البصرة /المدى ناقش مسؤولون وخبراء في شركات الموانئ والنقل البحري وناقلات النفط خلال مؤتمر عقد في البصرة مسودة قانون للخدمة المدنية البحرية، وفي حين أبدى بعض المشاركين تحفظاتهم، طالبوا بتعديل المسودة قبل تقديمها إلى الحكومة.
وقال معاون مدير الشركة العامة للموانئ عزيز هاشم العبيدي لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركة عقدت مؤتمراً في المركز الثقافي التابع لها لمناقشة مسودة قانون الخدمة البحرية المدنية بهدف إنضاجها"، مبيناً أن "المسودة استغرق إعدادها أكثر من عام من قبل لجنة تضم ممثلين عن شركات بحرية حكومية منها الموانئ والنقل البحري وناقلات النفط". ولفت العبيدي إلى أن "مشروع القانون يوفر امتيازات للعاملين في القطاع البحري العام، ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال بعد أن ابتعد عنها العراق كثيراً بسبب ضعف وندرة التشريعات البحرية، وضيق الساحل العراقي على وجهات البحار".وأضاف العبيدي أن "قانون الخدمة المدنية البحرية رقم 201 لعام 1975 فيه الكثير من الثغرات ونقاط الضعف، وعند محاولة تعديله وجدنا إنه بحاجة الى تعديلات شاملة ولهذا قررنا وضع مسودة قانون جديد". من جانبه، قال مدير قسم السيطرة والتوجيه البحري في الشركة العامة للموانئ هادي جاسم المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسودة القانون سوف تقدم قريباً الى مجلس رئاسة الوزراء، على أمل أن يحيلها الى مجلس النواب لغرض تشريع القانون"، موضحاً أن "القانون لا يخص العاملين في القطاع البحري الخاص". من جهته، قال الأستاذ المساعد في كلية القانون بجامعة البصرة علاء عمر محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسودة القانون تعاني من الضعف، وتتضمن العديد من التناقضات والمصطلحات الفضفاضة"، مبيناً أن "المسودة تفيد بأن الراتب التقاعدي يمنح للمتقاعد أو عياله، ووفق القانون لا نعرف من المقصود بعياله". بدوره، أكد المشاور القانوني في الشركة العامة للنقل البحري عدي سلمان محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مشروع القانون يوحي بأنه مكرس لخدمة العاملين في الشركة العامة للموانئ دون غيرها من الشركات البحرية التابعة للدولة"، معتبراً أن "من أبرز التناقضات التي تتضمنها المسودة تحديدها لعمر العاملين في اختصاصات بحرية معينة بـ16 سنة فما فوق، في حين ان القانون المدني يفيد بأن الموظف يجب أن لا يقل عمره عن 18 سنة". ويشار إلى أن مسودة القانون وفرت امتيازات مادية ومعنوية كبيرة نسبياً الى العاملين في القطاع البحري العام، حيث تقضي المادة رقم (38) من القانون بمنح "الربابنة والضباط والبحارة الذين يعملون على ظهر وحدات عائمة عاملة في أعالي البحار مخصصات شهرية بنسبة 250% من رواتبهم الاسمية بصرف النظر عن مقدار رواتبهم"، فيما تشير المادة رقم (55) الى أنه "يجوز للربابنة والضباط العاملين في شركة النقل البحري وناقلات النفط اصطحاب زوجاتهم وأطفالهم الذين هم دون سن الخامسة من العمر على الوحدة البحرية العائمة التي يعمل عليها، على أن لا يزيد عدد السفرات عن ثلاث في كل سنة". أما الفصل الثامن قبل الأخير من القانون فقد خصص للعقوبات الإنضباطية للضباط والبحارة بمختلف رتبهم، وإحدى العقوبات تنص على أن "الذي يسكر أثناء الواجب يعاقب بعقوبة الحجز لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وقطع الراتب الإجمالي لمدة ثلاثة أيام، ويتم إنزاله من السفينة"، فيما تفيد فقرة أخرى بأن "من يقوم بأعمال تخريبية مقصودة تستهدف السفينة أو حمولتها يعاقب بالفصل أو العزل، ويحجز الفاعل لحين وصول السفينة الى أول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة". يذكر أن القطاع البحري العام في العراق يتألف من الشركة العامة للموانئ، والشركة العامة للنقل البحري، والشركة العامة لناقلات النفط، كما تضم محافظة البصرة،، مؤسسات حكومية أخرى لها علاقة مباشرة بالعمل البحري، منها أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية، ومركز أبحاث علوم.
البحرية العراقية تضع مسودة قانونها
نشر في: 6 سبتمبر, 2012: 07:04 م