احمد زكي الخياطفي نهاية شهر كانون الثاني من عام 1918 وبناء على اقتراح مستر بوهنام كارتر اصدر القائد العام لقوات الاحتلال بيانا نص فيه على تشكيل محكمة استئناف في بغداد الى جانب محاكم بداية فيها وفي الاماكن الاخرى التي يتطلب الامر تشكيلها، وقد الغى البيان حق التمييز في محكمة تمييز استانبول وبدلا من ذلك خول محكمة
الاستئناف المذكورة آنفا والضابط العدلي الاقدم صلاحية تشبه صلاحية المحكمة العليا الهندية للنظر تمييزا في القضايا التي يقتضى لها تمييز. rnومن ناحية اخرى صادق على استمرار العمل في محكمة الصلح والمحكمة الشرعية التي كانت قد تأسست في شهر تموز على ان تؤسس محاكم مشابهة لهما حيث تدعو الحاجة، وبعد مدة اصبحت المحكمة الشرعية ذات شقين محكمة شرعية سنية، ومحكمة شرعية جعفرية، واودعت امور الاحوال الشخصية التي تعود للطوائف غير المسلمة الى محاكم البداية على ان يستعين حكامها عند الحاجة بخبراء روحانيين من تلك الطوائف، وتستمر المحاكم على تطبيق احكام مجلة الاحكام العدلية – وهي القانون المدني التركي – بصورة عامة على ان تخضع للتعديلات التي جاء بها بيان القائد العام ، وكذلك يبقى العمل مستمراً بقانون اصول المرافعات المدنية التركي مع خضوعه للتعديلات التي طرأت عليه. اما المحاكم المدنية التي تحل محل ما كانت تمارسه المحاكم النظامية التركية مع سلطة مدنية وتجارية ، فلها سلة قضائية عامة الا في القضايا التي تقع ضمن صلاحيات المحاكم الشرعية، وتكون على ثلاثة انواع هي محكمة استئناف بغداد، محاكم البداية ومحاكم الصلح. محكمة الاستئناف: ان محكمة الاستئناف التي تعمل في بغداد هي محكمة الاستئناف العليا لجميع المناطق المحتلة، وتحل محاكم الاستئناف العثمانية الثلاث في ولايات بغداد والبصرة والموصل، غير ان بينما كانت قرارات تلك المحاكم خاضعة للتعديل واعادة النظر فيها من قبل محكمة التمييز في استانبول ، فان قرارات محكمة استئناف بغداد، هذه تعتبر نهائية ، وتتألف هذه من رئيس بريطاني وحاكمين عراقيين بينما كانت محكمة الاستئناف العثمانية تتألف من رئيس تركي واربعة حكام عرب.محاكم البداية:كانت هناك في العهد العثماني محكمة بداية في مقر كل لواء من الالوية ومقر كل قضاء من الاقضية، وكانت المحكمة في مقرات الالوية ومقرات الاقضية المهمة تتألف من رئيس وعضوين، اما محكمة بداءة بغداد ففيها هيئة للشؤون المدنية واخرى للشؤون التجارية، وفي محكمة بداءة الاقضية غير المهمة فان قاضي الشرع هو الذي يرأس هذه المحكمة ويشترك معه لتأليفها عضوان من الاهالي المحليين غير المدربين على العمل القانوني وكانا يتقاضيان شيئا من المخصصات عن عملهما فيها. وبينما كان مجموع محاكم البداية في العهد العثماني في بغداد والبصرة والموصل عشرة محاكم الوية واربعين محكمة قضاء فقد استبدلت هذه المحاكم بالمحاكم الجديدة التالية: 1-محكمة بداية بغداد وتتألف من رئيس بريطاني ونائب رئيس عراقي واربعة اعضاء. 2-محكمة بداية في الحلة وتتألف من رئيس بريطاني وحاكم عراقي ومعهما احد قضاة المحاكم الشرعية، ويعمل الرئيس في عدة اماكن اخرى فيتراس المحكمة في النجف، وكربلاء ايضا. 3-محكمة بداية في بعقوبة وتتألف من رئيس بريطاني وحاكم عراقي وقاضي محكمة الشرع السني. 4-محكمة بداية في البصرة وتتألف من رئيس بريطاني وحاكميين عراقيين. 5-محكمة بداية في الموصل وتتألف من رئيس بريطاني وحاكمين عراقيين ، ويتراس المحكمة في اربيل ايضا. واذا كان عدد محاكم البداية غير كاف فمن الضروري ان يزداد كلما امكن الحصول على حكام ذوي اهلية من العراقيين. محاكم الصلح: اما محاكم الصلح فكانت في العهد العثماني قد تأسست قبيل الحرب العامة في مكانين او ثلاثة فقط. وبعد الاحتلال تأسست هذه المحاكم في بغادد والبصرة والموصل والعمارة وكركوك. المحاكم الشرعية: منذ الاحتلال حتى عام 1920 تم تاسيس ثلاثين محكمة شرعية في انحاء العراق وفي بغداد تأسست محكمة التمييز الشرعي مؤلفة من ثلاثة قضاة. rnنظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية بعد احتلال البصرة والتقدم الى مناطق العمارة والناصرية المأهولة بالقبائل العربية وافراد العشائر استبان للسلطات المحتلة ان (القانون العراقي) المطبق في البصرة الانف الذكر لا يمكن تطبيقه تماما في المناطق العشائرية وان الحكام السياسيين كانوا في مناطقهم بحاجة الى صلاحيات للبت بسرعة في القضايا الحقوقية والجزائية ولتلافي هذا النقص كان مستر هنري دوبس قد وضع نصوص هذا النظام في شباط عام 1916 ومنح فيه الحكام السياسيين سلطة تشكيل مجلس عشائري او اية محكمة عشائرية اخرى للنظر في جميع القضايا التي يكون فيها احد الطرفين المتنازعين من ابناء العشائر، وذلك بموجب القواعد والعادات العشائرية. وقد اظهر اثناء تطبيق هذا النظام بأنه يتفق ورغبات العشائر لانه يسر لهم حسم المنازعات بالطرق المألوفة لديهم منذ مدة طويلة. اما فيما يخص محاكم الجزاء التركية وتطبيق قانون الجزاء التركي، فكان رأى سر يونهام كارتر انه بالرغم من نظريات القانون الدولي القائلة بانه عندما يتم الاستيلاء على البلاد المعادية اثناء الحروب ينبغي تطبيق قانون العقوبات المحلي لتلك البلاد اذ كان ذلك ممكنا،
متى تأسست المحاكم في العراق ؟
نشر في: 16 مايو, 2010: 04:18 م