TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > النص الكامــل لقــانــون المســـاءلة والعــدالـــــة

النص الكامــل لقــانــون المســـاءلة والعــدالـــــة

نشر في: 5 فبراير, 2010: 06:37 م

قانون المصالحة والمساءلةان الشعب العراقي الذي انتفض وتغلب على كل مظاهر الخوف والخضوع والتقسيم والذي تجاوز المحن كأمة مقتدرة على بناء ما هدمه الاعداء، هذا الشعب الذي تقدم بشجاعة قل نظيرها ليملأ صناديق الاقتراع بإرادته الحرة التي لا تستكين ولينتخب قياداته وليسطر دستوره الدائم ويسترد حريته المفقودة.
هذا الشعب الحر والملتزم بكل صدق بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، توحد مرة اخرى من اجل فتح صفحة جديدة لمستقبل عراقي واعد خال من الارهاب والفساد والتخريب، مستقبل قائم على اسس الوحدة والمصالحة الوطنية. وليثبت هذا الشعب أصالته وتمسكه بقيمه القائمة على التسامح والمحبة والتعايش السلمي، مع ادراكه العميق بحجم الجرائم التي ارتكبت تجاه العراقيين جميعاً من قبل رموز النظام السابق وقيادات حزب البعث المنحل، ولأننا نمتلك دستوراً يصون مستقبل الاجيال ويمنع عودة البعث أو اية جهة اخرى تتبنى آيديولوجيات قائمة على استخدام العنف والارهاب والشمولية والاستبداد والطائفية والعنصرية لحكم البلاد والعباد. ولأننا ندرك اليوم اكثر من أي وقت مضى مدى معاناة العراقيين من اعمال وممارسات النظام السابق ولان هذا الادراك هو جزء مهم من عملية دفع المسيرة الديمقراطية الى الامام وركن من اركان بناء مصالحة وطنية حقيقية لطي صفحة الماضي البغيض، غير ناسين ولا متناسين تضحيات شعبنا الكبيرة ومعاناته القاسية خلال تلك الحقبة السوداء ما يتطلب تعويضه بما يساعده على نسيان مآسي التأخر والتخلف والحرمان، وليبدأ مرحلة المعافاة والشفاء والعافية والتقدم والرفاهية في ظل قانون قادم على مبدأي المصالحة والمساءلة. من اجل ذلك نقدم (قانون المصالحة والمساءلة) لتشييد عراق منفتح على كل العراقيين العاقدين العزم على بناء عراق حر ديمقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والاستبداد والتمييز والاقصاء والتهميش ويتوازى ذلك مع تقديم اولئك الذين اجرموا بحق الشعب العراقي ومارسوا انواع القمع والاذلال بحقه الى قضاء عادل ينالون من خلاله جزاءهم العادل.. املين ان يفتح هذا القانون افاقاً واسعة امام الجميع للعمل على بناء وطننا وتعبيد الطريق امام الاجيال القادمة لرسم مستقبل مشرق وزاهر.اولاً:- المساءلة:1- يحال الى التقاعد كل من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل.2- يشمل قرار الاجتثاث من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق وثبتت عليه او عليها تهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي مع توصيف تلك الجرائم.3- يحال الى التقاعد كل من وصل سن التقاعد وكل من يثبت بحقه ارتكاب الجرائم من المنتسبين الى الاجهزة الامنية من رتبة عقيد فما فوق.4- ينقل العاملون في الاجهزة الامنية (الامن العام، جهاز الامن الخاص، الامن القومي، فدائيو صدام، الامن العسكري) الى مناصب موازية لدرجاتهم في الجيش والشرطة والقطاع المدني العام، ويحال الى التقاعد من لا يتوافر بدرجتهم في القطاعات المشار اليها ويستثنى من ذلك العاملون في جهازي المخابرات والاستخبارات العسكرية لعدم ارتباط طبيعة عملهم بحياة المواطنين العادية. 5-تلغى الدرجات الوظيفية والعسكرية والاوسمة والالقاب كافة التي تمتع بها اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية.6-يمنع خلال السنوات العشر القادمة اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية من المناقصات الحكومية (صنف 2، 1).7-لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتمياً "للبعث المنحل" وقت السقوط ويقوم بتقديم طلب اللجوء السياسي خارج الوطن.8-تسقط جميع الاستثناءات والحقوق كافة ويفصل من الخدمة بتهمة الاخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون وثبت لاحقاً تقديم معلومات كاذبة أو عودته الى احدى التشكيلات المحظورة، أو تقديم العون لها، ويطالب قضائياً بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال. 9-تشكل هيئة تسمى بـ "هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة" والمشار إليها في هذا القانون بهيئة التمييز من سبعة قضاة من الدرجة الاولى يعينهم المجلس الاعلى للقضاء ويوافق عليهم مجلس الوزراء ويصادق عليهم مجلس النواب، يرأسهم القاضي الاقدم منهم، وقراراتها باغلبية اربعة اصوات.10-تنظر "هيئة التمييز العليا" في جميع قرارات هيئة الاجتثاث وفي جميع المظالم ولتدقيق القضايا المرفوعة حول اجراءات هيئة الاجتثاث.11-في قضايا الاجتثاث أو الاستثناء، يحق للشخص المشمول أو دائرته أو عضو البرلمان أو عضو مجلس المحافظة ان يقدم طلب التمييز، خلال الفترة المحددة، ويكون قرار هيئة التمييز العليا نهائياً.12-يجب ان تتخذ هيئة التمييز العليا قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. وفي كل الاحوال يستمر الموظف في وظيفته بعد منحه اجازة براتب لحين صدور القرار.13-تستكمل "هيئة الاجتثاث" اجراءاتها خلال فترة (6) اشهر من نفاذ هذا القانون.14-يحق لكل مواطن عراقي اقامة دعوى قضائية ضد أي عضو في "البعث المنحل" أو في الاجهزة الامنية للنظام السابق امام المحاكم الجنائية في جرائم حق خاص أو عام خلال ثلاثة اشهر من صدور هذا القانون امام هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة، وتقوم الهيئة بفتح فروع لها في جميع المحافظات العراقية لتلقي الدعاوى خلال الفترة المحددة

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

التغير المناخي في العراق يعيق عودة النازحين لمناطقهم الأصلية.. متى تنتهي المعاناة؟

التغير المناخي في العراق يعيق عودة النازحين لمناطقهم الأصلية.. متى تنتهي المعاناة؟

متابعة/المدىرأت منظمة "كير" الدولية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، إن التغير المناخي في العراق أصبح عائقاً أمام عودة النازحين لمناطقهم الأصلية.وبحسب دراسة أجرتها منظمة كير الدولية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، فبعد ان كانت المعارك والاوضاع الأمنية في...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram