• طالبة كلية من جامعة البصرة تدعى ( س ) تسأل وتقول: إن خطوبتها فُسخت بعد ان استمرت 7 اشهر وان خطيبها يطالبها باسترداد ما أعطاه ؟- الخطبة وفق قانون الاحوال الشخصية ليست عقد وبالتالي فان ما اعطاه الخطيب لخطيبته هو من باب ( الهبة) ووفقا لأحكا
• طالبة كلية من جامعة البصرة تدعى ( س ) تسأل وتقول: إن خطوبتها فُسخت بعد ان استمرت 7 اشهر وان خطيبها يطالبها باسترداد ما أعطاه ؟
- الخطبة وفق قانون الاحوال الشخصية ليست عقد وبالتالي فان ما اعطاه الخطيب لخطيبته هو من باب ( الهبة) ووفقا لأحكام الهبة في القانون المدني العراقي فإن الاشياء التي تتلف لا يمكن المطالبة بها اما الاشياء غير القابلة للتلف فانه يجوز المطالبة بها ... وهناك حديث للرسول (ص) يقول (العائد في هبته كالعائد في بصاقه) والكثير من الناس لا يطالبون بما يهبون في فترة الخطبة على اساس ان الكرم من شيم الرجال وانهم لا يرجعون . ولا يطالبون بما يعطون ... لكن القانون العراقي نظم هذا الموضوع وفق احكام الهبة.
• عباس حسين من مدينة الصدر يسأل ان لدى جيراننا شابا مصابا بلوثة عقلية، هل يجوز الرجوع الى اهله في حالة قيامه بتهشيم زجاج البيت؟
- القاعدة القانونية تقول ( اذا سلب الله ما وهب سقط ما وجب) وبالتالي لا مسؤولية على هذا الشاب ( المريض عقليا) لكن من واجب اهله في حالة قيامه بالاضرار بالآخرين بوضعه في مصح عقلي او مستشفى او منعه من الاضرار بالاخرين وفي هذه الحالة تكون امام مسؤولية الاهل بحكم ( التابع والمتبوع) وممكن المطالبة منهم بالتعويض في حالة اهمالهم وعدم اتخاذ الحيطة في تصرفات هذا الشاب .
• المواطنة أم ليث من الدورة تسأل عن استحقاق الزوجة والزوج من الميراث ؟
- بينت المادة 91 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ان استحقاق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ، ويستحق النصف عند عدمه ، اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث والربع عند عدمه.
• احمد ماجد من حي العدل من بغداد يسأل : انه كان غاضبا وطلق زوجته لفظاً ، فماذا يفعل ؟
- بيّن قانون الاحوال الشخصية في المادة 35 منه ، ان طلاق السكران والمجنون والمعتوه والمكره ، ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض ، لا يقع ، كما ان المريض مرض الموت اذا كان يراد به الاضرار بالزوجة ولا يعتد به قانوناً .
• الأخت ام محمد من البياع تسأل عن الحالات التي لا تستحق فيها الزوجة النفقة ؟
- في المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية ، فان الزوجة لا تستحق النفقة في الحالات الآتية :
1- اذا تركت بيت زوجها بلا إذن ، وبغير وجه حق شرعي .
2- اذا حبست عن دين او جريمة .
3- اذا امتنعت عن السفر مع زوجها من دون عذر شرعي .