بابل/ اقبال محمداقر مجلس محافظة بابل قانون تاسيس وحدة الايرادات في المحافظة بموجب الصلاحيات المخولة اليه في قانون المحافظات رقم 22 لسنة 2008.وبين مصدر مسؤول في المجلس لـ(المدى) امس: ان القانون يتكون من 13 مادة تجيز لمجلس المحافظة جباية الرسوم
وكافة الايرادات وايداعها في وحدة الايرادات وصرفها بموجب قرارات يتخذها المجلس، وتلتزم المحافظة بتنفيذها.واضاف: جاء في الاسباب الموجبة للقانون الذي صدر بالرقم 3 انه وانسجاما مع الصلاحيات المالية والادارية الواسعة الممنوحة للسلطات المحلية بادارة شؤونها في المحافظة وفق مبدا اللامركزية الادارية ومن اجل وضع الغطاء القانوني للجباية فقد شرع هذا القانون. وعلى صعيد اخر بين المصدر: ان المجلس ناقش موضوع توقف 18 مجمعا لتصفية الماء عن العمل بسبب اخطاء ارتكبتها مديرية ماء بابل عندما تسلمت المجمعات بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المتفق عليها.وقال حسان محرج رئيس لجنة الخدمات في المجلس اثناء انعقاد الجلسة: ان الكلفة الاجمالية للمجمعات تبلغ 25 مليار دينار لم يستفد منها ابناء المحافظة بسبب تلاعب احد المهندسين في مديرية الماء بالشروط الفنية للمجمعات، وسماحه للشركات المنفذة بتجهيزها باحواض ترسيب وفلاتر محلية الصنع وليست ذات مناشئ اوروبية.
مجلس بابل يقر قانون تأسيس وحدة الإيرادات
نشر في: 14 نوفمبر, 2009: 06:32 م