بغداد/ آكانيوز أكد خبير قانوني عراقي، اليوم السبت، أن الدستور العراقي لم يحدد مدة زمنية لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، كما أنه لم يحدد مدة زمنية لانتخاب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، فيما أمهل الدستور رئيس الوزراء المقبل 30 يوما لتشكيل حكومته.
وقال طارق حرب لوكالة آكانيوز للانباء إن «الدستور العراقي لم يحدد فترة زمنية لمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من الطعون، وإنتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية». وأوضح حرب أن «المحكمة الاتحادية العليا غير ملزمة بفترة زمنية دستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات، الا انها لاتزيد في كل الاحوال عن سبعة ايام». وانتهت عملية التصويت في 7 آذار الماضي في عموم العراق لانتخابات مجلس النواب العراقي بنسبة مشاركة بلغت نحو 62.4% من مجموع عدد الناخبين الذي يبلغ نحو 19 مليون في 18 محافظة عراقية مع مليون و900 ألف ناخب خارج البلاد في 16 دولة عربية واجنبية. وأظهرت النتائج الاولية الكاملة للانتخابات التي اعلنت في 26 آذار/مارس الماضي فوز القائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد بعد حصولها على 91 مقعدا، يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وحصل على 89 مقعدا، فيما حل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا، أما التحالف الكردستاني المكون من الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني) فقد جاء في المركز الرابع بحصوله على 43 مقعدا. وتمثل هذه النتائج 100 % من الفرز المبدئي لاصوات الناخبين العراقيين لكن النتائج النهائية يجب أن تصدق عليها المحكمة الاتحادية. وأضاف حرب أن «منصبي رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية لم يشملا ايضا بالتحديد الزمني، وبالتالي المدة مفتوحة لهذين المنصبين». وتابع حرب أنه «بمجرد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات يطلب رئيس الجمهورية الحالي من مجلس النواب الانعقاد برئاسة اكبر الاعضاء سنا، ومن ثم انتخاب رئيس لمجلس النواب». وزاد حرب أن «مجلس النواب وفي حال انتخب رئيسا له يشرع فورا بانتخاب رئيس للجمهورية، الذي سيكلف لاحقا الشخصية المؤهلة لتولي منصب رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال مدة 30 يوما»، مبينا أن «رئيس الوزراء المقبل اذا فشل بتشكيل حكومته خلال المدة المحددة دستوريا، يكلف رئيس الجمهورية شخصية اخرى لتشكيل الحكومة وبمدة لاتزيد عن 15 يوما». وكان خلاف قد أثير حول تعبير «الكتلة النيابية الاكثر عددا» الواردة في المادة 76 من الدستور العراقي حول الكتلة المؤهلة لتشكيل الحكومة المقبلة. وأوضحت المحكمة الاتحادية أن التعبير يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور. وتنص الفقرة الاولى من المادة «76» من الدستور على أن «يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية». وكانت الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات قد باشرت بعد اعلان النتائج باجراء مفاوضات فيما بينها بغية تشكيل ائتلاف يحقق النسبة المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبلة. ويتوقع مراقبون أن تستمر هذه المفاوضات اسابيع، وربما أشهر، الامر الذي قد ينعكس على الاوضاع الداخلية للبلاد ولا سيما الوضع الامني في الوقت الذي تستعد فيه القوات الاميركية الى خفض عدد قواتها في العراق الى 50 الفا بحلول آب/اغسطس المقبل تمهيدا لسحبها بشكل كامل نهاية العام المقبل. وتنافس في الانتخابات 6172 مرشحا من القوائم المشاركة من بينهم 1803 نساء، على 325 مقعدا من مقاعد مجلس النواب العراقي ومنها 82 مقعدا للنساء.
خبير قانوني: الدستور لم يحدد مدة زمنية لانتخاب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب
نشر في: 3 إبريل, 2010: 06:22 م