TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > إنهاء ملفات التدويل

إنهاء ملفات التدويل

نشر في: 9 أغسطس, 2010: 06:36 م

احمد ابريهي علي  الجزء الثاني صدرت عدة قرارات عن المجلس منذ عام 1990 حول نزع الأسلحة الكيماوية والبايولوجية والصواريخ الباليستية وازالة القدرات النووية العراقية. لقـد تعاون العـراق وايضا" انجز المطالب المذكورة في القرار 687 (1991)  في تحطيم، أو ازالة، جميع الاسلحة البايولوجية والكيماوية والصواريخ والاسلحة الباليستية وكذلك كل ما يتعلق بالاسلحة النووية، او جعلها في حالة لاتنطوي على مخاطر .
 وقرر المجلس ان تلك الالتزامات قد حققها العراق.ولم تصدر، حتى الآن ، شهادة بأن العراق اصبح خاليا" من جميـع الانشطـة المحظورة وصيغة تسدل الستار على الماضي. أي ان الاجراءات بطيئة جدا" وعلى نحو غير مبرر. ويبدو أنه مازالت هناك اتفاقيات مطلوب من العراق التوقيع عليها حتى يغلق ملف نزع الاسلحة في العراق تماما"  .  في القرار 687 (1991) القسم E تقرر دفع تعويضات الحرب . وبموجــب القرار 705 (1991) والمؤكد بالقرار 986  (1995) يدفع العراق 30% من مبيعات الصادرات النفطية ومنتجات النفط المسموح بها . وفي عام 2000  خفضت الى 25% في القرار 1330. وبموجب الفقرة 21 من القرار 1483 ( 2003 ) اصبحت 5% تودع في صندوق التعويضات . وحسب القرار الأخير تبقى النسبة كما هي الى ان تقرر حكومة العراق ومجلس الحكم غير ذلك. في الاجتماع السادس والخمسين في حزيران 2005 أكمل المجلس الحاكم مراجعة الطلبات المتسلمة بدءا" من تشكيل لجنة التعويضات عام 1991 ، حيث راجعت اللجنة 2,6 مليون طلبا" بقيمة 352 مليار دولار . وبلغت الطلبات المحسومة 52,3 مليار دولار لحوالي 1,5 مليون طلب أقرت لافراد وشركات وحكومات ومنظمات دولية ولحد نهاية نيسان 2009 دفع 27,1 مليار دولار وبقي 25,2 مليار دولار . وعند نهاية نيسان من عام 2009 أكمل العراق تعويض كافة الاشخاص والشركات والحكومات الاجنبية . والمبالغ المتبقية حصرا" للكويت منها 24 مليار دولار تعويضات النفط المحروق وبنايات حكومية للوزارات و 1,2 مليار دولار لاضرار البيئة . والمبلغ الاخير تقرر ادراجه ضمن برنامج المتابعة البيئية الذي انشأ بقرار لجنة التعويضات رقم 258 عام 2005  تقدر تكاليفه بمبلغ 4,3 مليار دولار تدفع من التعويضات الحربية ، وتتحمل التكاليف الادارية للبرنامج ايران والاردن والكويت والسعودية العربية . في الجلسة ( 64 ) نظر المجلس في طلب الحكومة العراقية تخفيض نسبة الـ 5% ولكن الطلب رفــض لان برنامج متابعة التخصيصات للمعالجات البيئية سوف يتأثر  بسبب نقص الموارد عند تخفيض النسبة . ثم أكدت الحكومة العراقية طلبها تخفيض النسبة المخصصة للتعويضات في آذار 2009  الى 1% في حالة عدم الغائها ، برسالة تعترف فيها ايضا" بأن التعويضات  التزام عليها وهي تسعى لانهاء الموضوع بالسبل الملائمة . وهو موقف العراق لحد الآن كما تفهمه سكرتارية الامم المتحدة . ولكن الكويت بقيت ايضا" مصرة على عدم تخفيض النسبة . والاهم والضروري فصل التعويضات عن مورد النفط وهو المطلب الذي اهملته الجهات الرسمية العراقية مع الاسف الشديد .ويقتضي المنطق ان مجلس الامن الذي فرض التعويضات على العراق تحت الفصل السابع يلغيها ايضا" لانتفاء الاسباب السياسية لاستمرارها . لان التعويضات هي اصلا" عقوبات تفرض على الخاسر في الحرب كما حدث مع المانيا في الحرب العالمية الاولى . ولكن العالم تخلى عن هذا الاسلوب منذ الحرب العالمية الثانية . انجزت لجنة من الامم المتحدة ترسيم الحدود بين العراق والكويت واعتمده قرار مجلس الامن 833  في 1993 ، ونصبت ركائز بعدد 106  . وكلف الامين العام للامم المتحدة بوضع آلية لصيانة الركائز بموجب تلك القرارات  وحتى آذار عام 2003 كانت الادامة من مهمة بعثة المراقبة على الحدود التابعة للامم المتحدة . وفيما بعد احيلت الى عمليات حفظ السلام ضمن مشروع ادامة الحدود . وفي شباط من عام 2006 ارسلت الامم المتحدة بعثة لتقييم وضع الحدود بين العراق والكويت ، قدمت تقريرها الى ممثلي الدولتين مع توصيات تؤخذ في المراحل اللاحقة لمشروع الادامة  . وقد وجدت اللجنة ان ابنية ، ما بين الركائز في منطقة ام قصر ، تجب ازالتها واعادة تسكين شاغليها . في الفقرة 14 من القرار 1284 (1991) عين منسق لمسائل اعادة الممتلكات الكويتية والمفقودين وما زالـت الكويت تطالب العراق بالكشف عن مصير 605 من مواطنيها تم التعرف على 236 منهم . وطلب وزير الخارجية العراقي انهاء مهمة المنسق المكلف من الامم المتحدة حول هذه المسألة لان العراق بذل كل مساعيه للكشف عن الاشخاص الذين اختفوا بعد الحرب ولم يعثر على اثر . لكن الكويت رفضت ، فطلب الامين العام فترة اضافية حتى منتصف 2010 لتعزيز الثقة بين البلدين . لقد انشأ مجلس الامن صندوق تنمية العراق DFI في الفقرة 20 من القرار 1483 آنف الذكر، الذي تنفق موارده على الاحتياجات الإنسانية وإعادة البناء ونزع الســلاح والخدمات العامة. وقد مدد العمل به في القرار 1546 في 8 حزيران 2004 و 1637 في 2005 والقرارات اللاحقة وحتى نهاية2010.  وتوضع في الصندوق ايرادات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وتتمتع بالحماية من الإجراءات القضائ

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram