متابعة/المدى
رفعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي إلى رئاسة مجلس النواب تمهيدًا للتصويت عليه في الجلسات المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون كان قد أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي دعت إلى ضرورة الحفاظ على التوازن بين حماية حرية التعبير والالتزام بالضوابط القانونية لضمان استقرار الأمن والنظام العام.
وقال أعضاء البرلمان في بيان تلقته (المدى)، إن “لجنة حقوق الإنسان النيابية النهائية المشاركين ارشد الصالحي رئيس اللجنة عقدت اجتماعا وحضره أعضاءها أعضاء البرلمان نيسان الزاير وزهير الفتلاوي فاطمة العيساوي"، وخروجه "جري خلال الاجتماع على رفع قانون حرية التعبير عن رأي لادراجه على جدول أعمال المجلس للتصويت".
ولذلك فإن "اللجنة تدارست الاجتماع أثناء اجتماع خطتها في الجانب المنظم ومنها، قانون الحصول على المعلومة وقانون إصلاح الضيوف وقانون منع التعاون وتثبيط التمييز ومشروع قانون مكافحة الاختفاء بالإضافة إلى التعديلات التي تكون اللجنة فيها لجان ساندة".
وتابعت أنه “تم الاتفاق على تنفيذ ورش ولقاءات لوضعهم بالاجراءات الحمامية اضافة الى دراسة تشكيل المجلس الاعلى لحقوق الإنسان لتتناسب مع اللجنة وممثلي الافراد”، وانه “في نهاية الاجتماع تم التصويت على بناء خاص لعمل لجنة حقوق الانسان للمضي بها".
وسبق لمجلس النواب أن أنهى في 14 فبراير/شباط الماضي القراءة الأولى لمشروع القانون، في انتظار عقد جلسة للقراءة الثانية والمناقشة، ثم يُطرح بعدها في جلسة لاحقة للتصويت على مواده تباعا.
وبخصوص نقاط الخلاف، تحدث الخبير القانوني علي التميمي عن تداعيات القانون على حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، موضحا أن "مسودته لم تبين تفرعات حق الاجتماع، والتي منها الإضراب والاعتصام كما فعل القانون المصري لعام 2013".
وقال التميمي، إن "أبرز ما تضمنته مسودة القانون هو طلب الإذن المسبق من الجهة المسؤولة، وكان الأولى أن يكون إشعارا وليس إذنا، مشددا على أنه لا يمكن أن تقيد كل الاجتماعات بشكل مطلق مثل المناسبات الاجتماعية، ناهيك عن التقييد بالوقت للتجمع والتظاهر حتى الساعة العاشرة مساء، وهو أمر لا مبرر له".
وأضاف أن "القانون منح مفوضية حقوق الإنسان حق تلقي الشكاوى من القرارات الإدارية المتأتية من تطبيق القانون و"هذا يخالف المادة الـ47 من الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات"، كما أنه "لم يبين جهة الطعن في القرارات التي تصدر من المفوضية، لافتا إلى أنه لم يوضح الفرق بين النقد والانتقاد ولم يعرّف الآداب والنظام العامين".
وتابع "أجاز القانون للجهات الرسمية تمكين المواطنين من الاطلاع على البيانات، وكان الأولى أن يلزم أيضا الجهات غير الرسمية بالأمر ذاته".
وأوضح التميمي أن "القانون لم ينص على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يحدد جهة الرقابة عليها، وكان الأجدر أن يحدد هذه المهمة إلى هيئة الإعلام"، مشيرا إلى أن "مفردة استخدام القوة بالتعبير المطلق في القانون تحتاج أن تُحدد وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتظاهر، لأن ظاهر النص يوحي باستخدام الرصاص الحي، وهذا مخالف لهذه الاتفاقيات".
المصدر:وكالات