بغداد / المدىقرر مجلس الوزراء تعديل قرار مجلس الوزراء رقم(288) لسنة 2009 بشأن تعويض المواطنين المتضررين في مجمع الصالحية السكني جراء العمليات الإرهابية التي حصلت في العاصمة بغداد يوم الأربعاء الدامي 2009 ،
وذلك بتأمين مبلغ مقداره(3.500.000.000) دينار (ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دينار) عن طريق اجراء المناقلة من تخصيصات تعويض الضحايا المعتمد ضمن موازنة وزارة المالية لسنة 2009 إلى موازنة محافظة بغداد وان يكون التخصيص ضمن موازنة محافظة بغداد ويجري الصرف من قبلها أصوليا بموجب لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة محافظ بغداد ، كما وافق مجلس الوزراء بنفس الجلسة على تخويل الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية السفير رعد الآلوسي صلاحية التوقيع على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي بصيغته المعتمدة من قبل مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام المادة 80/البند سادساً من الدستور وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة حول هذا الموضوع وفق السياقات المتبعة وإحالتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء تسديد جميع الديون المستحقة والتي بذمة الحكومة المتمثلة بـ (وزارة الزراعة) ، والخاصة بدفع الاشتراكات المترتبة عن عضوية العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظماتها الفرعية ، وفقا للكشف الوارد من هذه المنظمة بتأريخ 3/7/2009 ، والبالغة (4.974.717.30) دولارا أمريكيا و(454.206.07) يورو. الى ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون المختارين الذي أعد من قبل مجلس شورى الدولة مع مراعاة الملاحظات المطروحة من قبل الوزراء أثناء الجلسة و الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور. وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون المختارين تأتي بغية إعادة تفعيل دور المختار بشكل حضاري ينسجم ومتطلبات الوضع الجديد في العراق ومن أجل تمكين المختار من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن منطقة عمله كونه يمثل حلقه وصل بين المواطنين والحكومة ولغرض إدامة العلاقة والتواصل مع المجتمعات المحلية وتنظيمها ولغرض تنظيم عمله ومكافأته وارتباطه الإداري. وذكر الدباغ أن لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختاراً ولأغراض هذا القانون تعد القرية مجموعة المساكن التي لا يقل عدد ساكنيها عن (300) فرد وينتخب المجلس المحلي بالأغلبية المطلقة ويعين المختار بقرار من المحافظ و يشترط فيمن يرشح لمنصب المختار أن يكون عراقي الجنسية ولا يقل عمره عن (40) سنة ولا يزيد على (65) سنة وأن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك ومتزوجاً بالإضافة الى كونه حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة أو في مركز الوحدة الإدارية وحاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل بالنسبة لمختاري القرى ومن الشروط الأخرى الواجب توفرها في منصب المختار هو أن يكون غير ممارس لمهنة أو حرفة تتعارض مع مهنة المختار ومن سكنة المحلة ذاتها أو القرية مدة لا تقل عن (10) سنوات وأن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف مع كونه مؤهلاً صحياً وبدنياً ولم يسبق له العمل والتعاون مع الأجهزة الأمنية والقمعية للنظام البائد وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 بالإضافة الى كونه غير منتمي الى إي كيان أو حزب سياسي. وأضاف الدباغ أن المختار يكلف مدة (4) سنوات ومن حقه ترشيح نفسه مجدداً حيث يتولى المختار القيام بمهام عضو الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وكذلك مرافقة الأجهزة المختصة ضمانة لحسن تطبيق وتنفيذ القانون من قبل هذه الأجهزة وعلى المختار إخبار الأجهزة المختصة عن الحالات المشتبه بها والتي تهدد الأمن وكذلك عن التجاوزات على الأموال العامة وإخبار رئيس الوحدة الإدارية أو المجلس المحلي أو أجهزة الشرطة عن الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة بالإضافة الى الإخبار عن حدوث الامراض الانتقالية والأوبئة وعليه مسك مجموعة من السجلات يدون فيها العوائل الوافدة أو النازحة والعوائل غير العراقية وكذلك سجل للسكان ضمن منطقة عمله. وأكد الدباغ أن تكليف المختار ينتهي عند انتهاء مدة تكليفه أو وفاته أو إصابته بعاهة مستديمة أو الإستقالة أو انقطاعه عن عمله مدة تزيد على الـ (30) يوماً أو الإقالة بقرار يصدر من المحافظ بناء على توصية من المجلس أو صدور حكم بات بحقه لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف وتصرف له مكافأة شهرية قدرها (250) الف دينار تخصص ضمن موازنة المحافظة أثناء مدة تكليف المختار بالعمل وينظم ختم لكل مختار وفق نموذج تعده المحافظة ويكون مسؤولاً عن حفظه واستخدامه بشكل شخصي ولا يجوز تسليمه لأي شخص ويستخدم هذا الختم لتأييد صحة المعلومات الصادرة من المختار ولا يجوز للمختار أن يتقاضى أي مبلغ مالي عن التأييدات الصادرة
الموافقة على مشروع قانون المختارين وتعديل تشريع تعويض ساكني الصالحية
نشر في: 17 نوفمبر, 2009: 07:14 م