في إيطاليا في عام 1474 تم أول إعلان لحقوق المؤلف وسريان حقوق الملكية الفكرية، واستمرت الدول والأمصار في الاعلان عن صيانة حقوق المؤلف رغم الجدل الواقع بشأن تحديد هوية المؤلف في كل حين.ويكاد الحوار عن حقوق المؤلف في العراق يُعد كلاماً لامعنى له ع
في إيطاليا في عام 1474 تم أول إعلان لحقوق المؤلف وسريان حقوق الملكية الفكرية، واستمرت الدول والأمصار في الاعلان عن صيانة حقوق المؤلف رغم الجدل الواقع بشأن تحديد هوية المؤلف في كل حين.
ويكاد الحوار عن حقوق المؤلف في العراق يُعد كلاماً لامعنى له على صعيد التطبيق، رغم وجود القانون الرادع لأيّ تجاوز، ويكاد فهم معنى ومصطلح (المؤلف) يلقي بظلال من الشك في هوية هذا المؤلف، فمن هو المؤلف حقيقة؟
هل هو الكاتب والشاعر والروائي والمدوّن وصاحب اللائحة القانونية والمؤلف الدرامي وكاتب السيناريو ومصمّم المخطط الهندسي وكاتب الأغنية والملحن والرسام؟ أم هو الناشر ومنتج العمل التلفازي والمسرحي والسينمائي وصاحب البناء المستفيد من المخطط الهندسي وأمثالهم ؟
من هو المؤلف قانوناً: صاحب دار النشر الذي اشترى حقوق العمل الثقافي ؟ ام شركة الإنتاج لأي مشروع؟ أم هو المستفيد الأخير من العمل المبدع الذي اشترى حقوقه؟
كل هذه الأسئلة تجيب عليها قوانين حق المؤلف الموضوعة في العراق وسواه .
هنا يشكل قانون تونس النموذجي لحماية حق المؤلف مستوى قانونياً وعملياً جيداً يمكن تنفيذه لحماية هذا الحق من الاستغلال، وقد استطاعت الجمعية الوطنية لحماية حق المؤلف التونسية أن تجبر الاذاعة والتلفزة التونسية بمقتضى القانون على دفع حقوق اعادة المادة المسموعة أو المشاهدة من الدرامية الموسيقية الى غنائية الى صاحب الحق في التأليف والاستثمار.
إن المادة الاذاعية والتلفازية لدينا لاتتمتع بأيّ حق عملي بعد تناول المخرج والمؤلف والملحن والممثل أجورهم عن عرض العمل لأول مرة، ثم يكون من حق الجهة المنتجة للعمل أعادة بثّه مرات عديدة وبيعه دون مراجعة لأحد ممن ساهم في انتاج العمل الإذاعي أو التلفازي.
وبتجربة شخصية فقد وجدت أن برنامجاً وثائقياً عن (الصناعا ت الشعبية العراقية) قمت بكتابته بثلاثين حلقة لصالح منتج محلي تم بثّه لسنوات من محطات تلفازية عدّة ومازال، دون أن يتقاضى المنتج ولا كاتب النص أية حقوق إلا عند البث أوّل مرة، وقل ذلك عن مجمل البرامج الاذاعية والتلفازية الأخرى والمسلسلات والأغاني العراقية التي تبثها أكثر من قناة دون موافقة من المنتج ولا المؤلف ودون مردود مادي ،في وقت تقوم فيه جمعيات حقوق المؤلفين والمؤدين في الغرب وفي العالم العربي بالحصول على حقوق البث والإعادة من اية جهة مستفيدة من العمل المنتج لصالح المؤلفين والمنتجين والملحنين ..إلخ.
اتفاقية حماية التراث العالمي
إن الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي اعتمدتها اليونسكو- وتعديلاتهااللاحقة التي تخصّ حقوق التجارة العالمية للمصنفات ومواد الانتاج الالكترونية- تقرّ أن مهمة هذه الحماية تقع أولاً على عاتق الدول المنتمية إليها خلال تشريعاتها بهذا الصدد، بكونها تشكل جزءاً أساسياً من تراث الأمم الثقافية.
إن الاتفاقيات الدولية اللاحقة التي أقرت بعد ذلك لتحفظ حقوق الافراد (مواطنو الدول) والجماعات (الدول ذاتها ومؤسساتها) مثل اتفاقية التراث العالمي (باريس 1980) وقانون حماية الفولكلور(1985) واتفاقية حق المؤلف (بيرن 1979) وغيرها تُعد ملزمةً للدول التي وقعت عليها وهي واجبة التنفيذ، وعلى الدول أن تلتزم بحقوق الدول الأخرى التي تمثل فولكلورها الوطني وألحان شعبها وأغانيها ومؤلفيها بمختلف انتاجاتهم .
حماية الحقوق
إن حماية حقوق المؤلف والملحن والمؤدي والفنان التشكيلي والمنتج التلفازي ..إلخ، لايمكن تنفيذها إلا بملاحقة الدول ومساعدة مواطنيها المبدعين في استحصال حقوقهم ومحاسبة مستغلي هذه المواد وإعادة بثها دون موافقة مسبقة من المؤلف.
اننا ندعو الدولة –بكل مستوياتها المسؤولة عن التنفيذ واستحصال الحقوق الى القيام بعملية توعية وتنشيط وسعي- بالنتيجة- للحصول على حقوق المبدع العراقي المهدورة عبر كل السنوات المنصرمة.