أفترض أن قيادة ائتلاف دولة القانون عامة وقيادة حزب الدعوة خاصة، تفترضان الآن أنهما سيحققان فوزاً كاسحاً ونصراً مؤزراً في الانتخابات البرلمانية الوشيكة يؤهلانهما لتشكيل الحكومة المقبلة في غضون أسابيع بعد انتهاء العملية الانتخابية.
افتراضي يستند إلى المعطيات ذاتها التي يركن إليها افتراض قيادتي دولة القانون والدعوة، وهي معطيات ترتكز على نجاح خطة الدعوة ودولة القانون باستبعاد المرشحين الأقوياء لائتلافي الوطنية ومتحدون وسواهما، بتطبيق إجراءات المساءلة والعدالة حقاً وباطلاً، وبشهر السلاح الجديد الذي اسمه "حسن السير والسلوك" بالتعاون مع "الهيئات المستقلة" وبتواطؤ القضاء غير المستقل.
البرلمان القادم الذي أفترض، كما يفترض دولة القانون وحزب الدعوة، سيتشكل بأغلبيته من دولة القانون والكيانات الأخرى التي شكّلها حزب الدعوة عشية هذه الانتخابات، وبمن يلتحق بهم من طلاب المنافع والمصالح ونهّازو الفرص. هذه الاغلبية المريحة ستسمح بتمرير القوانين المرغوب بها دولة قانونياً ودعوتياً. وأول هذه القوانين، فيما أرى، سيكون قانون بعنوان "حسن السير والسلوك".
شخصياً أرغب بمساعدة "الأغلبية البرلمانية" المقبلة باقتراح صيغة أولية لهذا القانون.
المادة الاولى: يُسمى هذا القانون: قانون حسن السير والسلوك لمرشحي انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.
المادة الثانية: يقصد بحسن السير والسلوك كل فعل أو تعبير (بالكلام أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو التمثيل او الغناء) عبر وسائل الإعلام المختلفة والتجمعات العامة والخاصة، ينطوي على مسّ بذات رئيس مجلس الوزراء وحكومته.
المادة الثالثة: يلتزم أعضاء مجلس النواب والوزراء وسائر موظفي الدولة ووسائل الاعلام كافة المسموعة والمقروءة والمرئية، بترديد أو وضع عبارة "دولة رئيس مجلس الوزراء المبجل كثيراً والمحبوب جداً والمتلهفة له القلوب دوماً (فلان الفلاني) حفظه الله ورعاه وأعلى مقامه السامي وأدام ظله الوارف".
المادة الرابعة: يحكم بالحرمان من الترشح الى انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات ومن التوزير ومن عضوية الهيئات المستقلة كل من قام بالاعمال المخلة بالسير والسلوك المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أو لم يلتزم بمنطوق المادة الثالثة.
المادة الخامسة: لا تشمل أحكام هذا القانون افعال الغش وتزوير الوثائق الدراسية والكتب الرسمية والكذب وتعاطي الرشوة واستغلال النفوذ وسرقة المال العام والاستيلاء على عقارات الدولة والتحريض على الارهاب وبث دروس صنع وتفجير المفخخات في دوريات الشرطة والجيش والاسواق والمدارس والمستشفيات والمساجد والحسينيات والكنائس عبر القنوات الفضائية التابعة للنائب السابق والوزير اللاحق مشعان ركاض ضامن الجبوري تحديداً.
المادة السادسة: لا يُعتد بأي مادة في الدستور الدائم (2005) تتعارض أحكامها مع منطوق هذا القانون.
المادة السابعة: يعمل بهذا القانون قبل نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه بأثر رجعي.
المادة الثامنة: يعتبر هذا القانون لاغياً اذا لم يكن رئيس مجلس الوزراء من حزب الدعوة أو من دولة القانون.
الاسباب الموجبة: لضمان تمتع رئيس مجلس الوزراء القادم من دولة القانون، وبالأخص من حزب الدعوة، بفائق الاحترام ووافر التقدير وخالص التبجيل، بوصفه رجل الدولة الأول ومختار العصر، ولضمان عدم استخدام هذا القانون ضد اعضاء حزب الدعوة ودولة القانون في المستقبل، شُرّع هذا القانون.
هذه هي مساهمتي المبكرة في خدمة "الأغلبية البرلمانية" المقبلة، اقدمها لوجه الله تعالى غير ساع منها الى حمد أو شكور. وأرجو الا يخطأ أحد بالظن انها مجرد "نصبة".
ليست "نصبة"
[post-views]
نشر في: 19 مارس, 2014: 09:01 م
جميع التعليقات 2
ابو اثير
أستاذنا الفاضل ... لقد أدرجت هذه القوانين افي مقالتك تهكما عما يحصل من أمور في قضائنا المسيس ومفوضية ألأنتخابات الغير مستقلة .. ولكني آراها في ألأفق القريب ستكون قوانين نافذة وستطبق على أرض الواقع مثلما كان النظام السابق يجير القوانين ويفصلها حسب مقاسه .
ا
استاذ عدنان اسمح لي ان اقول لك انك على خطاْ كون هذه المواد معمول بها حاليا ومطبقة بالحرف الواحد وارجوك لاتنسب هذه المواد الذي ذكرتها الى شخصك الكريم لان اصحابها موجودين واحياء يرزقون وعلى راسهم فقيه القانون والعدل والانصاف مدحت المحمود ورهطه في الهيئة الل