TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > استقلال القضاء يصنعه القضاء

استقلال القضاء يصنعه القضاء

نشر في: 14 أغسطس, 2010: 06:20 م

صادق رشيد التميميكاتبالملاحظ ان الدستور الامريكي اعيد انتاجه عبر القضاء الذي خلق مايمكن تسميته في الفقه الدستوري بالدستور القضائي اذ بسطت المحكمة الاتحادية ولايتها الواسعة في الرقابة الى الحد الذي قاد الرئيس روزفلت الى القول ان الولايات المتحدة لايحكمها السياسيون في البيت الابيض والكونغرس
 وانما يحكمها قضاة المحكمة العليا. وهذا كان ليس بسبب ان النصوص الدستورية كانت مجرد مبادىء عامة تجنبت التفصيل، وانما كان ذلك نابعا من طبيعة مبدأ الفصل بين السلطات والطبيعة الرقابية الواسعة التي انتهجتها المحكمة في تحدي اقلية نخبوية من الاغنياء وضعوا دستورا لم يزل تاريخيا غير مصادق عليه من الشعب الامريكي متملصة نوعا ما  من فكرة ان القضاء يعكس ارادة الطبقات المهيمنة. ان فكرة الاستقلال فكرة لايمنحها النص الدستوري وان نص عليها اذ لابد من أن يخلقها القضاء عبر مبدأ الرقابة الفعال والمتنفذ مستهدفا معنى معقولاً لمفهوم التوازن والتنمية ودعم وحماية الطبقات الضعيفة داخل المجتمع وان يعزز احترام الممتلكات العامة وان يتيح للجميع الاستفادة منها بشكل منصف واذا كانت هذه مهمة السياسي من خلال التشريع فان القضاء عليه ان لايدخر وسعاً في الاستنباط والتفسير والتأويل بشكل يدفع بهذا الاتجاه لاعادة انتاج الوعي السياسي على اسس فلسفية واخلاقية عبر المراجعة الواسعة للاجراءات التنفيذية والتشريعية بمناسبة تصديه للنزاع.                                                     مرة اخرى قوضت  المحكمة الاتحادية نفوذها في التأثير في صنع السياسة العامة طبقا لمهامها الدستورية وتحديدا في مايتعلق بـعملية المراقبة على دستورية القوانين حيث اصدرت القرار المرقم  12- 2010  والذي بموجبه ابطلت حكم الفقرة الرابعة من المادة 3 من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المعدل والخاصة باحتساب المقاعد الشاغرة التي جيرت لصالح الكتل الفائزة   واسست قرارها على ان حكم هذه الفقرة يشكل اعتداء على حرية الرأي والتعبير كما انه ترحيل لصوت الناخب من المرشح الذي انتخبه الى اخر لم ينتخبه اصلا وخلافا لارادته طبقا للمواد الدستورية 20  و38 اولا, الا ان القرار تضمن فقرة حكمية صادقت على اثار النص القانوني المخالف للدستور عندما نصت على ان لايخل الحكم بما تم بعملية توزيع المقاعد الشاغرة في انتخابات مجلس النواب لسنة 2010بعدما جرى تصديق نتائجها النهائية من المحكمة الاتحادية. وبالتالي لم  تحم الاثار التي انتجها هذا النص في مايتعلق باستيلاء الكتل الكبيرة على اصوات الناخبين في عملية احتساب المقاعد الشاغرة  بان مرشحين اصبحوا اعضاء بالبرلمان عبر نص قانوني يخالف الدستور. المحت المحكمة في قرارها الى ان المصادقة على نتائج الانتخابات تمت وبالتالي لم تجرح اثار الفقرة 4 من المادة 3 لكن السؤال هو لماذا؟ هل خضع القضاء لضغوط  سياسية بعدم مس نتيجة الانتخابات لان من شان ذلك ان يخلق ازمة ويزيد الوضع السياسي تعقيدا او لان المصادقة تمت وبالتالي تعذر جرح النتائج؟ طبقا لنص المادة 93 سابعا تتولى المحكمة الاتحادية عملية المصادقة على الانتخابات وان المحكمة صادقت على نتائج الانتخابات بموجب قرارها المرقم   35 في 1-6 لسنة 2010   الذي اشار الى ان المفوضية اتبعت الاجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 ونظام توزيع المقاعد وبهذا فان المصادقة هي اجراء شكلي  لايفحص  اصل الحق  وتحديدا فيما  كانت نصوص قانون الانتخابات موافقة للدستور فيما يتعلق بنظام توزيع المقاعد وانما فقط مراقبة اتباع المفوضية الاجراءات الواردة في قانون الانتخابات واستنفاذ الطعون التي تعلق نتيجة البت بالمصادقة على الانتخابات ذاك انها لاتمتلك اختصاصاً ولائياً في نظر قرارات الهيئة القضائية التي تنظر  الطعون الانتخابية والتي تم الفصل بها من قبل  مجلس المفوضين وهذا قيد خطير يحد من ولاية المحكمة الاتحادية في تدقيق قضية مهمة هي صيانة ارداة الشعب في اختيار ممثليه مما يكشف عن خلل عميق في النظام القضائي اذ من السهل مروراخطاء جسيمة تكتسب مشروعية دستورية وقانونية . ان الفقرة الحكمية الواردة في القرار تخالف بشكل صريح النص الدستوري  في المادة 94 وكذلك نص المادة 5 ثانيا من الامر رقم 30 لسنة 2005 والتي تنص على ان قرارات المحكمة باتة وملزمة بمعنى لها قوة الاثر المقضي  كما ان المادة 6 من النظام الداخلي للمحكمة و

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram