TOP

جريدة المدى > محليات > شورى الدولة يسجل 27 اعتراضاً على قانون العفو العام

شورى الدولة يسجل 27 اعتراضاً على قانون العفو العام

نشر في: 18 مايو, 2012: 07:35 م

 بغداد/ آلاء فاضل عدسة/ محمود رؤوفكشف مستشار في مجلس شورى الدولة أن قانون العفو العام شمل المحكومين بالإعدام وجرائم القتل والاختلاس، مؤكدا تسجيل 27 اعتراضا على القانون، فيما انتقد قيام المحكمة الاتحادية بالنظر في الطعون، مبينا أن الدستور لم يشر بنص صريح إلى ذلك. وذكر المستشار الدكتور كريم خميس خصباك في لقاء خاص مع "المدى"، أن  مجلس شورى الدولة أشرت 27 ملاحظة على قانون العفو العام، أبرزها  شمول المحكومين بالإعدام وجرائم القتل وجرائم الاختلاس  دون شمول جرائم الرشوة بالعفو.
وأضاف بشأن شمول مزوري الشهادات بالعفو "في بعض الأحيان يحتاج المشرع إلى فتح صفحة جديدة لبعض الجرائم"،   مؤكدا أنه "في حال قدم الموظف شهادة دراسية مزورة لأغراض التعيين فيتم إقصاؤه من الوظيفة، أما إذا كان الغرض من التزوير هو  للحصول على امتيازات وظيفية فيصار إلى عزل الموظف  وحرمانه من التعيين في أي من دوائر الدولة".ويعد مجلس شورى الدولة من المؤسسات القانونية الرئيسية في الدولة والتي تعتمد عليها المؤسسات بما فيها مجلس النواب ومجلس الوزراء والوزارات في إبداء الرأي والمشورة القانونية وتدقيق التشريعات والقيام باختصاصات القضاء الإداري.وعن صلاحيات المجلس قال المستشار: إنه "بالإضافة إلى صياغة مشاريع القوانين وتدقيقها يضطلع المجلس بإعداد تقرير كل ستة أشهر لمراقبة النواقص التي تحدث في التشريعات وتنشر في الجريدة الرسمية".وتابع خصباك أن المجلس أيضاً يشارك مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المختصة بالتشريع، بتشكيل لجان تتولى إعداد التشريعات، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي ينظر فيه مجلس النواب حاليا، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي تم إقراره مؤخرا "وهو من القوانين المهمة في المنطقة العربية حيث تفتقر معظم تشريعات الدول العربية إلى هكذا قانون، ويشمل مختلف أشكال الاتجار بالبشر سواء الدعارة أو تجارة الأطفال أو النساء أو التسول".وأفاد بأن من صلاحيات مجلس الشورى إبداء الرأي في المعاهدات الدولية والمسائل المختلف عليها بين الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة إذا ما حصل إشكال  في تطبيقات النص، مشيرا إلى أن للمجلس أيضا صلاحية  التحكيم بين وزارتين عند حصول خلاف بينهما، مؤكدا أن قرارات المجلس ملزمة لجميع  الدوائر والجهات شأنها شأن القرارات الصادرة من السلطة القضائية.وبين المستشار خصباك أن المجلس مرتبط إداريا بوزارة العدل لكنه "مؤسسة مستقلة لا تخضع لتأثيرات السلطة التنفيذية بالرغم من أن جزء من الأعمال التي تتعلق باختصاص المجلس التشريعي وإبداء الرأي يعرض أمام وزير العدل إلا أن أعمال القضاء الإداري هي قرارات إدارية ولا تعرض على الوزير".وبخصوص قانون المساءلة والعدالة قال المستشار: إن تطبيقات هذا القانون لا تقع ضمن اختصاصات مجلس شورى الدولة، موضحا أن قانون هيئة المساءلة والعدالة منع محاكم القضاء الإداري من النظر في جميع ما يتعلق بتطبيقات هذا القانون. وأكد خصباك أن "جميع القوانين التي ترسل من مجلس الوزراء تكون مدققة من قبل مجلس شورى الدولة، وهناك بعض القوانين التي يصدرها مجلس النواب على وجه السرعة لا تعرض على شورى الدولة، ولذلك تكون فيها  نواقص تشريعية مثل قانون مجالس المحافظات الذي خضع إلى تعديلات كثيرة بمدة قصيرة مما يعد"عيبا في التشريع"، على حد تعبيره.وذكر أن من بين القوانين التي لم تعرض على مجلس شورى الدولة "قوانين السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء وهيئة نزاعات الملكية".وبخصوص  قانون النفط والغاز قال المستشار: "أبدى المجلس رأيه بالقانون وقدم المشورة وسجل نحو 14 ملاحظة أرسلت إلى مجلس الوزراء في حينها وأخذت بنظر الاعتبار وهو حاليا أمام مجلس النواب".وبين بخصوص القوانين الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل أنها ما تزال نافذة، "وفيما يتعلق منها بالقوانين التي تتعارض مع القوانين الحديثة فأن الأخيرة هي السارية على قاعدة أن اللاحق ينسخ السابق"، مضيفا "أما القوانين التي ما زالت نافذة فهناك لجان مشكلة لغرض جمع هذه القرارات والقوانين لإلغائها".وأوضح خصباك أن إلغاء هذه القوانين تتم من خلال الوزارة المعنية بتقديم مشروع قانون لإلغاء القوانين التي تتعارض مع عملها ليتولى مجلس الشورى الدولة النظر بها ومن ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء الذي يرسلها إلى مجلس النواب.وانتقد المستشار أن تكون تطبيقات قانون مجالس المحافظات من اختصاص محكمة القضاء الإداري لكن الطعن يتم أمام المحكمة الاتحادية قائلا: إن اعتراضات أعضاء مجالس المحافظات والمحافظين والنواب تخضع لمحكمة القضاء الإداري التي تنظر في الدعوى وتصدر القرار القابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية، بعد أن كان الطعن يتم أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.وتابع بالقول: "هناك ملاحظة قانونية على هذا الموضوع كون الدستور لم يشر بنص صريح إلى أن اختصاص المحكمة الاتحادية النظر في الطعن، كما يتعارض مع مبدأ تدرج التقاضي حيث يجب أن تكون محكمة الموضوع ومحكمة الطعن تابعة لنظام قضائي واحد.واختتم خصباك حديثه بالتأكيد على أن "وعي المواطن بحقوقه ازداد بعد العام 2003 وبذلك ازداد عدد الدعاوى المعروضة أمام مجلس شورى الدولة بعد أن كانت

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

العراق يعطل الدوام الأحد المقبل

إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية

بعد سنوات عجاف… هور الشويجة يعود إلى الحياة من جديد

البرلمان يناقش نظام المحاولات وتدرج ذوي المهن الطبية في جدول أعمال جلسته غدًا

إيران تتعهد بتعزيز الشفافية النووية وترفض التفاوض تحت التهديد

ملحق معرض العراق للكتاب

مقالات ذات صلة

اعتقال أبرز ناشطي التظاهرات في ذي قار يعيد الملاحقات الأمنية لمحتجي تشرين إلى الواجهة
محليات

اعتقال أبرز ناشطي التظاهرات في ذي قار يعيد الملاحقات الأمنية لمحتجي تشرين إلى الواجهة

 ذي قار / حسين العامل   أعربت الأوساط الشعبية وناشطو التظاهرات في ذي قار عن استنكارهم لاعتقال الناشط الأبرز في تظاهرات تشرين احسان الهلالي (أبو كوثر)، محذرين من استغلال ملف المتظاهرين لأغراض الابتزاز...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram