•يسأل الصديق (جبار عبد الله): احد المضمدين قام بزرق اختي بحقنة وهي مصابة بمرض جلدي ما ادى الى وفاتها فهل تجوز اقامة الشكوى ضده ؟يجوز ذلك وهي شكوى جزائية تقام في محكمة التحقيق الواقعة ضمن اختصاص هذه المحكمة وفق المادة 411 من قانون العقوبات رقم 14
•يسأل الصديق (جبار عبد الله): احد المضمدين قام بزرق اختي بحقنة وهي مصابة بمرض جلدي ما ادى الى وفاتها فهل تجوز اقامة الشكوى ضده ؟
يجوز ذلك وهي شكوى جزائية تقام في محكمة التحقيق الواقعة ضمن اختصاص هذه المحكمة وفق المادة 411 من قانون العقوبات رقم 1411 لسنة 1969 ( القتل الخطأ ) اذا كان هذا المضمد قام بزرق الابرة على رأية دون الرجوع الى الطبيب المختص حيث ان المضمد يمتثل للاوامر التي تصدر اليه في هذه الحالة . اما اذا كان قام بالفعل لوحده فهنا تقع عليه المسؤولية الكاملة .
• (عبد الحسين عباس) من مدينة الحرية يسأل : شقيقي اصيب باطلاقات نارية في اجزاء متفرقة من جسده سببت له العجز بسبة تزيد على 50% فهل تحق لي المطالبة بالتعويض ؟
جاء في المادة 203 من القانون المدني العراقي على انه في حالة القتل او الوفاة بسبب الجرح او أي فعل ضار اخر يكون من احدث الضرر مسؤولا عن تعويض الاشخاص الذين كان يعيلهم المصاب وحرموا من الاعالة بالاسباب اعلاه حيث ان هذا التعويض يمكن ان يشمل الازواج والاقربين من ذات الاسرة من ضرر ادبي بسبب موت المصاب وهو ما يسمى ( الضرر الادبي ) أي ان المطالبة هنا تكون من قبل المصاب بالتعويض عن الضررين ( المادي والادبي ) .. فانت لا تحق لك المطالبة بذلك لان شقيقك ما زال على قيد الحياة لكن هو تحق له المطالبة بالتعويض كما ذكرنا.
•(يوسف غضبان) من مدينة القاهرة يسأل : عقدت على امرأة ولم ادخل بها ، هل تحق لي استعادة ما اعطيتها من هدايا وذهب ، علما أنها هي التي تقدمت بطلب التفريق ؟
جاء في المادة 42 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ان للزوجة طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة ان تقضي (بالتفريق ) على ان تقوم هذه الزوجة برد ما قبضته من ضرر وجميع ما تكبده الزوج من مال ونفقات صرفها لاغراض الزواج .