اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > تعويـض الموقوفـين مــن دون أدلـــة

تعويـض الموقوفـين مــن دون أدلـــة

نشر في: 28 أغسطس, 2010: 05:28 م

علي جابرتطرق قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 في المواد من 72 _86 من إجراءات التفتيش والتحري ودخول المساكن... وإصدار أوامر القبض وإلقاء القبض على الأشخاص وتناول كذلك في المواد 109 -120
منه إجراءات التوقيف وإخلاء السبيل بكفالة استنادا للقاعدة القانونية (المتهم برئ حتى تثبت إدانته)كما ان الدستور العراقي قد تناول ذلك في المادة 37 مبينا أن حرية الإنسان وكرامته مصونة ولا يجوز توقيف احد او التحقيق معه ألا بموجب قرار قضائي كما ولا يجوز استخدام أنواع التعذيب النفسي والجسدي او المعاملة غير الإنسانية ولا عبرة ولا يعتد بأي اعتراف ينتزع بالإكراه او التهديد ويجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون وقد صدر قانون  إلغاء رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل كما ألغى القرار المواد من 343 الى 351 من قانون الأصول الجزائية وللقاضي توقيف المتهم المقبوض مدة لا تزيد على الخمسة عشر يوما في كل مرة وله ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن في حين إذا رأى القاضي ان الجريمة معاقب عليها بالإعدام فانه يمدد توقيفه كلما انتهت مدة الخمسة عشر يوما على ان لا تزيد مدة التوقيف على ستة أشهر وإذا زادت عن ذلك فان الأمر يعرض على محكمة الجنايات لأخذ موافقتها بالتمديد على ان لا تزيد مدة التوقيف في أي حال من الأحوال على ربع مدة الحكم المقررة للعقوبة والمشكلة التي تثار هنا هي في السنة أو أكثر ومن ثم بعد أطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة استنادا للمادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نلاحظ في كل دول العالم يوجد تعويض مادي لهذا الإنسان الذي ضاعت سنين عمره هباءً منثورا والدستور العراقي يقول في المادة 37 ان المتهم او الشخص الذي أصابه ضرر معنوي له ان يطالب بالتعويض وفق القانون فأين هو التشريع الذي يجيز وينظم هذه الحالة ولماذا لم يشرع هذا القانون من قبل مجلس النواب السابق؟ ونتساءل أيضاً عن إمكانية أطلاق سراح المتهم بغض النظر عن جريمة  الاتهام مادام بالإمكان اخذ تعهد وكفالة كبيرة منه ولا يخشى هروبه وبالإمكان أعطاء نسخة من منع السفر إلى مديرية الإقامة والسفر وكذلك ممكن كأجراء احتياطي حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة لحين حسم الدعوى بعد أطلاق سراحه بكفالة والشخص الذي يتم توقيفه ويطلق سراحه بعد مدة طويلة يصاب بالأمراض النفسية والأثر الاجتماعي كذلك على أهله وعائلته ويفقد عمله وعزة نفسه وسمعته وان الإنسان يولد على البراءة وهناك الكثير من التهم التي بدأت على أساس أنها مخدرات فأتضح أنها حناء طيب هذا الذي تم توقيفه لهذه المدة  الطويلة من أين يأخذ حقه الضائع وهو بريء؟ وإذا لم تكن أدلة الإثبات قوية ومؤكدة وقاطعة يمكن أطلاق سراح المتهم بكفالة ضامنة حتى وان كانت الجريمة المرتكبة عقوبتها الإعدام والمادة 109 من قانون الأصول الجزائية تحتاج إلى تعديل وذلك يتأتى من التغيرات التي طرأت على المجتمع فهذا القانون صدر قبل 40 سنة والحياة تغيرت وطبيعة السلوك الاجتماعي والتقدم العلمي قد تغيرت وبالتالي هذه النصوص كذلك تحتاج إلى ان تلائم روح العصر الحديث فمثلا لو كنا امام دعوى وفق الاثار وتم ضبط كمية من الآثار في حوزة احد المتهمين وأنكر أنها آثار بل مواد عادية هنا المحكمة (تنتدب خبراء) للتأكد من ذلك ولحين ورود تقرير هذه اللجنة يبقى المتهم موقوفاً (في شك) بأنها (آثار). ولو جاءت التقارير وقالت ان هذه المواد ليست آثارا كما حصل الأحد الأشخاص فاتضح انها ليست آثارا ولم يتم إخلاء سبيله بكفالة إذن ما الحل في مثل هذه الحالات فلو أطلق سراحه بكفالة مالية كبيرة ما هو الضرر الذي يصيب المجتمع لان الأدلة لم تكن  كافية إذن نص المادة (109) يحتاج إلى المراجعة كما ان أطلاق السراح بكفالة سلطة تقديرية للقاضي وهو الذي يقدر ذلك فإذا خشي ضياع معالم الجريمة او هرب المتهم فله الحق بان يجدد ويمدد التوقيف لكن المشكلة هي بطء الإجراءات القانونية في جسم الدعاوى فالكثير من الجهات التحقيقية لا تلتزم بالسقوف الزمنية الواجبة الأتباع فيبقى المتهم قيد الاعتقال ولا يطلق سراحه بكفالة في حين بعد مدة طويلة يطلق سراحه ويقرر مصيره من قبل محكمة التحقيق لعدم كفاية الأدلة في حين ان هناك دعوى يتم إطلاق السراح فيها بكفالة مثلا المادة 459 من قانون العقوبات وهي تحرير الصك من دون رصيد حيث يكون مقدار الكفالة كبيراً ضمانة عقارية مثلا في مثل هذه الإجراءات يمكن ان تساهم في تحقيق العدالة مع ان هناك خطوطا حمراً لا يمكن التساهل معها لأنها تمس امن البلاد والمصلحة الوطنية العليا وبالنتيجة فان اتخاذ القرارات الحاسمة بها والتشديد بعقوبتها أمر واجب ولكن نحن نتحدث هنا عن التهم الأخرى التي من الممكن أطلاق السراح فيها بكفالة وهذا لا يمكن ان يتم الا بعد تعديل المادة 109 من قانون الأصول الجزائية ولابد من الإشارة إلى ان اعتقال وتوقيف الأشخاص هو أمر شخصي وهو لا ينطلي على الآخرين فلا يمكن اعتقال فروع او أصول المتهم كرهائن حتى يسلم المتهم نفسه مثلما نص قانون العقوبات على ذلك في

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram