TOP

جريدة المدى > سينما > قانونيات ..حضانة الصغار

قانونيات ..حضانة الصغار

نشر في: 22 سبتمبر, 2010: 04:45 م

يتناول قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 كل مايتعلق بالحضانة وخصوصاً المادة ( 57) منه، اذ وضع شروطاً يجب توفرها في الحضانة ، والأم هي الأحق بالحضانة وتربية المحضون كان في فترة الزواج أو بعده ( أي بعد وقوع الفرقة )
 إلا إذا تضرر المحضون من هذه الحاضنة كما يتم أثبات الضرر وفقاً للوقائع المعروضة أمام المحكمة . ويشترط في الحضانة ان تكون عاقلة بالغة آمنة قادرة على تربية المحضون وصونه كما أن زواج الأم لا يسقط حقها في الحاضنة بعد طلاقها . وفي حالة نشوب نزاع فإن للمحكمة ان تقرر من هو الأحق بالحضانة وفقاً للأدلة المقدمة والدفوع المعروضة ويتحمل الأب النفقة المستحقة للمحضون سواء أكانت الأم تعمل أم لا، كما أن المحكمة هي التي تقدر أجور الأم باعتبارها حاضنة للمحضون عند تقدير النفقة المفروضة على الأب.أن من حق الأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه وتستمر الام في الحضانة حتى الخامسة عشر إذا ثبت للمحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك وإذا أتم الصغير الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشارك من الأبوين أو احد أقربائه لحين إكمال الثامنة عشرة من العمر. rn 

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

فيلم "موسم الحصاد" يحصد جائزة الدب الفضي: تقلبات الحياة الريفية في الصين في عيون طفل بريء

"أرض ضائعة".. عن معاناة شعب الرّوهينيغا وبلغتهم

شاهدت لك: فيلم العقل المدبر

مقالات ذات صلة

سينما

"أرض ضائعة".. عن معاناة شعب الرّوهينيغا وبلغتهم

ترجمة: قحطان المعموري بعد أن ركّز المخرج الياباني أكيو فوجيموتو لفترة طويلة على معاناة اللاجئين، يوجّه اهتمامه اليوم إلى عائلة تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر من بنغلاديش إلى ماليزيا. لطالما كان إخفاق القانون في حماية...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram