علي جابر تواضع البشر على عدد من القوانين التي باتت من الضرورة بمكان لتنظيم مناحي حياتهم المشتركة كافة، ويعد قانون الاحوال الشخصية واحدا من اهم القوانين التي تنظم حياة المتزوجين المشتركة حيث وردت احكام الحقوق الزوجية في الباب الثالث من هذا القانون المرقم 188 لسنة 1959 والمعدل في المواد 9-33 و قد نصت الفقرة (1)
من المادة التاسعة عشر)تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد فان لم يسم او نفي اصلا فلها مهر المثل) فالمهر هو اول استحقاقات الزوجة و تستحق هذا المهر بالعقد، و لا يتصور احد ان هذا المهر هو ثمن للمرأة و انها سلعة تباع و تشترى بهذا المال كما قد يتصور البعض، بل هو اعلاء لشأنها و تكريم لمنزلتها و مع ذلك يصح العقد اي (عقد الزواج) بدون مهر على ان تبقى المرأة لها هذا الحق، وهو مهر مثل قريناتها و من مثيلاتها من النساء كأن تكون بكرا او ثيبا او موظفة او ربة بيت او من عائلة معروفة او غيرها من المثيلات، فيبقى لها حق المطالبة بهذا الحق متى شاءت، و كذلك يمكن ان يؤجل المهر بكامله او جزء منه اذا سلم الخاطب الى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر، ثم عدل احد الطرفين عن اجراء العقد او مات احدهما فيمكن استرداد ما سلم عينا و ان استهلك فقيمته او بدلا عنه، اما الهدايا فتسري عليها احكام الهبة و يقصد هنا بالهدايا ما يقدمه الخاطب من هدايا مثل ( النيشان) و غيره من الهدايا و احكام الهبة هي انه (للواهب ان يرجع في الهبة برضاء الموهوب له فان لم يرض كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول، و يعتبر سببا معقولا للرجوع في الهبة بشكل خاص وفقا لاحكام المادة 621 من القانون المدني: (ان يخل الموهوب له اخلالا خطيرا بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون هذا الاخلال من جانبه جحودا). ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه قانونا من النفقة على الغير و شروط اخرى لا تتعلق بموضوعنا.و اعتقد ان مجرد رفض المخطوبة الزواج ممن قدم الهدايا او (النيشان) تكفي سببا للرجوع في الهبة على ان تكون الهدية غير هالكة او مستهلكة، و اسباب عدم جواز الرجوع في الهبة كثيرة لا مجال لذكرها .. وعودة الى المهر فتستحق الزوجة كل المهرالمسمى بالعقد بالدخول او بموت احد الزوجين و تستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول و نصف المهر معناه تجمع المهر المعجل والمقدم و مقدار الغائب و المؤجل و تقسيم المجمع على اثنين و هذا المبلغ تستحقه المطلقة قبل الدخول فيها .. و من حقوق الزوجة على زوجها النفقة اذ نصت المادة الثالثة و العشرون (تجب النفقة للزوجة على الزوج من حيث العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق) ، و يعد امتناعا بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها ، اذن فنفقة الزوجة بذمة الزوج حتى اذا كان لديها دخل او مال تستطيع العيش به و تستطيع الإنفاق منه، فلا تلزم الزوجة في كل الاحوال الصرف على بيت الزوجية و حتى على نفسها ..فالزوج هو مكلف بالنفقة فاذا كانت ممتنعة عن مطاوعة الزوج بحق، فان نفقتها تكون ديناً في ذمة زوجها و عليها المطالبة بالنفقة الماضية خلال مدة لا تزيد على السنة من تاريخ عدم الانفاق، لان اهمالها المطالبة لمدة اكثر من سنة يعد تبرعا للزوج على وفق التعديل الاخير الذي جرى حول احكام النفقة، علما ان النفقة تشمل الطعام و الكسوة و لوازمها و اجرة التطبيب بالقدر المعروف، و خدمة الزوجة التي لا يكون مثالها معيناً او خادماً و هناك حالات لا تستحق الزوجة النفقة و هي ما نصت عليه المادة 25 من القانون، (اذا تركت الزوجة بيت الزوجية بدون عذر شرعي و اذا حبست عن جريمة او دين، و اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي).
صح النوم!!! الحقوق الزوجية في قانون الأحوال الشخصية
نشر في: 15 سبتمبر, 2010: 04:59 م