بناءً على طلب الزوجة المطلقة تقرر محكمة الأحوال الشخصية التي تنظر الدعوى بإبقائها في الدار أو الشقة، بشرط ان تكون شقة او داراً مملوكة للزوج ، ويصدر هذا القرار ضمن قرار الحكم بالطلاق او التفريق وجاء في الفقرة (2)
من المادة الأولى من القانون 77 لسنة 1983 بأن الزوجة تتمتع بالحقوق المشار إليها حتى لو وهب الزوج الدار او الشقة المملوكة له للغير قبل طلاقها . وقد حدد القانون شروطاً لهذا السكن على الزوجة المطلقة ان تلتزم بها ومنها ، ان لا تؤجر الدار أو الشقة إلى الغير كلاً او جزءا وان لا تسكن فيها او معها أي شخص عدا الأشخاص الذين كانوا تحت حضانتها، وان لا تحدث أضرارا بالشقة او الدار عدا الأضرار الناجمة عن الاستخدام الاعتيادي، وقد استثنى هذا القانون في مادته الثانية بأن من حق الزوجة ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معها في الدار او الشقة . وهذا التشريع يعطي الحماية للزوجة المطلقة التي قد يتعسف الزوج في إيقاع الطلاق بحقها ومع وجود هذا القانون سوف يتأنى كثيراً قبل الإقدام على ذلك خصوصاً أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في الكثير من مواده حرص على حماية الزوجة من تعسف الزوج في الطلاق كونها العنصر الأضعف في عقد الزواج.
قانونيات ..حق الزوجة المطلقة بالسكن
نشر في: 25 سبتمبر, 2010: 05:55 م