TOP

جريدة المدى > سياسية > المحكمة الاتحادية ترد الطعون ضد قوانين "السلة الواحدة"

المحكمة الاتحادية ترد الطعون ضد قوانين "السلة الواحدة"

نشر في: 12 فبراير, 2025: 12:05 ص

بغداد/ المدى
ألغت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، الأمر الولائي الذي سبق وأصدرته بشأن إيقاف تنفيذ ما يعرف بـ"قوانين السلة الواحدة"، وهي الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها. وقررت المحكمة الاتحادية خلال جلستها الخاصة بشأن النظر بشرعية قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بإلغاء الأمر الولائي الذي سبق وأصدرته بخصوص إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة. وردت المحكمة، الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وقال رئيس المحكمة جاسم عبود خلال الجلسة، انه: "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت في الرابع من شباط الجاري، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ورفض مجلس القضاء الأعلى، قرار المحكمة وأكد المضي بتنفيذ القانون، وعدم الزامية القرار الصادر عن المحكمة للمحاكم المختصة.
وعلى خلفية ذلك، إصدار مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشأن إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، إعادة العقارات، العفو العام). وذكر المجلس، الأربعاء الماضي، أنه عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، و"تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و19 و21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025".
ووفق البيان: "توصل الى أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018".
وأشار إلى أنه "من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن".
مجلس القضاء، لفت إلى أن "الأمر الولائي يعتبر غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية"، مبيناً أن بمجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون".
وبصدد ذلك، ردت المحكمة الاتحادية العليا على قرار مجلس القضاء الأعلى الذي فند الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ قوانين "السلة الواحدة"، وهي العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة العقارات لأصحابها، بأن قرارات المحكمة ملزمة وباتة للسلطات كافة، بما في ذلك الأوامر الولائية.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

الأنواء الجوية: درجة الحرارة الصغرى في بغداد غدا الإثنين صفر مئوية

نتنياهو: جاهزون لاستئناف القتال في غزة "بأي لحظة"

تشكيلة منتخب قدامى العراق للقاء البحرين

محافظة عراقية تعطل المدارس غداً وتقلص الدوام ساعة واحدة

وزارة الصحة تحيل (6) مكاتب علمية لدعاية الأدوية إلى القضاء

ملحق معرض العراق للكتاب

مقالات ذات صلة

بغداد ملتزمة بـ
سياسية

بغداد ملتزمة بـ"التوازن".. والتطبيع مع سوريا يتعثر بسبب "مخاوف الإطار"

بغداد/ تميم الحسن تستمر بغداد بالسير على خيط التوازن الرفيع، إذ تضغط واشنطن على العراق لإيقاف التمدد الايراني، فيما يعمل أطراف بالداخل على عكس ذلك. ويتعين على بغداد استئناف ضخ النفط من كردستان، والا...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram