المحامي صادق جعفر عزوز أرى وبالرغم من مشاغل الحكومة التي ستتولى زمام الأمور ..ومشاكل الدولة الجديدة ان عليها وبالسرعة المستطاعة إعادة النظر في الكثير من القوانين الصادرة في زمن النظام البائد، وبالأخص القوانين الصادرة في زمن النظام السابق وبالأخص القوانين التي لها تماس مباشر بالمواطنين
والتي رتبت وما زالت ترتب أعباء مالية واقتصادية كبيرة عليهم وخاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها عراقنا الحبيب والتي تنعكس على حياة المواطن العراقي اليومية ولها علاقة بقوته ورزقه .ومن هذه القوانين القانون رقم 25 لسنة 2000الذي جاء كسيف مسلط بيد المؤجر ضد المستأجر وشمل العقارات المستأجرة للأغراض التجارية والصناعية .هنا يجب ان نتوقف ولو قليلا حول القانون منذ بداية صدوره ،واقصد بذلك قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 79فهذا القانون ومنذ لحظة صدوره (والحق يقال) لم يكن عادلا ،اذ كان يعطي سند ملكية العقار للمستأجر أو الشاغل وليس لصاحب العقار ومالكه الشرعي بمعنى ان من يستأجر محلا او دارا او معملا يصبح هو المالك ولا يستطيع صاحب العقار (المؤجر) إخراجه الا نادرا وبشق الأنفس وفي حالات مقتضبة حددها القانون.بعد ذلك وبعد مسيرة اكثر من عشرين عاما تم رفع هذا القيد بالنسبة للعقارات المستغلة لأغراض تجارية او صناعية وذلك بالقانون رقم 25 لسنة 2000وتم إعطاء المالك كامل الحرية في تخلية العقار او فرض ما يراه مناسبا، حسب تصوره، من بدلات الإيجار ،خاصة إذا ما علمنا ان هذه البدلات في ازدياد مستمر ،ان لم يكن كل ستة اشهر،فكل سنة مما جعل المستأجر في وضع اقتصادي واجتماعي قلق وغير ثابت ،هذا لا القانون نقل السيف من يد المستأجر الى يد المؤجر ،ان هذه المشكلة بل وهذه المأساة ان صح التعبير تشمل شريحة كبيرة ،وكبيرة جدا من فئات هذا الشعب المتعب وهم مستأجرو المحلات التجارية والصناعية الذين أصبحت رقابهم تحت مطرقة أصحاب العقارات ،يفرضون عليهم ما يشاءون من بدلات الايجار وان لم تدفع ،فالنتيجة فرضها القانون وقد ارتفعت بدلات الإيجار لتلك المحلات والمعامل الصناعية وما شابهها بشكل جنوني لا يصدق ووفقا لرغبة صاحب العقار ومزاجه.ان نظرة سريعة للتعديلات الكثيرة التي جرت على القانون رقم 87لسنة 79منذتاريخ 1/7/79والتي هي بالقوانين (85لسنة 1982و15لسنة 83و25لسنة 96و3لسنة 99و56لسنة لسنة 2000بالاضافة الى العديد من القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل المتضمنة تعديل اغلب الفقرات ومنها (القرار 344في 20/3/83 و1301في 29/11/83 و99في 19/1/84و25في 10/1/87 و176 في 18/3/89و177في 18/3/89و36في 29/31994و99في 22/6/1999كل ذلك يبين ويفسر مدى حاجة هذا القانون (87لسنة 1979) للالغاء وليس للتعديل والاسراع بوضع قانون جديد خال من الثغرات والتي دفعت الى تعديله عشرات المرات وبما يحقق مصلحة طرفي المعادلة وبذلك تكون الدولة قد ساهمت في رفع الحيف عن هذه الشريحة الكبيرة من المستأجرين وبما يتناسب ومصلحة المؤجر والمستأجر ويحمي كلاهما من تسلط الآخر ولنا وقفة أخرى مع هذا القانون بقدر تعلق الامور بدور السكن .
نافذة المواطن: قانون الإيجار مرة أخرى
نشر في: 14 إبريل, 2010: 05:50 م