بابل/ إقبال محمدقرر مجلس محافظة بابل إيقاف عمل المحطات الجوالة لبيع مادة الكاز والى إشعار أخر، جاء ذلك بعد أن ألقت مفارز الجريمة الاقتصادية في المحافظة القبض على أكثر من 40 شخصا من اصحاب المحطات الجوالة بأوامر قضائية استنادا للمادة 41 لسنة 2008 والتي تنص على أنها جريمة تخص تخريب اقتصاد البلد،
إلا أن قاضي التحقيق أحالها وفق المادة 240 معتبرا ذلك مخالفة وليس جريمة. جاء ذلك بعد أن توسعت رقعة إنشاء المحطات الجوالة بصورة عشوائية في عموم المحافظة وبطريقة غير أصولية لعدم حصولهم على موافقات الدوائر البلدية التي تشترط في موافقتها على استحصال رأي دائرة توزيع المنتجات النفطية ومديرية البيئة كشرط للحصول على هذه الإجازة والحصول على موافقة الدفاع المدني لعملها في حال انفجار أية من المحطات والتي قد تؤدي الى كارثة بالمنطقة المجارة لها0 وأعرب مواطنون عن ارتياحهم الكبير للإجراءات التي اتخذتها مفارزالجريمة الاقتصادية وقرار مجلس المحافظة بإيقاف عمل تلك المحطات. واوضح مصدر مسؤول في بلدية الحلة لـ(المدى): ان هذه المحطات قد جلبت لبعض العوائل الخوف والرعب من احتمال انفجار احداها والتي قد تسبب الدمار للدور المجاورة لما تحتويه من كميات كبيرة من الوقود. في حين أشار بعضهم إلى محطات معينة قد تم نصبها على محرم أنبوب الغاز في شارع 60 وهي قريبة من دور سكنية كثيرة وعلى شارع مكتظ بالسيارات والمارة، واضاف المصدر: إن دائرته قامت بإنذار أصحاب المحطات إنذارا أوليا وتغريمهم مرتين بواقع 150إلف دينار كل مرة، إلا أنها لم تفلح في إزالة هذا التجاوز مستندين إلى أن عملهم وفق قانون رقم 9 لسنة 2006 الخاص باستراد وبيع المشتقات النفطية في حين ان القرار يدينهم ولا ينصفهم لمخالفتهم الواضحة والتي يبغون من ورائها الكسب المادي السريع، استنادا إلى المادة الثالثة والتي تنص بان تشييد المحطات ومستودعات الخزن يجب إن تكون وفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة النفط. وتعقيبا على ذلك أكد مصدر في المنتجات النفطية في بابل ان القانون أجاز لشركة توزيع المنتجات النفطية اتخاذ دورها الرقابي والتفتيشي قائلا: إن ظاهرة المحطات المتنقلة لاتعلم بها شركتنا أو الجهة التي ابرمت العقد وما هي مصادر الوقود الواصلة إليها، وخلال فحص منتوجهم اتضح عدم مطابقته للمواصفات العالمية أو المسموح بها في مصافي البلاد، لذا فعلى الجهة التنفيذية في المحافظة، متابعة عمل هذه المحطات وان تضاف الصفة الشرعية لمديرية توزيع المنتجات النفطية التي نص عليها قانون رقم 9 لسنة 2006 كجهة رقابية وتفتيشية، ووضع الية علمية تتناسب وطريقة استيرادها للمنتجات النفطية وخاصة مادة ( الكاز ) وبصورة تتلاءم مع المنتج المعمول في جميع الآليات العاملة في البلاد.
منع عمل محطات الوقود الجوالة في بابل
نشر في: 10 نوفمبر, 2009: 07:32 م