بغداد/ المدى
أصدر القضاء العراقي أحكاماً بحبس أربعة من أصحاب المحتويات التي توصف بأنها مسيئة، ووجه محاكمه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب هذه الجرائم بهدف تحقيق الردع العام.
وأظهرت أربع وثائق تلقتها (المدى)، أن محكمة جنح الكرخ نظرت دعاوى لأصحاب محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي وصفت بأنها مسيئة ومخلة بالذوق والآداب العامة.
وذكرت الوثيقة الأولى أن محكمة جنح الكرخ تشكلت برئاسة القاضي عبد الستار غفور مصطفى بيرقدار وأصدرت قراراً بشأن شكوى الحق العام على المدان محمد عبد الكريم حسين الباوي الملقب بـ(حسن صجمة).
وأضافت الوثيقة أن المحكمة حكم على المدان حسن صجمة بالحبس الشديد وفقاً لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 25/ 1/ 2023 إلى 7/ 2/ 2023".
فيما أشارت الوثيقة الثانية، إلى أن محكمة جنح الكرخ تشكلت برئاسة القاضي محمد عبد الكريم إبراهيم وأصدرت قراراً بشأن شكوى الحق العام على المدان علي محمد جرمط سيد الملقب بـ(سيد علي)، وقضت عليه بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة فقط، وفقاً لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 مع احتساب مدة موقوفيته من 11/ 1/ 2023 لغاية 7/ 2/ 2023".
وبحسب الوثيقة الثالثة، فأن محكمة جنح الكرخ تشكلت برئاسة القاضي محمد عبد الكريم إبراهيم ونظرت شكوى الحق العام على المدان أحمد علي حميد شلاش الملقب بـ (حمودي هيبة)، وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة من قانون العقوبات المعدل مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 22/ 1/ 2023 لغاية 7/ 2/ 2023".
في حين أفادت وثيقة رابعة بأن محكمة جنح الكرخ تشكلت برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن طه ونظرت شكوى الحق العام بحق المدانة غفران مهدي سوادي حلحوت الملقبة بـ"أم فهد" وقضت عليها بالحبس لمدة 6 أشهر وفق استناداً إلى أحكام المادة (403) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مع احتساب مدة موقفيتها للفترة من 30/ 1/ 2023 لغاية 6/ 2/ 2023، عن جريمة صناعة ونشر عدة أفلام وفيديوهات تتضمن اقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وتم اعلاناها وعرضها على أنظار الجمهور".
وجميع هذه القرارات التي صدرت بحق المدانين الأربعة كانت وجاهية وقابلة للتمييز.
وتنص المادة (403) من قانون العقوبات على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او أحرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء إذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق".
وفي هذه الاثناء وجه مجلس القضاء الأعلى اعماماً إلى رئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي ورئاسة محاكم الاستئناف كافة، جاء فيه "لوحظ من خلال الرصد الإعلامي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات سيئة للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية إضافة إلى الإساءة المتعمدة وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات".
وأكد البيان، على "اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام".
جميع التعليقات 1
جعفر صاادق رشيد
لو كان همة مجلس القضاء الاعلى لادانة ابطال سرقة القرن كما همتهم مكافحة انتشار المحتوى المسئ على الانترنت و ادانة تلك الاشخاص لكنا امننا ان القضاء عادل في هذا البلد.