بغداد/ المدى
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، قراراً يقضي بإيقاف تنفيذ بعض مواد قانون الموازنة لحين حسم دعوى الطعن بعدم دستوريتها.
وبحسب قرار المحكمة فأن رئيس مجلس الوزراء قدم لائحته وطلب اصدار أمر ولائي مستعجل لإيقاف تنفيذ المواد ((2/ أولا /8 / ج / 6) وعبارة بناءً على طلبه المذكورة في المادة (16/ ثانياً) و (20/ سادساً) و(28/ رابعا /ب) و(57/ أولا/ ج) و(62/ رابعاً) و(63/ ثالثاً) و(65/ ثانياً) و(70/ ثانيا) و(71) و(72) و(75)) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة لاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).
وتابع القرار أن ذلك الإيقاف لحين حسم الدعوى المقامة من قبل السوداني للطعن بهذه المواد.
وأشار، إلى أن إصدار أمر ولائي مستعجل من المحكمة الاتحادية العليا محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره المشار إليها في قانون المرافعات المدنية، لقطعية القرارات الصادرة من هذه المحكمة وعدم خضوعها لطرق الطعن التي تكمن بتقديم طلب بنسختين مشتملاً على الوقائع والأسانيد والمستندات وتوافر صفة الاستعجال، وعدم الدخول بأصل الحق والبت فيه.
وأوضح القرار، أن تدقيق طلب إصدار الأمر الولائي من قبل هذه المحكمة قد أثبت توافر صفة الاستعجال فيه وحالة الضرورة القصوى التي تقتضي إصداره بخصوص المواد ((28 / رابعا /ا، ب) و(57 / أولا، ج) و(65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75)) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025) المطلوب إيقاف تنفيذها.
ولفت، إلى أن الاستجابة لمضمونه بخصوصها لا يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها.
وأورد القرار، أن غاية إيقاف التنفيذ تكمن في تدارك الآثار التي تترتب على نفاذ تلك المواد والحيلولة بينها وبين ترتيب أية نتيجة يصعب إزالتها الى حين البت بدستوريتها من عدمه، الأمر الذي يقتضي إيقاف نفاذ تلك المواد.
ويواصل، "أما بخصوص طلب إيقاف تنفيذ بقية المواد التي تكمن بـ((2/ أولاً/ 8/ ج /6) وعبارة (بناء على طلبه المذكورة في المادة (16/ ثانياً) و(20/ سادساً) و(62/ رابعاً) و(63/ ثالثاً) و(72) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) فلا تجد هذه المحكمة حالة مستعجلة أو ضرورة تقتضي إيقاف تنفيذها، الأمر الذي يتطلب رفض الطلب بخصوصها".
وأكدت المحكمة أن المواد التي تم ايقافها هي المادة (28/ رابعاً) ونصها (أ-إلزام وزارة المالية باستيفاء نسبة واحد من الالف من الراتب الكلي لموظفي الدولة (عدا وزارة الداخلية) توضع في (صندوق الشهداء) التابع لمؤسسة الشهداء المشار اليه في المادة 10 ثالثاً من قانون المؤسسة تخصص للمشمولين وفق قانون رقم (2) لسنة 2006 وقانون رقم (20) لسنة (2009) المعدل وفق ضوابط تصدرها مؤسسة الشهداء. ب -استقطاع نسبة واحد من الألف من الرواتب التقاعدية والمنح من المشمولين بقانون رقم (2) لسنة 2016 وقانون رقم (20) لسنة 2016 المعدل وتحويلها الى حساب صندوق الشهداء لغرض تنمية موارد المؤسسة المالية للمشمولين بالقانونين أعلاه).
والمادة (75/ أولاً –ج) التي تنص على (نسبة (0.001%) (واحد من الألف من المائة) من الراتب الكلي من منتسبي الوزارة كافة العسكري والمدني، على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن (1000) (ألف دينار) لكل منتسب).
والمادة (65/ ثانياً) التي تنص على (لمجالس الجامعات التعاقد مع القطاع الخاص عقد مشاركة في مجال بناء المستشفيات التعليمية والمختبرات الاستثمارية والمصانع الإنتاجية العلمية والاستثمارات الزراعية والحيوانية بما يخدم الدراسات الأولية والعليا والبحث العلمي والمجتمع).
والمادة (70/ ثانياً) ونصها (على وزارة المالية إضافة تخصيصات اضافية لذرعات العمل المنجزة للمحافظات من ضمن خطة تنمية الأقاليم والمصروفة من الفترة (1/ 1/ 2023) ولغاية (1/ 6/ 2023)، وتحتسب تلك المبالغ تخصيصاً إضافياً لتلك المحافظات).
والمادة (71) ونصها (تلتزم الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه (30/ 11/ 2023)، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه، وعلى مجلس الوزراء إرسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة (أ) (ب) ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب قبل (30) ثلاثين يوم من التاريخ أعلاه، ويلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال (30) يوم من تاريخ إرسال الأسماء).
والمادة (75) ونصها (يعتمد التاريخ (31/ 12/ 2019) بدل التاريخ (2/ 10/ 2019) المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة (2019) في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة).
ومضى القرار، إلى رفض طلب طالب إصدار الأمر الولائي رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته المتضمن المطالبة بإيقاف تنفيذ المواد ((2 / أولا /8 / ج / 6) وعبارة (بناءً على طلبه) المذكورة في المادة (16/ ثانياً) و(20/ سادساً) و(62/ رابعاً) و(63/ ثالثاً) و(72)) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023- 2024- 2025) لعدم توفر حالة الاستعجال أو الضرورة لإيقاف التنفيذ.