TOP

جريدة المدى > الصفحة الأولى > مجلس الرئاسة يصدر قانون الخدمة والتقاعد العسكري

مجلس الرئاسة يصدر قانون الخدمة والتقاعد العسكري

نشر في: 26 يناير, 2010: 07:42 م

 اصدر مجلس الرئاسة، الثلاثاء، 26-1-2010، قانون الخدمة والتقاعد العسكري، هذا نصه:rn "باسم الشعب rnمجلس الرئاسة rnبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.rnإصـدار القانون الآتي:
rnrnرقم ( 3 ) لسنة 2010rnقانون الخدمة والتقاعد العسكريrnالباب الأولrn(( السريان والأهداف ))rn rnالمادة -1- تسري أحكام هذا القانون على العسكري من:rnأولاً: الضابط من رتبة ملازم فما فوق.rnثانياً: طلاب الكليات العسكرية والمعاهد والمدارس في الجيش .rnثالثاً: الأئمة في الجيش.rnرابعاً: المتطوعون من جندي فما فوق.rn rnخامساً: يقصد بالعسكري لأغراض هذا القانون كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له سواء أكان ضابطا أم متطوعا أم طالبا في إحدى الكليات العسكرية أو المدارس العسكرية أو مراكز التدريب المهني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية.rn rnالمادة-2- يهدف هذا القانون إلى تنظيم:rnأولاً: خدمة الضباط والمتطوعين والأئمة وترقيتهم في الجيش.rnثانياً: الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة. rnثالثاً: الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها.rnرابعاً: تكريم حالات التضحية والإصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه.rn rnالباب الثانيrn(( خدمة الضباط ))rnالفصل الأولrnالتعيينrn rnالمادة-3-أولاً: تُمنح رتبة ملازم ويرقى الضابط وتقبل استقالته ويُحال إلى التقاعد ويعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون باقتراح من وزير الدفاع وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله.rnثانياً: يُعين رئيس أركان الجيش ومعاونوه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق باقتراح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.rn rnالمادة-4-أولاً: يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون:rnأ‌. عراقياً و من أبوين عراقيين.rn rnب‌. أكمل (20) عشرين سنة من عمره ولا يزيد على (26) ست وعشرين سنة وعلى أن لا يزيد على (28) ثمانٍ وعشرين سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع .rnجـ . حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.rnد. متخرجاً في إحدى:rn1. الكليات العسكرية العراقية.rn2. الكليات العسكرية الأجنبية الموفد إليها الطالب من وزارة الدفاع, المعترف. بها من وزارة الدفاع العراقية.rn3. الكليات والمعاهد العليا غير العسكرية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (4) أربع سنوات.rn4. الدورات الخاصة التي تنظمها الوزارة.rnهـ . مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .rn rnثانياً- يُستثنى الضابط المُعاد إلى الخدمة من شرط العمر المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة.rn rnالمادة-5-أولاً: أ- يستحق خريج إحدى الكليات العسكرية العراقية راتبه من تاريخ منحه الرتبة. rnب- يستحق الضابط الذي أعيد إلى الخدمة راتبه من تاريخ مباشرته الخدمة .rnثانياً: يستحق الضابط راتب الرتبة الأعلى عند الترقية من تاريخ قرار القائد العام للقوات المسلحة أو من التاريخ المحدد فيه للترقية.rnثالثاً- يستحق الضابط العلاوة السنوية عند إكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الحسنة خلال مدة الترقية المقررة للرتبة الواحدة.rn rnالمادة-6-أولاً: أ- للوزير بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله بالتعاقد مع الراغبين في التطوع للعمل بصفة ضابط في القوات المسلحة إذا توافرت فيه الشروط القانونية للتعيين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وحسب الحاجة والاختصاص .rnب‌- يقصد بالقوات المسلحة العراقية الجيش ويشمل القوات البرية والبحرية والجوية وأي قوة أخرى ترتبط بها وتعمل بإمرتها وفقا لأحكام القانون.rnثانياً- تُمنح الرتبة للمشمولين بحكم الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة.rn rnالمادة-7– أولاً: تكون مدة العقد للضابط (20) عشرين سنة قابلة للتمديد لمدة (5) خمس سنوات لكل مرة بموافقة الوزير.rnثانياً: يُحال الضابط إلى التقاعد عند إكماله المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ويقصد بالخدمة العسكرية الخدمة الفعلية في القوات المسلحة .rnثالثاً: للوزير تمديد مدة العقد للمشمولين بأحكام البند (أولا) من هذه المادة في حالة الحرب والطوارئ والنفير والأزمات .rnرابعاً: يخضع الضابط المشمول بالبند (أولا) من هذه المادة إلى القوانين والأنظمة العسكرية ويتمتع بالحقوق والامتيازات المقررة قانونا.rn rnالمادة- 8- أولاً: تكون مرتبات الضباط كالآتي:rnأ. الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد.rnب. القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.rnجـ. الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول.rnثانياً: تُحدد رواتب العسكريين وعلاوات

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

 بغداد/ وائل نعمة فيما ينتظر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد عودة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من موسكو لزيارة بغداد، ينفي ائتلاف دولة القانون أن تكون زيارة المالكي إلى العاصمة الروسية والزيارة المرتقبة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram