جاء في المادة 63 من الدستور ما يلي:
ثانياً:ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
كما ينص الدستور في باب الحريات وفي مادته الـ (37) على ان حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ، ولا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي، ويحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون. وعلى ان تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، ويحرم العمل القسري (السخرة)، والعبودية وتجارة العبيد (الرقيق)، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.
في حين تنص المادة (38) على أن تكفل الدولة القوانين، بما لا يخل بالنظام العام والآداب في حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، على أن تنظم بقانون.
المادة (63) من الدستور: لا يتعرض النائب للمقاضاة وله كامل الحصانة
نشر في: 25 ديسمبر, 2012: 08:00 م