أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، ضوابط تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين على اختلاف فئاتهم بمن فيهم منسوبو الأجهزة الأمنية والدرجات الخاصة، عاداً أن ذلك يسهم في تقديم معالجات "جذرية" لأزمة السكن، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيض بدلات ايجا
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، ضوابط تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين على اختلاف فئاتهم بمن فيهم منسوبو الأجهزة الأمنية والدرجات الخاصة، عاداً أن ذلك يسهم في تقديم معالجات "جذرية" لأزمة السكن، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيض بدلات ايجار الوحدات السكنية، فضلاً عن دعم شريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخول الواطئة والمتوسطة.
جاء ذلك في الإيجاز الصحفي للمتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، الذي تابعته (المدى برس).
وقال الحديثي، إن "الحكومة تسعى للإسهام في تقديم المعالجات الجذرية لأزمة السكن وإيجاد الحلول للتخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطنون في هذا الجانب، وذلك من خلال تخصيص الأراضي لهم وما يمكن أن يوفره إقامة الوحدات السكنية فيها من فرص عمل لعدد كبير من الشباب والعاملين في قطاع السكن والإنشاءات من مهنيين وحرفيين وأيدي عاملة، فضلا عن تحفيز حركة السوق في إطار تجارة المواد الانشائية، وقطاع النقل، وتخفيض بدلات الايجار للوحدات السكنية"، عاداً أن ذلك "يسهم أيضاً في دعم شريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخول الواطئة والمتوسطة".
وأضاف المتحدث، أن "مجلس الوزراء أقر بهذا الشأن، المباشرة بتخصيص الأراضي السكنية للمواطنين وفقا لضوابط أولها التخصيص"، مشيراً إلى أن "أول تلك الضوابط أن يكون توزيع قطع الأراضي المخدومة العائدة للبلديات وأمانة بغداد ببدل حقيقي وفقا للإجراءات المحددة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013".
وأوضح الحديثي، أن "توزيع الأراضي المخدومة العائدة للبلديات وأمانة بغداد، يكون منقوصا من قيمتها الحقيقية نسبة (50%) مضافا إليها قيمة البنى التحتية التي يبلغ معدلها 75 ألف دينار للمتر المربع الواحد، ينبغي دفعها دفعة واحدة أو دفعتين، على أن يتم إكمال البنى التحتية خلال مدة لا تتجاوز سنتين"، مبيناً أن "قيمة البنى التحتية تتضمن كلفة الماء، الكهرباء، شبكات الصرف الصحي والطرق".
وذكر المتحدث، أن "تقسيط مبلغ بدل البيع للأراضي غير المخدومة يتم بأقساط متساوية على مدى عشر سنوات من تاريخ البيع للمواطنين، وأن إطلاق البيوعات العائدة للجهات الحكومية كافة يكون على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013"، لافتاً إلى أن "الحكومة تشجع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على تخصيص قطع الأراضي لأغراض بناء مجمعات سكنية عمودية عن طريق الاستثمار، وأنها قررت الإبقاء على قراري مجلس الوزراء (53، و168 لسنة 2014) المتعلقين بمنح منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي والمدنيين المقاتلين ممن يبدون شجاعة فائقة وأدوارا متميزة في ساحة الميدان خلال العمليات العسكرية قطعة أرض سكنية، مع التأكيد على تطبيق قرار مجلس الوزراء (198 لسنة 2011) المتضمن بيع الدور والشقق لشاغليها القانونيين شرط ألا تعد تلك الدور والشقق تشغيلية وتخضع لموافقة الجهة المالكة، مع التأكيد على مجلس النواب إلغاء الأمرين التشريعيين (21،36) لسنة 2005 المتعلقين بتوزيع قطع أراضٍ لمنسوبي الرئاسات الثلاث، وأن يكون توزيع قطع الأراضي بحسب مسقط الرأس أو محل الإقامة المعتاد للسنوات العشر الأخيرة".
ومضى المتحدث باسم المكتب الإعلامي للعبادي، قائلاً، إن "الشرائح المشمولة بالتخصيص، هي المواطنون من الشرائح المخصصة لهم قطع أراضٍ بموجب قوانين نافذة"، وتابع أن "معايير المفاضلة لشريحة المواطنين، تتضمن احتساب نقطة لكل طفل، وخمس نقاط إذا كان المواطن مشمولا بالرعاية الاجتماعية، وأربع نقاط للأنثى غير المتزوجة التي يتجاوز عمرها 35 سنة، وأن تحتسب ثلاث نقاط لمن لا يملك داراً، وثلاث نقاط للمتقاعد، وسبع نقاط للأرملة التي ليس لديها دخل، وخمس نقاط للأرملة التي لديها دخل، ونقطتان للمتزوج أو المتزوجة، وأن تحتسب نقطة واحدة لكل خمس سنوات خدمة وظيفية أو مضمونة، وست نقاط لحملة شهادة الدكتوراه، وأربع نقاط لحملة شهادة الماجستير، وثلاث نقاط لحملة شهادة البكالوريوس، ونقطتان لحملة شهادة الدبلوم، ونقطة لحملة شهادة الاعدادية، وثلاث نقاط لمن لديه نسبة عجز أقل من 30 بالمئة، وخمس نقاط لمن لديه نسبة عجز أكثر من 30 بالمئة، ونقطتان لمن لديه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وثلاث نقاط إذا كان من شريحة المهجرين المشمولة بقانون وزارة الهجرة والمهجرين".
وبالنسبة لمنتسبي القوات الأمنية، أكد الحديثي، أن الحكومة قررت احتساب ثلاث نقاط لهم، يضاف لها نقطتان للمراتب، وأربع نقاط للضباط، وخمس نقاط للقادة، وخمس نقاط للمديرين العامين ومن بدرجتهم، وسبع نقاط لوكيل الوزير ومن بدرجته، وتسع نقاط للوزير ومن بدرجته فأعلى".
وتابع المتحدث، أن "الشرائح الواردة بقوانين خاصة، فتخصص لهم قطع أراضٍ سكنية بنسبة 33 بالمئة من إجمالي تلك المخصصة للتوزيع، واعتماده معايير المفاضلة أعلاه، على أن تعدل تلك القوانين بحيث تكون كل حالات التمليك ببدل"، وزاد أن تلك "الشرائح تشمل الأطباء الاختصاص المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (118) لسنة 1986، قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 وتعديله القانون رقم (57) لسنة 2015، وقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، للرياضيين الرواد والأبطال المشمولين بالقانون رقم (6) لسنة 2013 وتعديلاته".