اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > اقتصاد > السلطة القضائية تحذر من عصابات تزيف نقوداً واطئة القيمة

السلطة القضائية تحذر من عصابات تزيف نقوداً واطئة القيمة

نشر في: 18 مايو, 2014: 09:01 م

كشف مجلس القضاء الأعلى عن وجود عصابات منظمة تزيّف نقوداً واطئة القيمة يشارك فيها خبراء من جنسيات مختلفة وتضم متخصصين بفن الرسم والتصوير والخط والحفر ويقومون بتزوير فئتي (5000 و 1000) دينار . وذكر تقرير أعدته السلطة القضائية اطلعت "المدى" على نسخة من

كشف مجلس القضاء الأعلى عن وجود عصابات منظمة تزيّف نقوداً واطئة القيمة يشارك فيها خبراء من جنسيات مختلفة وتضم متخصصين بفن الرسم والتصوير والخط والحفر ويقومون بتزوير فئتي (5000 و 1000) دينار .

وذكر تقرير أعدته السلطة القضائية اطلعت "المدى" على نسخة منه، ان "تزييف النقود يعد من أخطر الجرائم الاقتصادية، مؤكدين ان العملات المستهدفة هي من الفئات قليلة القيمة، وعللوا ذلك بقلة جودة الورق الرسمي المستخدم فيها، لافتين في الوقت ذاته الى "تعارض" بين قانوني العقوبات والبنك المركزي في معالجة الجزاء المترتب على هذه الجريمة التي ترتكبها شبكات منظمة توزع عملها بين بلد وآخر."
وأفاد القاضي فتحي الجواري بحسب البيان إن "تزييف العملة يخضع لأساليب متطورة وجديدة مع مرور الزمن مستفيداً من وسائل الطباعة الحديثة ما يفاقم من خطورة هذه الجريمة ويصعّب عملية كشف العملات المزورة من قبل المتخصصين قبل المواطن الاعتيادي".
وذكر الجواري، الخبير القانوني الأقدم أن "نفاذ هذه الجريمة مرتبط بمجموعة من الخبراء المتخصصين بفن الرسم والتصوير والخط والحفر وصولا إلى مروجيها قبل ختمها".
وعد الجواري "التزييف جريمة دولية تنفذها عصابات منظمة لأنها تحتاج الى تخطيط وترتيب مسبقين للتنفيذ الذي يتولاه أشخاص عدة، كل حسب دوره"، كاشفا ان "الوقائع تدل على أن المتورطين فيها من جنسيات مختلفة ويتم التزييف في دولة ما، أما الاستعمال فيحصل في دولة أخرى".
ويرى الجواري ان "أغلب الفئات المزورة هي الـ (1000 -5000) دينار لان الورق المستخدم فيها رسمياً ليس بذي جودة عالية ويمكن خرقه من محترفي التزييف ويساعد في ذلك عدم إبداء المواطن أهمية في تدقيقها لقيمتها المنخفضة".
ويؤشر "بعض حالات النصب التي يقوم بها أشخاص يدعون إنهم من جنسيات عربية حاملين معهم عملات من بلاد أوروبا الشرقية تبين في وقت لاحق إنها منتهية الصلاحية في التداول"، وقال ان "الدور هنا يكون للبنك المركزي الذي يمكنه إصدار نشرة تعريفية بالعملات الأجنبية المعتمدة حالياً بالإضافة الى تلك المنتهية التداول".
وزاد "قد يلجأ البعض خلال فترة تغيير العملة بضخ نماذج مزورة في السوق مستغلين عدم رواجها في السوق".
ورغم ذلك، يلفت الجواري الى "بعض الصعوبات التي تكتنف عمل مزوري العملات من خلال الوصول الى ورق تكون جودته قريبة من ذلك المستخدم رسمياً في طباعة النقود".
واضاف ان "الفئات الكبيرة قد يصعب تزويرها لان تكلفة العملية تتجاوز سعرها النقدي"، مبينا انها "تحتوي على خط الضمان وهو عبارة عن سلك مندمج في عجينة الورقة يمتد على عرضها من الفضة في حالة غروية ما يجعله مرنا وتظل ورقة العملة بالتالي محتفظة بقابليتها للثني والطي". منبها ان "هذا الخط مصنوع من مادة تدخل في تركيب الورقة ومسجلة فيه بوضع يستلزم موازاتها لاتجاه الضلع القصير في ورقة النقد".
من جانبه قال قاضي تحقيق الكرادة عماد عبد الله ان "جرائم تزييف العملة عالجتها المواد 280-285 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي تناولت جريمة التزوير".
وتابع ان "المادة 280 تناولت عقوبة السجن المفتوحة التي تصل الى 20 عاماً لكل من زيف او قلد عملة معدنية او ذهبية او فضية بنفسه او غيره ويكون تزييفها عن طريق انقاص وزنها او جعلها شبيهة بالعملة الحقيقية كصنعها بمادة تشبه الفضة".
وأشار الى ان " المادة 281 جاءت عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات -20 سنة وهي تشمل كل من زور او قلد سندات مالية او أوراقا نقدية او أوراق عملة مصرفية معتمدة عراقية او أجنبية وتطبق نفس العقوبة على جميع العملات المتداولة قانوناً او عرفاً للمتعامل بها او من قصد ترويجها" .
واستطرد عبد الله "فيما يخص المادة 282 وهي من المواد ذات العقوبة المشددة فهي تسهم في زعزعة الائتمان في العملات العراقية الداخلية والخارجية واغلب مرتكبيها هم شبكات او عصابات تتكون من أكثر من ثلاثة أشخاص وتكون عقوبتها السجن المؤبد"، موضحا ان "المادة 283 عقوبتها السجن او الغرامة او كليهما لكل من تعامل بعملة او اوراق نقدية منتهية التداول في حين خصت المادة 284 العملة المعدنية المقلدة او المزيفة لكل من تعامل بعد ان تبين زيفها وهي تعتبر من اكثر الجرائم المنتشرة" .
ونوه بان "المادة 285 نصت عقوبتها بالحبس مدة 6 اشهر لكل من زيف عملة مشابهة ومتداولة قانونا وعرفا في العراق او كانت متداولة او معروفة لأسباب او أغراض ثقافية او صناعية او تجارية" .ويجد عبد الله ان هناك "إشكالا تشريعياً وتعارضا بين قانوني العقوبات والبنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 المعدل النافذ والذي نص في المادة (52) ان "كل شخص متعمد الغش ويقوم بترويج النقود المزيفة باستخدامها كنقود أصلية او تصدير النقود المزيفة خارج العراق تكون فعلته جناية يعاقب عليها بغرامة (100) مليون او حبس عشر سنوات او كليهما".
وذكر ان "هذا النص يتعارض مع قانون العقوبات بخصوص المادة العقابية فالحبس عقوبته من ثلاثة أشهر الى خمس سنوات والسجن عقوبته من الخمس سنوات الى المؤبد او الإعدام فعبارة الحبس لا تتوافق مع السجن والعقوبة وهنا الإشكال فعندما تحال الى محكمة الجنايات فإنها تطبق قانون العقوبات".
وخلص الى ان "هذه الأفعال تنضوي تحت الجرائم الاقتصادية وهي من اختصاص مديرية الجريمة الاقتصادية في حالة تزييف عملات كبيرة".

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق منارات

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

النفط: العراق ملتزم كلياً باتفاق أوبك الخاص بالتخفيضات الطوعية
اقتصاد

النفط: العراق ملتزم كلياً باتفاق أوبك الخاص بالتخفيضات الطوعية

بغداد/ المدى اعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، التزام العراق باتفاق أوبك وبالتخفيضات الطوعية. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أنه "إشارة إلى تقديرات المصادر الثانوية حول زيبادة انتاج العراق عن الحصة المقررة في اتفاق...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram