adnan.h@almadapaper.net
الزعماء الكرد انتهكوا أحكام الدستور.. ليس في الوسع نفي هذا أو إنكاره تماماً. لكن تعالوا ننظر في القضية بإنصاف لنحكم بالعدل ونُعطي كلّ ذي حقّ حقّه ونجرّد كلّ ذي باطل من باطله.
الدستور المستفتى عليه في 15 تشرين الأول 2005 لم يتضمّن توزيع المسؤوليات والوظائف في الدولة على وفق نظام المحاصصة المعمول به حتى اليوم.
الدستور قضى في آخر مواده (142) بتعديله، ونصَّ على توقيتات لعملية التعديل والاستفتاء على التعديلات لضمان إتمام العملية في أقل من سنة بعد انعقاد أول مجلس نواب منتخب بموجب الدستور، وذاك المجلس التأمَ في آذار 2006.
مادة التعديل وُضعت لمعالجة جوانب الضعف والخلل في الدستور الذي كُتِب على عجل، ولنزع ألغامه القابلة للانفجار والتفجير، كما أقرّ واعترف العديد من الزعماء السياسيين وكتبة الدستور، وبينهم رئيس الوزراء السابق (لثماني سنوات) ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي.
حتى اليوم لم يُعدًّل الدستور، في خرق دستوري واضح متواصل على مدى إحدى عشرة سنة ونصف السنة.
المادة (9) من الدستور قضت بحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، وقد تشكل العديد من هذه الميليشيات في عهد الحكومة السابقة برغم أنف الدولة والمجتمع.
المادة (16) قضت بأنّ "تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك".. نظام المحاصصة الذي عملت به الطبقة السياسية بالتعارض مع الدستور صادر هذا الحق ، فعناصر الأحزاب الحاكمة يُعيَّنون في مختلف المناصب والوظائف فيما مئات آلاف الخريجين متروكون للبطالة السنة بعد الأخرى. .
المادة (22) قضت بتشريع قانون للنقابات والاتحادات المهنية، ولم يُسنّ القانون.
المادة (61) قضت بأنّ من اختصاصات مجلس النواب الموافقة على تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، باقتراحٍ من مجلس الوزراء. هناك المئات من أصحاب الدرجات الخاصة المدنيين والقادة العسكريين يشغلون وظائفهم لسنوات عدة تحت مسمى "بالوكالة" الذي يفترض ألّا يدوم أكثر من ستة أشهر.
المادة (62) تقضي بأن يُقدِّم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ولم يحصل أن قُدّمتْ موازنة مع حسابات ختامية.
المادة (65) قضت بإنشاء مجلسٍ تشريعي ثانٍ (مجلس الاتحاد) يضمّ ممثلين عن الأقاليم والمحافظات، وحتى اليوم لم يُشكّل المجلس، بل لم يُسنّ قانونه.
المادة (92) قضت بسنّ قانون للمحكمة الاتحادية، وهو ما لم يحصل.
الفصل الرابع من الدستور بمواده الثلاث الخاصة بالهيئات المستقلة لم ترد فيه كلمة تُلزم بتشكيلها على أساس المحاصصة والتوافق الحزبي المعمول بهما حتى اليوم.
المادة (105) قضت بتأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، ولم تُؤسَّس إلى اليوم ولم يُسنّ قانونها.
المادة (106) قضت بتأسيس هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ولم تُؤسَّس.
المادة (107) قضت بتأسيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، ولم يُؤسَّس برغم تشريع قانونه.
المادة (112) قضت بتشريع قانون للنفط والغاز، ولم يُشرَّع.
المادة (140) قضت بحلّ قضية المناطق المتنازع أو المختلف عليها، بما فيها كركوك، بحلول 31 كانون الأول 2007، ووضعَ خريطة طريق لمراحل الحلّ. الآن وبعد نحو 10 سنوات من التوقيت النهائي لم تبدأ المرحلة الأولى، في خرق آخر واضح وفاضح للدستور.
مَنْ كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر!
وقبل رمي الحجر أو الاحتفاظ به، لا ينبغي أن نغفل أنّ منتهكي الدستور هم جميعاً من العرب والكرد والتركمان وسواهم .. كلّ الذين قبِلوا بالانتهاك وسكتَوا عليه منذ 2006 حتى اليوم خطّاؤون.