خاص/ المدى
كشف مختص قانوني، عن طبيعة المادة القانونية التي تعالج قضية فاجعة ذي قار، بعد أن صدرت مذكرات قبض بحق 13 شخص وفق المادة 430 من قانون العقوبات.
ويقول المختص القانوني حيان الخياط في حديث لـ(المدى)، إن "حادثة الحريق في ذي قار ومانتج عنها من وفيات تعتبر جريمة بكل تأكيد باعتبار وجود مقصرية واهمال من الجهات المعنية في الحفاظ على سلامة المواطنين".
وبين الخياط أن "القضية تعالج عبر المادة ٤١١ من قانون العقوبات التي تعالج مسألة القتل الخطأ، والذي يتسبب به الشخص بسبب إهماله أو تقصيره"، مشيرًا إلى أن "هذه المادة تتعلق بالموظفين المقصرين في اعمالهم التي هي اساس مسؤوليتهم".
وأوضح أنه "بما ان هنالك مقصرية وعدم مراعاة لضروف السلامة والقضايا المتعلقة بجعل المكان المخصص لعلاج الناس، بعيدًا عن المسببات التي تؤدي لتعرضه للحرائق، فأن عقوبته تكون وفق الفقرة ٣ من مادة ٤١١ والتي تصل إلى سجن لمدة ٧ سنوات".