بغداد/ المدىلا تظهر الخلافات بين الابناء او الورثة مع وجود صاحب الاملاك لان عيون الوارثين لا تستطيع تجاوز مالكها ما دام على قيد الحياة لكن عندما يوصي هذا المالك او يبدأ بوضع اللمسات الاولى و يحدد الصناديق التي ستذهب اليها ثروته بعد مماته تتململ الاطراف
و تبدأ الافكار في التصاعد و يبدأ الخلاف ، اما اذا توفي صاحب الملك فالامر مختلف تماماً فبعد الاربعين من وفاته ربما قبل ذلك تأخذ الحسابات طريقها الى عقول الوارثين فمنهم من يطالب بحقه بصوت مسموع و منهم من يطالب بالواسطة و بعضهم تمنعه التقاليد و الخجل. البعض من الورثة لا يستطيع ان يطالب بحقه بالرغم من أن الامر شرعي و قانوني لوجود موانع و علاقات اجتماعية تحول دون ذلك فالسيد علي ابراهيم التميمي يقول:توفيت والدتي و تركت لنا بيتين يشغلهما اخوتي الكبار مع أبنائهم و هذان البيتان مسجلان باسم امي في دائرة التسجيل العقاري و لا استطيع انا و اخواتي البنات الست بالمطالبة بحقوقنا في هذين البيتين لوجود روابط اخوية قوية تربطنا مع اخوينا الساكنين فيهما نحن من عائلة تسخر من موضوع المطالبة بالحصة الفردية فتتركها للزمان عل اخوتي يبادرون .اما السيد جمال مطلك فقد قال: توفي ابي و ترك لنا بستانا بخمسة دوانم (مثمرة) و لان جميع اخوتي الاربعة لم يطالبوا بحقهم من البستان الذي بقي في عهدة اخي طالبت بحقي عن طريق احد الاقرباء فقدرنا قيمة البستان و اعطوني حصتي ماديا و هذا الامر لا حراجة فيه لانه شرعي.اما السيد احمد محمد الجبوري فقال:ان عائلة والدتي تتألف من اربع بنات و اولاد اثنين و قد تزوج كل من البنات و الاولاد و بقيت خالتي (م. ح) مقيمة في البيت مع جدتي للعناية بها و قد انشغل الجميع بحياتهم و لم يساعدوها في العناية بجدتي فقامت خالتي بأخذ وكالة من جدتي و ادارة كافة اعمالها و حولت البيت بأسمها من دون علم و موافقة الآخرين، و عندما توفيت جدتي جاء الجميع ليطالب بحقه من الارث فتفاجؤا بأن البيت قد تم تحويله بأسم خالتي دون علمهم. اما السيدة خديجة سعيد فقد قالت : توفي والدي عن ثلاثة بيوت و قطعة ارض و لم تنشب بيننا نحن اولاده الثلاثة و انا و اختي أي خلافات لاننا اتفقنا على بيعها جميعا و تم تقسيم حقوقنا الشرعية وفقا للقسام الشرعي (للذكر مثل حظ الانثيين) و هذه افضل طريقة فلا يجوز لأحد الافراد او الورثة ان يستحوذ على حقوق الاخرين و يستغل صمتهم و حقيقة ان بعض الاباء يمتاز بالفطنة والحكمة فيوجه ابناءه الى هذا الامر اما عن طريق الوصية او تقسيم املاكه بينهم في حياته. تعرف الوصية في القانون بأنها تصرف مضاف الى ما بعد الموت مقتضاه التملك بلا عوض و من شروطها ان تكون مكتوبة و موقعة من الوصي او مختومة بختمه واجبة التصديق من الكاتب العدل و يجوز اثباتها بالشهادة في حالة وجود مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي مثلما قال المحامي صالح مكطوف و الذي اضاف : يشترط في الموصي ان يكون اهلا لهذه الوصية مالكا لما اوصى به كما و تصح الوصية للجهات الخيرية و الاشخاص المعنوية و المؤسسات ذات النفع العام و لا تجوز الوصية بأكثر من ثلث التركة الا بأجازة بقية الورثة و تعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له و يجوز من الناحية القانونية للوصي ان يتراجع عن الوصية مثلا بفقدان الأهلية او أن يتصرف بها او بهلاك الموصى به و اذا مات الموصى له قبل وفاة الوصي تنتقل الوصية الى أولاده و تعتبر بمثابة الوصية الواجبة بشرط ان لا تتجاوز ثلث التركة . أما بالنسبة للميراث فأن أسبابه القرابة و النكاح الصحيح و تحقق بموت المورث و وجود الوارث .
صح النوم!!! ..الميراث.. بين وصايا الاباء و تحفظات الابناء
نشر في: 26 يوليو, 2010: 06:02 م