TOP

جريدة المدى > سياسية > المادة (63) من الدستور: لا يتعرض النائب للمقاضاة وله كامل الحصانة

المادة (63) من الدستور: لا يتعرض النائب للمقاضاة وله كامل الحصانة

نشر في: 25 ديسمبر, 2012: 08:00 م

جاء في المادة 63 من الدستور ما يلي:
ثانياً:ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
 ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
كما ينص الدستور في باب الحريات  وفي مادته الـ (37) على ان حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ، ولا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي، ويحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون. وعلى ان تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، ويحرم العمل القسري (السخرة)، والعبودية وتجارة العبيد (الرقيق)، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.
في حين  تنص المادة (38) على أن تكفل الدولة القوانين، بما لا يخل بالنظام العام والآداب في حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، على أن تنظم بقانون.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق معرض العراق للكتاب

مقالات ذات صلة

زيارة مرتقبة للسوداني إلى طهران: الغاز والوضع في سوريا على رأس الأولويات
سياسية

زيارة مرتقبة للسوداني إلى طهران: الغاز والوضع في سوريا على رأس الأولويات

 بغداد/ تميم الحسن تبدو كلمة السر لتجنب العراق "مفاجآت" ما بعد عاصفة سوريا هي البقاء على "الحياد" تجاه الأزمات الكبيرة في المنطقة.نجحت خطة "الحياد العراقي" منذ الحرب في غزة (أكتوبر 2023)، ولكن هل...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram