بغداد / المدى
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
بحسب وثيقة صادرة عن المحكمة فإن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".
وأوضحت أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لاسيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه".
وأردفت أن المحكمة الاتحادية العليا قررت "ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 كانون الثاني 2025، المتضمنة القوانين الثلاثة: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم، وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة 5 شعبان 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية".
ووفقاً لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.
كان كل مشروع قانون مدعوماً من مكون داخل المجلس، حيث دعمت الكتل الكردستانية مشروع قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها، والسنّة قانون العفو العام، والشيعة قانون الأحوال الشخصية.
سياسيةالمحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات
المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات
نشر في: 5 فبراير, 2025: 12:25 ص