بغداد/ المدى
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، حكماً بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، معتبرة أنه يتعارض مع أحكام الدستور.
وقالت المحكمة في بيان رسمي إن جلستها انعقدت برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور جميع القضاة الأعضاء، حيث نظرت في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون، الأولى أقامها وزير الخارجية إضافة إلى وظيفته، والثانية وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته.
وأوضحت أن المحكمة قررت توحيد الدعويين والنظر فيهما سوية، وأصدرت حكماً بعدم دستورية القانون المذكور لتعارضه مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وصدر القرار بالإجماع وأُفهم علناً.
يشار إلى أن لجنة النزاهة النيابية كانت قد كشفت عام 2023 عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي، بينها 10 آلاف جواز لأشخاص لا ينتمون إلى السلك الدبلوماسي ولا يعملون في وزارة الخارجية. وفي 31 تموز الماضي، ردت المحكمة الاتحادية دعوى تطالب بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لأعضاء مجلس النواب وأسرهم. وكان النائب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى للطعن بدستورية المادة (2) من قانون التعديل الأول لجوازات السفر، التي تقضي بمنح الجوازات الدبلوماسية لفئات محددة، غير أن المحكمة قررت رد الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة.
وليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها طعون قضائية ضد القانون، إذ سبق أن صرح النائب المستقل أمير المعموري في آذار الماضي أن المحكمة ردت دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بشأن تعديل القانون نفسه.
وكان مجلس النواب قد صوّت في 13 كانون الثاني 2025 على مقترح التعديل الأول لقانون جوازات السفر، قبل أن يُعلن اليوم عن إسقاطه بحكم قضائي.
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية تعديل قانون جوازات السفر

نشر في: 21 أغسطس, 2025: 01:06 ص






