يتناول قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 كل مايتعلق بالحضانة وخصوصاً المادة ( 57) منه، اذ وضع شروطاً يجب توفرها في الحضانة ، والأم هي الأحق بالحضانة وتربية المحضون كان في فترة الزواج أو بعده ( أي بعد وقوع الفرقة )
إلا إذا تضرر المحضون من هذه الحاضنة كما يتم أثبات الضرر وفقاً للوقائع المعروضة أمام المحكمة . ويشترط في الحضانة ان تكون عاقلة بالغة آمنة قادرة على تربية المحضون وصونه كما أن زواج الأم لا يسقط حقها في الحاضنة بعد طلاقها . وفي حالة نشوب نزاع فإن للمحكمة ان تقرر من هو الأحق بالحضانة وفقاً للأدلة المقدمة والدفوع المعروضة ويتحمل الأب النفقة المستحقة للمحضون سواء أكانت الأم تعمل أم لا، كما أن المحكمة هي التي تقدر أجور الأم باعتبارها حاضنة للمحضون عند تقدير النفقة المفروضة على الأب.أن من حق الأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه وتستمر الام في الحضانة حتى الخامسة عشر إذا ثبت للمحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك وإذا أتم الصغير الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشارك من الأبوين أو احد أقربائه لحين إكمال الثامنة عشرة من العمر. rn
قانونيات ..حضانة الصغار
نشر في: 22 سبتمبر, 2010: 04:45 م