ما يتناثر من مواد ونصوص من قانون الأحوال المدنية الجعفري - الجديد -عبر المواقع والأخبار ، يستدعي وقفة جادة واتخاذ موقف حازم حيال مجمل نصوصه المعلنة ، سيما ما يتعلق بتخفيض سن زواج الفتاة ، لتسع او عشر سنوات بعدما كان مشروطا بسن البلوغ ( ١٨ سنة).
ما تبع تشريع القانون من ملابسات ، يسترعي الانتباه ، ناهيك عن الشجب والاستنكار بخصوص تعليق نسخة من القانون المذكور في مرقد الإمام علي عليه السلام.
أية إهانة تلحق بالرموز الدينية الخالدة ، ان تستغل لترويج الأمور الدنيوية المحضة ؟
لن أضيف جديدا إلى ما تناوله الزملاء - قبلي - بخصوص إباحة زواج الفتاة في تلك السن المبكرة، سوى الجهر بالقول : إنه بغاء مقنع تحت مظلة القانون وبحمايته .
الأصل في العقود الصحيحة أياً كان نوعها ، وأينما كان مكان إبرامها ، توفر أركانها: الإيجاب والقبول .. هذان القطبان ، لا يأتلفان ولا يتلاقيان إلا بشروط محددة وواضحة : اهمها، الا يكون احد الطرفين٠( او كلاهما ) قاصرا… والقصور يعني ضمن ما يعني : غياب الإرادة الحرة عند إبرام العقد: ( غياب الإرادة الحرة يتجلى : بعدم البلوغ . العته . الجنون المطبق ، الاضطرار والرضوخ لعقود الإذعان) . الحاجة ( تحددها ظروف المضطر .المرض ، الموت ، إلخ .)
ثمة فقرة حكيمة دالة في ثنايا القانون المدني : يحضرني منها بعض مقابساتها: كل من استغلت عاهته ، او حاجته او مرضه او هواه — نعم هواه ، وتصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة ، فله الحق في الرجوع عما تصرف به ..إلخ . إن تزويج الفتيات القاصرات ممن هم بعمر الاب - او الجد - برضى اولياء الامر ، صفقة مشينة . انها عملية بيع وشراء— حرام— مهما كان الثمن بخسا او باهظا . لقد عرض - في العراق — كل شيء للبيع —بما فيها بيع الذمم .. إنه اشنع انواع البيع ، فمن بوسعه إيقاف طغيان المد ، ليعيد لروح القوانين قدسيتها ، وللعلاقات الإنسانية حرمتها . و للعراقي إرادته المستلبة .ويقف بوجه قانون يشرعن البغاء ويبيحه باسم زواج القاصرات؟
من ؟!
البغاء بعباءة القانون
[post-views]
نشر في: 2 مارس, 2014: 09:01 م