• الصديق أبو سامر، يسأل: ماهي الإجراءات التي يمكن اتباعها فيما يتعلق بالمفقود؟
• يجب أولاً اقامة دعوى في محكمة التحقيق عن طريق وكيله أو القيّم عليه وهو الذي يتولى ادارة شؤونه تحت اشراف دائرة رعاية القاصرين، وعند عدم وجود قيّم عليه، فإن رعاية القاصرين هي القيّم عليه. ولايجوز بيع أموال الغائب إلا ماهو قابل للتلف أو مايحتاج الى الإدامة، ويجوز للمحكمة أن تحكم بموت المفقود اذا مرت أربع سنوات على فقدانه أو اعلان الفقدان، حيث يتم الاعلان في صحيفتين رسميتين، ويعد يوم صدور الحكم بموت المفقود تأريخاً لوفاته، وحسب ماجاء في قانون رعاية القاصرين رقم 87 لسنة 1980 .
• القارئ أبو عصام من مدينة النجف الأشرف، يسأل: عن إمكانية زواج ابنه المنغولي من بنت خالته وشروط الموافقة على الزواج؟
• في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وفي المادة السابعة منه، اشترطت للزواج تمام الأهلية (العقل وإتمام الثامنة عشرة ) مع أن القاضي له أن يأذن بزواج أحد الطرفين، المريض عقلياً إذا ثبت بتقارير طبية، أن زواجه لا يؤثر ولايضر في المجتمع وأنه من مصلحته الشخصية هذا الزواج وبشرط موافقة الطرف الآخر بهذا الزواج قبولاً صريحاً وواضحاً.
• المواطن أبو تحسين، يسأل: عن الجهة التي تمنح إجازة بيع المشروبات الكحولية؟
• منحت المادة الأولى من قانون إجازة بيع المشروبات الكحولية والمرقم (6) لسنة 2001 رئيس هيئة السياحة أو من يخوله منح إجازة فتح محل بيع المشروبات الكحولية، ووفقاً للشروط المنصوص عليها وهي:
1- أن يكون عراقي الجنسية
2- أن يكون من الطوائف غير المسلمة
3- أن لايقل عمره عن (21) سنة
4- عدم حصوله على إجازة نافذة لمحل مماثل لنفس الغرض.
استشارات قانونية
نشر في: 20 يناير, 2018: 12:01 ص