rnابراهيم ما شاء الله حسينان قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ولد من رحم الدكتاتورية وضمن فترة الحصار الاقتصادي حيث جاءت معظم مواده متضمنة الممنوعات اكثر من الجوازات مع اسلوب غير متطور لتسجيل الشركات الوطنية وفروع ووكالات الشركات الاجنبية اضافة الى الاجراءات الاستخباراتية بشأن الأشخاص المؤسسين. rn
rnوكان من نتيجة هذه الاجراءات ان طفحت على الساحة العراقية في حينه شركات تتميز بالطابع الشخصي والعائلي لتحقيق مكاسب شخصية اكثر من كونها شركات مساهمة تهدف الى تطوير ونمو الاقتصاد الوطني وجمع مدخرات الافراد وصبرا في عملية الاستثمار. وبعد تغيير النظام في 9/4/2003 اجرت سلطة الائتلاف المؤقت برئاسة الحاكم المدني بول برايمر تعديلا غير مدروس على بعض مواد هذا القانون. rnومن هذه التعديلات تعليق العمل بالفقرتين اولاً وثانياً من المادة (32) اطلق بموجبها مساهمة الشخص الطبيعي والمعنون من الشركات المساهمة الخاصة من دون تحديد حد أعلى حيث كانت سابقاً لا تتجاوز 20% من رأسمال الشركة كما شملت التعديلات المادة (93) واعطت الاختيار الى ممثل مسجل الشركات للحضور أو عدم الحضور لاجتماعات الهيئة العامة للشركة والاشراف على انتخاب اعضاء مجلس الادارة. rnان هذه التعديلات مكنت مجالس الادارة من الاحتفاظ في مراكزهم لمدد متعاقبة طيلة 6 سنوات الماضية اضافة الى السنوات السابقة التي كانوا فيها. rnوهذه الحالة تخالت المبدأ الاساسي لتكوين الشركات التي تقوم على اساس الفصل بين الادارة والرأسمال، فالادارة مخولة من قبل مالكي الاسهم لادارة الشركة لفترة محدودة عن طريق الانتخاب الديمقراطي ومن خلال ذلك يتم تناوب اعضاء مجالس الادارة حسب درجة نشاطهم وادائهم الجيد وبذلك يتم تحقيق مبدأ مهم في ادارة الشركات المساهمة وهو فصل الادارة عن الرأسمال وهذا لم يتحقق في العراق ويعود الى احكام قانون الشركات المعدل كما اشرنا اعلاه وكذلك الى ضعف الثقافة الاستثمارية لحملة الاسهم. rnوان هذه الشركات لم تستطع مواكبة التطور الاقتصادي الذي حدث في العراق بعد 9/4/2003 واستغلت الوضع الامني فسارعت الى تجميع انشطة الشركات التابعة لها الى ادنى المستويات مما ادى الى هبوط قيمة السهم في حدود القيمة الاسمية واقل من ذلك مما سبب خسائر فادحة لحملة الاسهم من صغار المستثمرين. rn(ويستثنى من ذلك شركات المصارف الاهلية نظراً لكونها خاضعة لاشراف ورقابة البنك المركزي العراقي اضافة الى طبيعة نشاطها تدفعها ذاتيا الى سرعة التكيف مع الاوضاع المستجدة). rnلو خضعنا هذه الشركات الى دراسة اقتصادية موجزة يظهر لنا ما يلي: rn1. ان معظم هذه الشركات المساهمة الخاصة لم تحقق ربحاً خلال الفترة من 9/4/2003 ولغاية 31/12/2008 وربحا قبل هذا التاريخ وحتى التي اظهرت حساباتها فائضاً في الموازنة بنسبة لا تتجاوز 10% فهي لا تمثل ربحاً وفق المعايير الاقتصادية لانها غير مموّلة من نشاط الشركة، بل فوائد على ودائع في المصارف. rn2. لو افترضنا ان مثل هذه الشركات متواجدة مثيلاتها في دول الخليج العربي او جنوب شرق اسيا ولا نفترض وجودها في اوروبا، فان آليات اقتصاد السوق تعمل على انقضائها خلال السنوات الاولى من تأسيسها وتحولت الاستثمارات من مجالها الخاص الى الحقول النشطة. الحقيقة ان الهدف من هذا الموضوع لا يستهدف الاشخاص وانما الغرض من ذلك هو اظهار رؤيا واضحة الى جسامة الاموال بجودة هذه الشركات وهي معطلة أو شبه معطلة ولا تشارك في عمليات الاستثمار والنمو الاقتصادي في الوقت يبحث المسؤولون في دول العالم شرقاً وغرباً ويقدمون التسهيلات والضم?نات لجذب الاستثمارات الاجنبية الى العراق. rn rnوللاسباب المذكورة اعلاه فان المرحلة الراهنة والمستقبلية تستلزم اعداد قانون شركات حديث يشجع على تشكيل شركات وطنية تسهم في عملية الاستثمار والنمو الاقتصادي وان يتضمن القانون الجديد المبادئ والقواعد التالية: rn1. ان تمتلك الشركات القائمة والشركات التي تؤسس حديثاً وفق القانون الجديد تكنولوجيا حديثة في مجال نشاطها او براءة اختراع مسجلة ويصادق عليها من جهة علمية ذات اختصاص يقدم مع طلب تأسيس الشركة وذلك لاستثمار التكنولوجيا او براءة الاختراع علماً أن لا وجود لشركة في العالم ليس لديها تكنولوجيا في مجال نشاطها. rn2. السماح بتأسيس شركات مساهمة خاصة مشتركة عراقية واجنبية وتطرح اسهمها للجمهور لغرض الاكتتاب. rn3. ان تكون الاحكام الواردة في قانون الشركات الجديد منسجمة مع قانون الاستثمار الحالي. rn4. وضع آليات ديمقراطية لانتخاب اعضاء مجلس الادارة وعدم جواز انتخاب العضو لاكثر من دورتين متتاليتين وخلال 8 سنوات مع جواز اعتماد الوكالة الرسمية لتمثيل الغير في الانتخاب وعدم جواز الانابة لانها موضع شك وتزوير. rn5. عدم خضوع المشروع الفردي الى احكام قانون الشركات والحاقه بالجهات ذات العلاقة لأنه مبدأ غير منطقي وغير عملي. rn6. اعفاء المعامل الصناعية المتوقفة عن العمل من زيادة رأسمالها ويتم دعمها وحمايتها من المنافسة الاجنبية لحين تمكينها من اعادة نشاطها. rn7. اعفاء المعامل الصغيرة من احكام قانون الشركات الجديد والحالي حيث سبق وتم اخضاعها بشكل قسري في العهد السا
تحديث قانون الشركات
نشر في: 28 سبتمبر, 2009: 06:54 م