TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > الطعن فـي القرارات والأحكام الجزائية

الطعن فـي القرارات والأحكام الجزائية

نشر في: 17 سبتمبر, 2010: 05:55 م

القاضي زهير كاظم عبوديشكل قانون أصول المحاكمات الجزائية مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وتحكم إجراءات البحث عن الجريمة ، ووسائل وطرق ضبطها وإثباتها وتعيين مرتكبها ، كما تحدد السلطة المختصة بالإجراءات التي تلاحق مرتكب الجريمة ، وتبين إجراءات التحقيق والمحاكمة وطرق الطعن بالقرارات والأحكام الصادرة وسبل تنفيذها .
وعد القانون طرق الطعن بالتمييز من طرق الطعن غير العادية ، على اعتبار أن الأحكام والقرارات تدقق من محكمة أخرى غير المحكمة التي أصدرتها ، ولاتتم إعادة إجراءات  المحاكمة مرة أخرى إلا في حال إعادة المحاكمة في حال الاعتراض على الحكم الغيابي أو في حال طلب إعادة المحاكمة وفق الشروط التي نصت عليها المادة ( 270 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،  ويكون قرار المحكمة الأخيرة ملزماً ويعتبر باتاً بقدر تعلق الأمر بالقرار أو الحكم حسب مقتضى الحال . والدعوى الجزائية تمر بمراحل متعددة ، ففي طور التحقيق الأولي والابتدائي تكون خاضعة  لقرارات قاضي التحقيق  وتحت سلطته ، حيث يعرض المحقق القضية في كل خطوة على قاضي التحقيق المختص ،  وبعد استكمال جوانب التحقيق في القضية الجزائية ، يقوم قاضي التحقيق بتدقيق الأدلة التي توفرت في القضية المعروضة ، ويلزمه القانون بإصدار قرار فاصل في هذه المرحلة طبقاً لنص المادة 130 من الأصول الجزائية ، فيقرر : أ. رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً إذا  وجد أن الفعل المنسوب الى المتهم لايعاقب عليه القانون، أو أن القضية خالية من العنصر الجزائي ، أو أن المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة المرتكبة مما يجوز المصالحة فيها من دون موافقة القاضي كما في قضايا السب والشتم على سبيل المثال لاالحصر ، أو أن الشكوى غير أصولية أي إنها مقدمة ممن لاعلاقة قانونية له بالمشتكي أي إنها مقدمة  من غير المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا ، أو أن المشتكي ترك شكواه من دون عذر مشروع مدة ثلاثة أشهر فأكثر وفقاً للمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات.ب. إذا  وجد أن القضية لايتوفر بها الدليل المادي المقنع فيصدر قراراً بغلق الدعوى مؤقتا والإفراج عن المتهم. ت. إذا وجد أن الأدلة التي توفرت في القضية لاتكفي للإحالة إلى المحكمة  المختصة ، أي أن المحكمة وجدت أن هناك أدلة في القضية ، ولكن هذه الدلائل لاتجعل المحكمة تطمئن إلى كفايتها لتقرر إحالة المتهم إلى  المحكمة المختصة لمحاكمته ، فيقرر قاضي التحقيق غلق الدعوى مؤقتا و الإفراج عن المتهم لعدم كفاية الأدلة ، وموازنة الأدلة هذه خاضعة لسلطة قاضي التحقيق ،  على أن لايلجأ القاضي الى مناقشة الأدلة وتقديرها لأن ذلك الأمر من اختصاص المحكمة الجنائية المختصة ، إلا أنه يدقق في موازنة تلك الأدلة التي يقدر أنها كافية للإحالة من عدمها ، وقرار الغلق المؤقت يبقى  قائماً خلال سنتين ، فإذا ظهرت أدلة جديدة لم تناقش أو تبحث سابقاً وكانت هذه الأدلة منتجة ، حينها تتم إعادة فتح التحقيق مجدداً بقرار من القاضي المختص من النقطة التي توقف عندها استناداً لنص الفقرة ج من المادة 302 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ث. أما إذا وجد أن الأدلة تلك تكفي للإحالة إلى المحكمة المختصة ، حينها يقرر إحالة المتهم والقضية إلى المحكمة المختصة تبعاً لنوع الجريمة المرتكبة، فإن وجد إنها جناية أحالها إلى محكمة الجنايات  بدعوى غير موجزة ، وإن وجد إنها جنحة أحالها إلى محكمة الجنح بدعوى موجزة أو غير موجزة  حسب مقتضى الحال ، وتحسم القضايا في المخالفات من قبل قاضي التحقيق نفسه من دون حاجة الى إحالة المتهم إلى المحاكم الجنائية. وبعد أحالة القضية إلى المحكمة المختصة وأتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، واستكمال هذه الإجراءات تصدر المحكمة حكمها في القضية وفقاً للأصول. ومن الجدير بالإشارة إلى أن جميع هذه القرارات والأحكام يطلع عليها عضو الادعاء العام ليبدي وجهة نظره القانونية فيها ، فإن وجدها موافقة للقانون ساندها وأيدها ، وأن وجد أن  تلك القرارات والأحكام مخالفة للقانون أو اعتراها الخطأ حسب وجهة نظره القانونية فله أن يقدم مطالعته إلى المحكمة المختصة بالطعن تمييزاً  أمام محكمة الجنايات إما مباشرة أو بواسطة محكمة التحقيق نفسها ، وتتضمن لائحة الطعن الأسباب التي يراها في القضية ، ليطلب نقض القرار أو تعديله حسب مقتضى الحال ، والأمر متروك لمحكمة الموضوع .وفي جميع المراحل سواء في التحقيق أو المحاكمة تخضع القرارات والأحكام الى الطعن التمييزي ، زيادة في تدقيق أسس العدالة والتطبيق القانوني السليم  في هذه القرارات والأحكام ، وتوثيقاً لصحة تلك القرارات ، وحتى لايشعر أحد الأطراف بوقوع حيف أو تعدّ أو ظلم عليه ،  وحتى يطمئن إلى تعدد الجهات التي دققت وفحصت قضيته ،  حيث تخضع للتدقيق من محاكم أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت القرار أو الحكم ، باعتبار أن هذه القرارات والأحكام يصدرها بشر ، وبالتالي فإنهم عرضة للخطأ والسهو والخلل والعيب ، وحتى يمنح القانون إجراءات أخرى تزيد من قوة

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram