اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > هيئـة الإعـلام وتراخيص القنـوات الفضـائيـة بين "التنظيـم" والاحتــواء

هيئـة الإعـلام وتراخيص القنـوات الفضـائيـة بين "التنظيـم" والاحتــواء

نشر في: 15 يونيو, 2010: 04:28 م

حسن شعبانالدستور العراقي وعلى وجه التحديد في الباب الثاني منه اتت المادة (36) لتثبت أهم الحقوق الانسانية تلك التي تتعلق بحرية التعبير بجميع الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر وبما لا يخل بالنظام العام والاداب؛ وطالما ان الحديث في حرية الاعلام والصحافة
 والذي يشمل الاجهزة المرئية والمقروءة والصوتية فهذا يعني بالضرورة انها ليست منحة من احد حاكماً او غيره وانما أُكتسبت بالولادة وتنتهي بالوفاة وهذا ما اقرته وعملت به المعايير الدولية والقانون الدولي الانساني وعلى هذا الاساس فان اي تقنين او تشريع وطني في اي بلد من العالم ينبغي ان يلتزم بهذه الحقيقة الثابتة وألا تكون هناك نصوص أو أوامر تقع خارجها. rnفي المادة (45) من الدستور العراقي الجديد نحت هذا المنحى واخذت بالاتجاه العالمي لحرية الراي والتعبير حينما نصت على ان (لا يكون تقييد ممارسة اي حق من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها إلا بقانون او بناء عليه على ان لا يمس ذلك التحديد جوهر الحق او الحرية) كي يضمن عدم عودة القمع والديكتاتورية من جديد والرقابة الحكومية ذلك لا يمكن ان توجد ديمقراطية حقيقية بدون هذا الحق والعكس هو الاستبداد والسيطرة وهذا يعني بالضرورة ان تمثيل القوانين الوطنية لهذه الإرادة الدستورية وللمعايير الدولية سواء أكان ذلك في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين الدوليين ذلك لان العراق قد وقع على جميع هذه الاتفاقيات الدولية وكما هو معلوم فان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفق الآليات القانونية والدستورية تسمو على النصوص القانونية الوطنية وواجبه التطبيق عند حصول اي تعارض او تصادم؛ فالمشرع العراقي وفقاً لكل هذا حينما يشرع في بناء القانون الذي يتعلق بالصحافة أو الإعلام وكل الأجهزة ذات الصلة من مرئية ومسموعة ومقروءة ينبغي أن يلاحظ ما هو في الدستور وما هو في الاتفاقيات الدولية كي تكون النصوص متفقة ومنسجمة معها. المحكمة الدستورية العراقية التي لم تر النور بعد بسبب تلكؤ البرلمان السابق عن تشريع قانونها كما ورد في الدستور العراقي ملزمة بملاحظة ومراقبة المشرع القانوني من حيث الأداء والوصف للمادة القانونية بحيث لا تخرج عن أهداف ومقاصد الدستور والمعايير الدولية الواردة في الاتفاقات المشار إليها أعلاه. لهذا يجب ان يهدف أي تشريع أو تدخل تنفيذي هو حماية هدف شرعي وقانوني وان لا يتعارض مع المعايير الدولية وان يكون متوازناً وليس فيه مجالاً للاجتهادات والتأويل وغير حمال للأوجه.هذه المقدمة ضرورية تكون مدخلاً لمناقشة قصة التراخيص التي فرضتها هيئة الإعلام على القنوات الفضائية وفرضت فيها شروطها للسماح لها للبث وبشكل موضوعي وقانوني بعيداً عن التصادم والتقاطع .الدستور العراقي وكما اشرنا اشترط حدوداً واسعة لهذه الحرية وان لا يمس جوهرها وان يكون ذلك بقانون ولم يتوصل مجلس النواب السابق إلى قانون ينظم قضايا الأجهزة الإعلامية المختلفة ولا ادري كيف مارست هيئة الإعلام أو شبكة الإعلام هذه المسؤولية دون ان تستند إلى إطار قانوني لعملها ومن يحدد عملها وقد تخالف الدستور في توجهه وإذا كان الأساس هو أوامر الحاكم المدني (برايمر) فانه قد رحل ولابد من توصيف قانوني كما تطلبه الدستور والعودة الى قرارات وقوانين النظام السابق فانه أمر يبدو اقرب للمستحيل لان ما حدث في طفرة نوعية وكمية في مجال العمل الإعلامي لا يمكن وضعه في الإطار القانوني لنظام الفرد الواحد والحزب الواحد. لو أن الأمر فيها متعلق بإجراءات تنظيمية وشكلية ومالية لا تتعدى وضع ضوابط عامة وليس كما أعلن من تراخيص التي تعنى بالضرورة الإجازات وهي تعني قبولاً أو رفضاً لإجراءات كثيرة قد تصل إلى مرحلة الحرية الكاملة لهذه الحقوق وهنا يتطلب نصوصاً قانونية واضحة ومحددة فأن ذلك يكون أمراً ممكناً ولحين وجود قانون وطني مكتمل التشريع لهذا فالعراق يمر بمفترق طرق ومراحل خطيرة بهذا الشأن ذلك لان حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير هما من أهم واخطر آليات النهج الديمقراطي وحينما تكونان في مأمن من الانتهاك والتعدي والقمع يوصف ذلك البلد بالديمقراطي والعكس هو الصحيح وغالباً ما تلجأ الحكومات ومن بينها بعض الحكومات الديمقراطية إلى وضع الموانع القانونية ذات التفسيرات المختلفة أمام هذه الحرية الأقرب إلى المطلقة منها إلى النصوص المعقدة التي تحتمل وجهات نظر متباينة بين الصحفيين والإعلاميين من جهة والأجهزة الحكومية المشرفة على العلاقة بين النظرية والتطبيقوعلى سبيل المثال قان القوانين العراقية أتت بكلمة حق وتتفق مع أهم المعايير الصحفية وكرامة المهنة ولا يختلف عليها اثنان مع ان الصحافة ينبغي أن لا تتعدى حرية الأشخاص فيما يتعلق بكرامتهم ومركزهم الاجتماعي أو المالي أو العائلي وغيرها لكن المطبات قد تقع في التفسيرات وقد تكون سببا للمنع أو المسالة لهذا كله ينبغي أن تحدد هذه الموانع القانونية بشكل دقيق ولا تحتمل التفسير أو التوسع وان تكون موضع اتفاق مع القاعدة القانونية لا اجتهاد في موضع نص صريح.فالأجهزة الحكومية وتوابعها من مراكز وهيئات إعلامية غالبا ما يطمح مسؤوليها بسبب البيروقراطية والمركزية

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram