TOP

جريدة المدى > آراء وأفكار > الدستور السويدي وأزمة تديين الدبلوماسية في العراق

الدستور السويدي وأزمة تديين الدبلوماسية في العراق

نشر في: 24 يوليو, 2023: 11:31 م

علي المدن

لا يعرف الكثير من العراقيين معلومات عن الدستور السويدي أو التقاليد الثقافية السويدية، ولم تُسهم أحداث تدنيس القران الكريم التي فعلها على أرض هذا البلد طالبُ لجوءٍ عراقي بفتح نقاش حول الجوانب القانونية والثقافية التي سمحت بذلك الفعل.

وحتى بعد طلب شخصية دينية بارزة في العراق بمستوى السيستاني من رئيس الأمم المتحدة (دفع الدول إلى إعادة النظر في التشريعات التي تسمح بوقوعها) أي بوقوع أحداث كتلك التي حُرق فيها نسخة من القرآن، فإن ردود فعل الدولة العراقية التي يقودها اليوم إسلاميون سياسيون لم تركز على الإطلاق على قضية خلفيات هذا الحدث في الداخل العراقي كما لم تقف عند الأطر الدستورية في البلد الذي وقع فيه هذا الحدث، بل انجرفت الى ما يشبه "الاشتباك الديني" مع السويد وحدثت تأويلات غريبة لفحوى رسالة السيستاني وأن توجيهها للمنظمة الأممية يأتي من باب "الترفع" عن مخاطبة الدولة السويدية!

لاحقًا تصاعدت موجة الاحتجاجات في العراق واقتحام جموع المتظاهرين مبنى السفارة السويدية في بغداد، وهو تطور ملفت لا سابق له في تاريخ العراق السياسي والدبلوماسي، وزاد الطين بلة قطع العراق لعلاقاته الدبلوماسية مع السويد وطرد السفيرة السويدية، وهو أمر لم تقدم عليه أي دولة أخرى ذات أغلبية مسلمة مع أن بعض تلك الدول تضع على عاتقها، وبنصوص قانونية صريحة في دساتيرها، مهمة الدفاع عن الإسلام وحمايته، وهو الشيء الذي يخلو الدستور العراقي منه. كان واضحا أن تلك الدول أقل حماسا من العراق في هذه القضية، وليس بعيدا أنها نظرت إلى قصة (إقدام طالب لجوء عراقي غير مسلم على تدنيس نسخة من القران الكريم) كجزء من تداعيات أزمة العراق الداخلية في العقدين الأخيرين حيث يجري "تديين السياسة" في البلد، وتفشل القوى السياسية الحاكمة في إدارة تنوع المجتمع العراقي ومعالجة أزماته الكثيرة، خصوصا في مجال فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة وتوفير بيئة عادلة بفرص متكافئة للعيش الكريم. لقد تحولت أزمة طالبِ لجوءٍ عراقي، حانق ومحدود الثقافة، إلى مأزق كبير للدولة العراقية التي اقحمت نفسها سياسيا ودبلوماسيا في موضوع شائك يفترض أن يعالج قانونيا وثقافيا ويترك للنخب ومنظمات المجتمع المدني وصناع الرأي العام والاوساط الثقافية عامة أن تعالجه من خلال دينامياتها الذاتية الداخلية بالحوار والنقاش والاحتجاج.

في السياق العام يتجلى صعوبة استيعاب المحتجين نفي مسؤولية الدولة السويدية في إذكاء هذه الأزمة، ويتساءل الكثيرون كيف يمكن لبلد مثل السويد أن يتورط في انتهاك "مقدسات" دينية يعتنقها مئات ملايين البشر من المسلمين حول العالم؟ إن السويد تعد واحدة من أهم الدول التي قصدها العراقيون الهاربون من جحيم الدكتاتورية وظلمها في الثلث الأخير من القرن العشرين وكانت واحة للتعايش واحترام حقوق الإنسان فكيف تسمح اليوم بوقوع أعمال مشينة كهذه على أراضيها؟ لقد وجدتُ الكثير من النقد الموجه للسويد يغفل النقطة الأساسية التي لمّحت إليها رسالة السيستاني وهي (التشريعات التي تسمح بوقوع هذه الأعمال)، وكان من اللافت أن السيستاني، وهو رجل يميل إلى احترام السياقات الدستورية في الدول، قد أرفق إدانته لتلك الأعمال بطلب إعادة النظر في تلك التشريعات. وفي الواقع يبدو أن الجانب التشريعي للموضوع هو المدخل المنطقي الوحيد الذي يجب معالجة المسألة في ضوئه، وبدونه يفقد الاعتراض على الحادث الكثير من تماسكه العقلاني. لأجل هذا سأحاول هنا العودة إلى الدستور السويدي من أجل فهم بعض النقاط التي لها علاقة بتك التشريعات. إنني لا آخذ على عاتقي ايضاح موقف الدولة السويدية، فهذا واجبها وليس واجبي، وقد وصف وزير خارجيتها السيد توبياس بيلستروم في البيان الذي أصدرته وزارته حول الأحداث أن الأعمال المرافقة للتظاهر كانت دنيئة ومسيئة وغير محترمة، ومع ذلك فقد بقي السؤال قائما: كيف سمحت السويد بوقوع ذلك؟

من خلال مراجعتي للدستور السويدي لم أجد فيه اي كلمة تقابل كلمة "مقدس" في اللغة العربية، هناك غياب تام لمفهوم القداسة المؤسسة على الاعتقاد الديني. وهذا امر متوقع في دولة ومجتمع علمانيين، ينظران إلى الأديان وكل ما فيها من معتقدات وشخصيات دينية تأسيسية وكتب مقدسة وتعاليم ووصايا كجزء تاريخي، ولد في التاريخ ومرتبط بظروف نشأته، ولكن مع كل ذلك فإن الدستور السويدي لا يتضمن أي موقف إلحادي من الدين، بل حافظ المشرع السويدي على موقفه المحايد والمرن من الاعتقاد الديني كشأن شخصي.

يبدأ الدستور السويدي في مادته الأولى من الجزء (١) في الفصل المخصص ل "الحقوق والحريات الأساسية" بشرح مهمة الدولة فيقول إنها (تكفل لكل فرد الحقوق والحريات التالية في علاقاته مع المؤسسات العامة) ثم ذكر حرية التعبير وحرية المعلومات وحرية التجمع وحرية التظاهر وحرية تكوين الجمعيات وحرية العبادة وغيرها. يمكن هنا نقل بعض هذه التعريفات:

حرية التعبير: أي حرية توصيل المعلومات والتعبير عن الأفكار والآراء والمشاعر ، سواء شفهيا أو تصويريا أو كتابيا أو بأي طريقة أخرى.

حرية التجمع: أي حرية تنظيم أو حضور الاجتماعات لأغراض الإعلام أو التعبير عن الرأي أو لأي غرض آخر مماثل ، أو لغرض تقديم عمل فني.

حرية العبادة: أي حرية ممارسة الدين بمفرده أو بصحبة الآخرين.

لم يكتف الدستور السويدي بذلك بل تقدم بخطوة أكبر نحو حفظ الحريات فأشار في المادة (8) من نفس الفصل إلى أن الدولة ليس فقط لا تستطيع منع الفرد من ممارسة حريته بل وواجبها حماية هذا الفرد والدفاع عنه فيما لو تعرض ل (الحرمان من الحرية الشخصية). لقد عرض الدستور السويدي هذا القوانين بصيغة مطلقة ولم يرد أي تقييد لها، اللهم إلا التقييد الوحيد الوارد في نصوص محدودة وفي حالات خاصة، كما في المادة 23 حيث ورد أن حرية التعبير وحرية المعلومات يمكن أن تكون "محدودة" (فيما يتعلق بأمن المملكة، والإمداد الوطني بالسلع، والنظام العام والسلامة العامة، والسمعة الطيبة للفرد، وقدسية الحياة الخاصة، ومنع الجريمة ومقاضاة مرتكبيها. قد تكون حرية التعبير محدودة أيضا في الأنشطة التجارية) ولكنه أضاف منوها في المادة ذاتها (ولا يجوز تقييد حرية التعبير وحرية الإعلام إلا إذا كانت هناك أسباب ذات أهمية خاصة تبرر ذلك. ولدى الحكم على القيود التي يمكن إدخالها وفقا للفقرة الأولى ، يجب إيلاء اهتمام خاص لأهمية أوسع نطاق ممكن من حرية التعبير وحرية الإعلام في المسائل السياسية والدينية والمهنية والعلمية والثقافية). ونفس التقييد ورد في المادة 24 من هذا الفصل بشأن حرية التجمع وحرية التظاهر وأنها محدودة بالحفاظ على النظام العام والسلامة العامة وأمن المملكة.

لعل النص الأوسع والأهم في مسألة القيود هو ما ورد في المادة 21 من الفصل الثاني حيث نصت هذه المادة على أن القيود لا يجوز فرضها إلا بشرط، وهذا الشرط هو أن يكون القيد من أجل (تحقيق غرض مقبول في مجتمع ديمقراطي. ويجب ألا يتجاوز هذا القيد أبدا ما هو ضروري فيما يتعلق بالغرض الذي سببه، ولا يجوز تنفيذه إلى حد يشكل تهديدا للتشكيل الحر للرأي باعتباره أحد أسس الديمقراطية. لا يجوز فرض أي قيود فقط على أساس رأي سياسي أو ديني أو ثقافي أو رأي آخر من هذا القبيل).

بناء على ذلك كله يكون فرض القيود عملية في غاية الصعوبة وتخضع لضوابط صارمة ومعقدة، لا تقتصر على المواطن السويدي وإنما تشمل الأجانب أيضاً، حيث لم تحظر المادة ٢٥ هذه الحقوق بل جعلت التقييد ممكنا ولكنه "محدد بحالات خاصة".

في مقابل ذلك اتجه المشرع السويدي نحو معالجة حالات أخرى تمس الحقوق وهي بنحو خاص مكافحة التمييز والتحريض والجرائم ضد الحرية المدنية.

ورد في مكافحة التمييز (الفصل ١، المادة ٢): (تكافح المؤسسات العامة التمييز ضد الأشخاص على أساس نوع الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو الانتماء اللغوي أو الديني أو الإعاقة الوظيفية أو التوجه الجنسي أو السن أو غير ذلك من الظروف التي تؤثر على الفرد). وفي مادتين من الفصل الثاني من الدستور عالجت المادة ١٢ و ١٣ بنحو اكثر تفصيلا موضوع حماية الفرد من التمييز، قال المشرع في ( المادة ١٢) : (لا يجوز لأي فعل قانوني أو أي حكم آخر أن ينطوي على معاملة غير مواتية لأي شخص لأنه ينتمي إلى مجموعة أقلية بسبب الأصل الإثني أو اللون أو غير ذلك من الظروف المماثلة أو بسبب ميوله الجنسية)، وفي المادة ١٣ قال (لا يجوز أن ينطوي أي قانون أو أي حكم آخر على معاملة غير مواتية لأي شخص على أساس نوع الجنس).

وبخصوص التحريض والجرائم ضد الحرية المدنية جمعت المادة ٤ من الفصل السابع تجريمهما في هاتين الفقرتين: (التحريض ضد مجموعة سكانية؛ حيث يهدد الشخص أو يعبر عن ازدرائه لمجموعة سكانية أو مجموعة أخرى من هذا القبيل مع الإشارة إلى العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي أو العقيدة الدينية أو التوجه الجنسي. الجرائم ضد الحرية المدنية؛ حيث يوجه الشخص تهديدات غير قانونية بقصد التأثير على تكوين الرأي العام أو التعدي على حرية العمل داخل منظمة سياسية أو جمعية مهنية أو صناعية ، مما يعرض للخطر حرية التعبير أو حرية التجمع أو حرية تكوين الجمعيات ؛ أي محاولة لارتكاب مثل هذه الجريمة ضد الحرية المدنية).

نلاحظ من هذه التلميحات السريعة المنقولة عن الدستور السويدي أن هذه القوانين تدرس مشاكل معقدة جدا في مجتمعات متنوعة. وهي تحاول معالجة مشكلة حقيقية تتمثل في حماية حرية التعبير وغيرها من الحريات والحفاظ على الحقوق المتساوية لكل من الفرد المعين أو الجماعة المعينة، وخصوصا في باب التحريض والتمييز وجرائم الحرية المدنية. لقد كان الحل المعتمد هنا حلًا توافقيًا: الحرية مكفولة ويمكنك ان تعبر عن رأيك في اي موضوع كان، ولكن لا يحق لك ان تستهدف فردا بعينه أو جماعة بعينها. فقولك لزيد: انت ارهابي، انت متخلف، انت غير اخلاقي، لانك مسلم. أو قولك: ايها المسلمون (وتخاطب مجموعة سكانية) أنتم ـ بوصفكم مسلمين ـ متخلفون، قذرون، عنيفون … إلى آخره. يسمى ازدراء على خلفية دينية، وهو محظور، لأنه تمييز. ولكن الأمر مختلف لو تحدثت عن موضوع ما دون أن تقرنه بفرد معين أو جماعة معينة.

يمكننا أن نفهم هذا من خلال بعض الآراء المناظرة له في الفقه الإسلامي. حيث جادل بعض الفقهاء أن هناك فرقاً في التكفير بين حالة التعيين وعدمه، ويمكن ذكر مثالين على ذلك: (المثال الأول) حين تقول إن نسبة الجسمية لله كفرٌ، فهو يختلف عن قولك (فلان يقول بان لله جسم فهو كافر). و(المثال الثاني) حين تقول إن سب الصحابة واتهام زوجة النبي بالفحشاء ضلال وكفر، وهو يختلف عن قولك (إن فلانا يقول بكذا وكذا فهو ضال وكافر). الحالة الاولى في المثالين من تكفير غير المعين، والحالة الثانية من تكفير المعين. وهذه الأخيرة محظورة (إلا ما خرج بالدليل) على خلاف الاولى.

ما تفعله بعض الدساتير حول العالم يشبه إلى حد ما، مع الاختلاف في المنطلقات الفكرية والموارد محط الاهتمام، الوضع في المثالين السابقين، فالكتب الدينية مقدسة عند البعض ولكن يحق للآخر أن يختلف مع هذا البعض في ذلك ويعبر عن رأيه المخالف بشأن تلك الكتب. أما ازدراء الشخص على خلفية عقيدته الخاصة أو التحريض ضده أو التشهير به، فهو محظور؛ لأنه من أعمال التمييز والتحريض والتشهير. وجوهر الموضوع هنا أن الحرية حين لا تطال فردا معينا، شخصا بلحم ودم، أو جماعة محددة، فهي بنحو اولي بلا قيود إطلاقا، ولا يتم تقييدها إلا في حالات نادرة جدا. أما الحرية الموجهة نحو إنسان بعينه، فتوضع لها حدود؛ لأن قيمة الإنسان الواقعي بدمه ولحمه أهم من أي فكرة.

بناء على جميع ما تقدم، يجب التمييز بين أمرين: الأول هو رفض وإدانة فعل التدنيس الذي طال القران الكريم، وهذا في الواقع موقف مجمع عليه وقامت به حتى الخارجية السويدية. والثاني: إدانة الدولة السويدية وتحميلها المسؤولية على اعتبار انها رخصت التظاهر، فإن هذه الإدانة لا يمكن تفعيلها ما لم يسبقها مطالبة بالتعديل الدستوري أو التشريعي في مجال حرية التعبير عن الرأي وما يتصل به من قضايا التمييز أو التحريض أو التشهير أو الجرائم ضد المدنية، وهذا تحديدا ما استوعبته رسالة المرجع الديني السيستاني وطالبت به. علمًا إن حق التظاهر لا يحتاج وفقا للدستور السويدي إلى موافقات قانونية، وما حصل مع طالب اللجوء العراقي هو موافقات أمنية لأنه أراد التظاهر أمام السفارة العراقية، فكانت الشرطة معنية بهذا الموافقة من أجل توفير الأمن له وللسفارة معا (مع أنه من غير الواضح إذا ما كان طلبه بالتظاهر أمام السفارة يتضمن توضيحا حول ما كان عازما على فعله). مهما يكن، فإن القانون السويدي يسمح برفع دعوى قضائية ضد الشخص المعني على أن يكون ذلك باعتباره محرضاً أو تشهيرياً أو تمييزياً ولكن ليس بسبب حرقه نسخة من المصحف بل بسبب ربط هذا الفعل ـ إن أمكن إثبات هذا الربط ـ بازدراء مجموعة سكانية على خلفية عقيدتهم الدينية.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

العمودالثامن: حدثنا نور زهير!!

وراء القصد.. ولا تيفو.. عن حمودي الحارثي

فشل المشروع الطائفي في العراق

شعراء الأُسر الدينية.. انتصروا للمرأة

العمودالثامن: فاصل ونواصل

العمودالثامن: حين يقول لنا نور زهير "خلوها بيناتنه"!!

 علي حسين إذا افترضا أن لا شيء في السياسة يحدث بالمصادفة، فإنه يفترض أن نوجه تحية كبيرة للذين يقفون وراء كوميديا نور زهير الساخرة ، فبعد أن خرج علينا صاحب سرقة القرن بكامل...
علي حسين

باليت المدى: الرجل الذي جعلني سعيداً

 ستار كاووش كل إبداع يحتاج الى شيء من الجنون، وحين يمتزج هذا الجنون ببعض الخيال فستكون النتيجة مذهلة. كما فعل الفنان جاي برونيه الذي أثبتَ ان الفن الجميل ينبع من روح الانسان، والابداع...
ستار كاووش

كلاكيت: ألان ديلون منحه الطليان شهرته وأهملته هوليوود

 علاء المفرجي في منتصف السبعينيات شاهدت فيلمه (رجلان في مأزق) وهو الاسم التجاري له، في سينما النجوم في بغداد، وكان من إخراج خوسيه جيوفاني، ولا يمكن لي أن انسى المشهد الذي يوقظه فيه فجرا...
علاء المفرجي

شراكة الاقتصاد الكلي والوحدة الوطنية

ثامر الهيمص وقد اراد الله ذلك فاستهل النبي ابراهيم عبادته وهو(الدعاء) الذي يعد (مخ العبادة) فدعا الله بقوله: (رب اجعل هذا البلد امنا) فكانت الاولوية للاوطان وليس للاديان دون تعارض. (رحيم ابو رغيف /...
ثامر الهيمص
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram