اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > الصفحة الأولى > الرئاسة تصادق على تعديلات قانون الانتخابات

الرئاسة تصادق على تعديلات قانون الانتخابات

نشر في: 13 ديسمبر, 2009: 08:42 م

بغداد /المدىصادق مجلس رئاسة الجمهورية بجلسته المنعقدة امس على قرار مجلس النواب المتضمن مذكرة تفسيرية. وجاء في المصادقة: انه بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (59/ثانيا) والمادة (94) والمادة (138/خامسا/أ) من الدستور صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 /12/2009 على إصـدار القرار الأتي :
 امتثالاً لأحكام الدستور في كفالة حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح لجميع المواطنين رجالاً ونساءً ، اقر مجلس النواب مشروع (قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ) . ووفقا لما صاحب بعض نصوص مشروع ( قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005) من آراء ومناقشات خلال إعدادها ، وما أفرزته النقاشات الجارية بين ممثلي الكتل البرلمانية ، وتقارير الخبراء الوطنيين وخبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمعنيين ، وما بينته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الجوابي على استفسارات مجلس النواب حيث فسر المجلس نصوصا منها اعتماد احصاء وزارة التجارة مضافا اليها نسبة نمو (2,8%) مع اقرار زيادة في عدد ممثلي الشعب لتصل الى 325 نائبا. فيما تم توزيع (310) من المقاعد على المحافظات وفق حدودها الإدارية بالاعتماد على الجدول الملحق ، وتكون المقاعد التعويضية عددها (15) مقعداً. فيما صادق المجلس بذات الجلسة، على قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين. وجاء في المصادقة: انه بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور. يؤسس صندوق يسمى (صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين) يرتبط بوزارة الزراعة ويتمتع بالشخصية المعنوية, ويمثلهُ وزير الزراعة أو من يخوله بحيث يكون رأس مال الصندوق (50000000000) خمسين مليار دينار عراقي. واشار المجلس الى ان تكون مبالغ القروض المصروفة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق. الى ذلك صادق مجلس الرئاسة على قانون حماية و تحسين البيئة المرقم 27 لسنة 2009. وجاء في المصادقة: انه وبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور. و يهدف هذا القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

خمس مواجهات في ختام الجولة الـ37 لدوري نجوم العراق ‏

حزب العمال البريطاني يفوز بأغلبية مجلس العموم

مهندس صيني يتقدم لخطبة صديقته بخاتم من الأسمنت

فتح مراكز الاقتراع في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

للمرة الأولى.. صربيا تعتزم إنتاج مسيّرات انتحارية

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

 بغداد/ وائل نعمة فيما ينتظر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد عودة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من موسكو لزيارة بغداد، ينفي ائتلاف دولة القانون أن تكون زيارة المالكي إلى العاصمة الروسية والزيارة المرتقبة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram