المادة 299 من قانون العقوبات تعاقب: كل من أهان أو هدد موظفاً أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلس او هيئة رسمية أو محكمة قضائية أو إدارية أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك ! بغداد /المدىفي سابقة تعد الاولى من نوعها قرر رئيس الادعاء العام اقامة دعوى قضائية على المدى لنشرها خبراً حول مجريات محاكمة وزير التجارة الاسبق، والغريب في الامر ان الخبر الذي نشر في المدى والذي نعيد نشره اليوم استند الى خبر بثه راديو سوا ، والاغرب من ذلك ان الخبر نشر في العديد من الصحف الا ان قاضي تحقيق الكرادة اصر على تقديم شكوى ضد المدى وجاء في حيثيات شكواه ما يلي:
(لم يزر هذه الرئاسة ( يقصد رئاسة محكمة استئناف المثنى ) اي صحفي من جريدة المدى والظاهر ان الجريدة نقلت عن راديو سوا ) اذن يعترف صاحب الشكوى بأن المدى نقلت الخبر عن راديو سوا اما لماذا لم يشتك السيد القاضي على الجهة التني بثت الخبر فهذا امر لايعرفه الا الراسخون في العلم .. ولعل مايثير الاستغراب اكثر ان (قاضي تحقيق الكرادة ) يستند في قرار الاحالة الى المادة 229 من قانون العقوبات المذكور فحواه اعلاه.وهي بحد ذاتها مسألة بحاجة الى اعادة نظر ولوضع القضية امام القراء والمعنيين نشير الى ان فحوى الخبر موضوع الدعوى قد تحقق لبعض المسؤولين في الوزارة ونفذت بحقهم احكام قضائية ، فهل تم ذلك بدون علم السيد المدعي العام وقاضي التحقيق وغيره من المسؤولين؟ اننا لانريد تحميل الامور اكثر مما تتحمل ولكننا اذ نشير الى ملابسات هذه الدعوى فانما ننطلق من كونها قضية رأي عام وحرية التعبير والصحافة مما يدعو الجميع الى وقفة مسؤولة ومراجعة لما يجري في اروقة القضاء ، ان من الملفت ان القوانين التي تحكم هي نفسها التي شرعت لحماية نظام الاستبداد والطاغية المطلق بهدف كم الافواه وقطع الالسن ، فهل ان هذه تنسجم مع دعاوى لاقامة نظام ديمقراطي ودولة مؤسسات وحريات .هل تليق هذه القوانين بشعب ضحى بخيرة ابنائه في سبيل انعتاقه من الدكتاتورية؟. ولتسليط الضوء من زوايا قانونية تواصل المدى استطلاعاتها لرجال القانون والقضاء والشخصيات النافذة. rnحقوقيون: لايحق للادعاء العام مقاضاة صحيفة المدىقال وزير العدل الأسبق مالك دوهان الحسن أن الدستور كفل حق حرية التعبير وأن للصحافة والاعلام الحق في تقديم المعلومة للقارئ ،واضاف الحسن ان رفع دعوى قضائية ضد المدى يعد ظاهرة خطيرة في التعرض للاعلام الحر والمستقل ،مؤكدا : أن الدعوة المقدمة ضد (المدى) غير كافية الأدلة ولهذا فعلى القضاء رد الدعوى وذكر وزير العدل السابق أن حرية التعبير قاعدة عالمية وتدخل ضمن حقوق الانسان، وأكد أحقية المدى في الدفاع عن حقها القانوني لكونها لم تتهجم على جهة معينة وانما هي قدمت معلومة للناس واعتمدت في هذه المعلومة على تصريح من القاضي لوكالة انباء معروفة . من جانبه علق القاضي وائل عبدالطيف حول تكييف المادة 229 من قانون العقوبات العراقي على الدعوى المرفوعة ضد جريدة المدى قائلا " وضع المادة القانونية التحقيقية من اختصاص قاضي التحقيق وقد تكون المادة صحيحة او خاطئة ، ويمكن ان تصحح المادة من قبل محكمة الجنايات بصفتها التمييزية " . والقاضي عبداللطيف يشير الى ان مجرد ذكر المادة 229 يوضح وبشكل غير قابل للشك ان القضية ليست جرما ولاتندرج تحت بند الجرائم، وان المادة التي كيفت على اساسها الدعوى لاتنطبق على قضايا تتعلق بالاعلام وبنقل المعلومة او الاخبار . وينوه القاضي الى ان قاضي التحقيق او المحكمة التي وضعت هذه المادة تتعامل بشكل غير حيادي وتتحيز لطرف ما ضد اخر ، ويؤكد ان القضية تندرج تحت بند المخالفات الخفيفة التي لاتعتبر جرما ولايعاقب عليها الا بغرامة مادية بسيطة .في المقابل اوضح الخبير القانوني طارق حرب رأيه حول الماده 229 قائلا " ستظهر التحقيقات الجارية ان الفعل لاينطبق واحكام المادة 229 وكاتهام يمكن ان ينطبق واحكام المادة 240 باعتبار الامر مخالفة لاوامر رسمية ولاترقى لمستوى الاهانة كما جاء في نص المادة 229 ،كما ان الوقائع تثبت ان لااهانة في الموضوع ولاانطباق لمادة 229 ولكن هذا الامر يبقى معلقا لحين استكمال التحقيقات حيث اما ان يتولى القاضي تبديل مادة الاتهام من 229 الى المادة 240 من قانون العقوبات العراقي او يتولى غلق التحقيق لان الفعل لايشكل جريمة ويدخل تحت باب الافعال المباحة لوسائل الاعلام ، وينوه ان قاضي التحقيق في (المثنى ) لم يصرح مباشرة الى جريدة المدى وهذا امر لايمكن انكاره ولكن الاصح ان المدى نقلت الخبر عن وسيلة اعلامية اخرى وناقل الخبر مباشرة شيء والناقل عن الناقل شيء اخر بالنسبة للاحكام الجزائية . ويشير ان المادة الموجهة في اول الدعوى تكون شديدة ويأخذ اعلى المواد التي تحوي عقوبة شديدة ولكن فيما بعد وحين تستمر التحقيقات تتوضح ملابسات القضية وفيما اذا كانت المادة القانونية تنطبق او لا. ويؤكد ان الدعوى التي رفعت كانت بسبب ان قاضي محكمة المثنى ذكر انه لم يعط الخبر الى جريدة المدى ، ولكن مالا يعلمه الكثير من المسؤولين ان هناك وكالات ممكن ان تعطي الخبر لمئات بل الالاف من الصحف والوكلات الاخرى وهي تدخل ضمن عمل الصحافة والاعلام ، ولذلك ان المادة التي ذكرت لاتتعلق بموضوع الدعوى.rnمجلس القضاء الأعلى : حريصون على إدامة الصلة مع الإعلام قال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ان الا
ماهي دوافع المدعي العام في مقاضاة(المدى)وقاضي التحقيق بإحالةالدعوى على المادة229؟
نشر في: 2 يوليو, 2010: 11:15 م