محمد حسن السلاميتمهيدابتداءً لا بد من تأكيد أن الديمقراطية لا تترسخ وتتوطد ثم تتطور دون حرية التعبير ويأتي ذلك من زاويتين أولاهما أن المجتمعات بالمطلق غير جامدة أو راكدة من حيث الفكر والتغييرات العلمية والاقتصادية والاجتماعية أو السياسية ،وكل واحد من هذه المؤثرات تتفاعل مع العناصر الأخرى ثنائية أو جماعية سلبا أم إيجابا ،
وقد يكون لها تأثير مزدوج أيضا ،وهذا يؤدي إلى عدم مواكبة مؤسسات الدولة – في غالب الأحيان - للتطور الاجتماعي ومتطلباته في خضم الحياة بتنوعاتها ؛ لذلك تأتي حرية التعبير عنصر فعل إيجابي في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو البيئية والاجتماعية ... الخ فيكشف خللا أو يستشرف مستقبلا أو يدعو إلى تطوير منحى حياتيّ معين بما في ذلك تطوير للديمقراطية ذاتها مؤسساتياً أو آليات تطبيقية أو حتى مبادئ ،وبالتالي تكون عاملا من عوامل التنمية البشرية والاقتصادية وتساهم في احترام أكثر لحقوق الإنسان .rnإضافة إلى نتائج أخرى:تتناسق مع التغيرات في عمق الواقع الحياتي للمجتمع.تنتج فرصاً أكثر للتنوع وأصواتاً أكثر غنى للثقافات .تتناغم مع متطلبات المصلحة العامة أكثر فأكثر وتفرز شرائح مختلفة قد تكون مهمشة أو بلا صوت بارز، وبالتالي وهذا مهم أن الجميع يتحاور على أساس المساواة وعدم التمييز . تدعو إلى توجهات وسياسات فاعلة قبل وصول التحديات إلى الأزمة .تغدو أكثر قربا للتخلي عن الأطر التنظيمية أو المؤسسات غير المواكبة للمتغيرات الزمكانية وتدعو لأطر أكثر تقدمية بما في ذلك حماية الحقوق والتعددية والتنوع .هذا لا يأتي إلا عبر الحوار الاجتماعي بأساليب متنوعة منها ،الإعلام والفن والكتاب ونعتقد أن حرية التعبير تجعل كافة المؤسسات تحت طائلة النقد والمساءلة والشفافية والنزاهة.rnالموقف الدستوري من حرية التعبير عن الرأي أكدت المادة 38 بفقراتها الثلاث على هذه الحرية بشروط مازالت غامضة ( تكفل الدولة بما لا يخلّ بالنظام العام والآداب )أولاً : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والإعلام والنشر ثالثا : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم ذلك بقانون .أما المادة 42 فإنها تنصّ (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة )من هذه النصوص أعلاه نجد أن الدستور قد أطلق حرية التعبير بشرطي النظام العام والآداب مع غموض هذين الشرطين اللذين يمكن أن يكونا سيفا بيد السلطة التنفيذية للحد من ممارسة حرية التعبير . فمن النص الدستوري المطلق نجده يتماشى مع المعايير الدولية إلا أنه حدد ذينك الشرطين.rnالمواثيق الدولية لقد نصت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق بالنص الآتي (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود ) . نجد هذا النص يحمل المبادئ الآتية :1- فردية التمتع وممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير .2- حرية اعتناق الآراء دون التضييق عليه.3- حرية الوصول إلى المعلومة والفكرة – تلقيها ونقلها - .4- بكل الوسائل وبلا حدود.ولا بأس من التذكير بأنه قد تشكلت منظمة عالمية لمتابعة كل ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي وأخذت اسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .كذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1976 .احترام الآخرين وسمعتهم –حماية الأمن الوطني والآداب العامة – الدعاية للحرب والكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية .لكن يجب أن تكون منصوصاً عليها بقانون بشكل واضح ومحدد.rnمناقشة مسوّدة قانون حرية التعبير لقد أوضح الفصل الأول مفاهيم التعابير التي وردت في المشروع :-أولاً : حرية التعبير عن الرأي :- حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وآرائه ... رأينا :نعتقد أن يصار إلى كلمة إنسان بدل مواطن ،حيث أن الحق سيمكّن الأجنبي من ممارسته في العراق أيضا .ثانيا : حق المعرفة:- حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون ...... رأينا في ملاحظتين 1- الإنسان بدل المواطن 2- قيد مشروع القانون حق الحصول على المعلومة بقانون ،أي أن السلطة التنفيذية لا تريد تعريف الجمهور على المعلومة حاليا قبل صدور القانون وننبه إلى نفس الملاحظة لاحقا .ثالثا : لم يتم تحديد مفهومي الآداب العامة والنظام العام بشكل دقيق لتلافي إساءة الاستخدام ،خاصة أن أجهزة التنفيذ الإدارية تتحكم في التنفيذ إلى حد مخالف للقوانين أو التعليمات .الفصل الثاني :-النص أولاً : للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إنشاء قاعدة بيانات .... ولها نشر المعلومات رأينا ،ملاحظتان :- 1- لم يلزم الوزارات والجهات الأخرى بإنشاء قاعدة معلومات بل منحها الحق وليس الواجب 2 -لم يلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة نشر المعلومات ،وما دامت السلطة غير ملزمة فلا إمكانية لتحقيق الهدف من ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومة .rnنص المادة الخامسة :- أولاً :- حظر الدعاية للحرب والأعمال الإ
ملاحظات حول مشروع قانون حريّة التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي
نشر في: 14 يوليو, 2012: 05:54 م