خاص/ المدى
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، عن الاجراءات القانونية المترتبة على قرار الغاء لجنة الفريق احمد ابو رغيف والخاصة بالتحقيق بقضايا الفساد.
وقال التميمي، في حديث لـ (المدى)، إن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن هذه اللجنة يخالف المواد ٣٧ أول و٤٧ و٨٨ و٨٩ من الدستور ويخالف قانون هيئة النزاهة ٣٠ لسنة ٢٠١١ وقانون الأصول الجزائية المدني والعسكري".
وأشار التميمي، إلى أن "القانون ينص الان على إحالة الملفات غير المكتملة إلى الجهات المختصة كالنزاهة ومحاكمة التحقيق والادعاء العام والجهات العسكرية وحسب الاختصاص".
وأضاف أن "الجهات الرقابية على هذا الموضوع والتي ستحقق في الخروقات هي الادعاء العام والبرلمان ومحاكم التحقيق"، داعياً المتضررين إلى "اللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عما نشأ من مخالفات وفق مبدأ (ما بنى على باطل هو باطل)".
وتابع التميمي، "من الممكن ان تطبق المواد ٣٣٣ و٤٢١ من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بحجز الأشخاص دون امر قضائي اذا تحقق والخطف لان التوقيف ليس في المكان المخصص".
وأوضح أن "الاجراءات المتخذة تخالف اتفاقية منع الاختفاء القسري لعام ٢٠٠٦ والتي وقع عليها العراق والقانون ١٧ لسنة ٢٠١٠ وهذا يعرض العراق للعقولات الدولية".
وختم حديثه بالقول "يحق لذوي المتوفين أو المدعين بالحق الشخصي إقامة الدعوى على الجهة التحقيقية استناداً لقرار المحكمة الاتحادية العليا على بطلان الاجراءات".
هذا واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قراراً بإلغاء لجنة الأمر الديواني 29 التي يترأسها الفريق احمد ابو رغيف والخاصة بالتحقيق بقضايا الفساد.










