بغداد/ المدىأكد برلمان إقليم كردستان ان تشكيل مفوضية مستقلة لانتخابات الإقليم حق دستوري له. جاء ذلك في نص الرسالة الجوابية للبرلمان الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونشرها الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، أمس الخميس، على شبكة الانترنيت.
وأوضحت الرسالة ان موضوع تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات في إقليم كردستان - العراق لا يتعارض مع أحكام الدستور العراقي الدائم في مادته (110) الخاصة بالصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وكذلك المادة (114) من الدستور، الخاص بالاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.وقالت: "بما ان الموضوع لم يرد ذكره ضمن الاختصاصات الحصرية والاختصاصات المشتركة ينبغي الرجوع الى حكم المادة (115) من الدستور العراقي الدائم والتي تنص على ان: (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما)".وأشارت رسالة البرلمان الجوابية الى ان تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم الواردة في المشروع المقدم جاء منسجما مع أحكام الدستور العراقي وغير متعارض معه لان صلاحيات الهيئة في المشروع تقتصر على تنظيم إجراء وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات المحلية الخاصة بمؤسسات إقليم كردستان دون الانتخابات الاتحادية التي ستكون حصراً من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وتطرقت الرسالة الى استناد كتاب المفوضية الى حكم المادة (102) من الدستور العراقي الدائم، وذكرت ان التفسير غير وارد ومخالف للدستور والقانون لان تشكيل هيئة عليا للمفوضية في العراق لا يعني حجب هذا الحق عن الإقليم في تأسيس هيئة خاصة بها لإجراء الانتخابات والاستفتاءات المحلية مثل إجراء انتخابات برلمان كردستان - العراق وانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والبلديات داخل الإقليم، وان الدستور العراقي في مادته (117/أولاً) اقر بإقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا وكذلك حكم الفقرتين (أولاً وثانياً من المادة 121) من الدستور العراقي التي تنص على ان:أولاً- لسلطات الإقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.ثانياً- يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية)، وبما ان الموضوع لا يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، فمن حق الإقليم دستوريا تأسيس الهيئة.وقالت الرسالة أيضاً ان السلطات في كردستان تلتزم بأحكام الدستور العراقي الذي صوت له 80% من شعب العراق وهو القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة ولا يجوز سن قانون يتعارض مع أحكام هذا الدستور، ان ما يقوم به برلمان كردستان بشأن تشريع قانون خاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينسجم مع أحكام الدستور، لذا فلا سند دستوري او قانوني لأي اعتراض وارد بشأن تشريعه.ونوهت الرسالة، في الجانب الفني، ان عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان معالج من النواحي كافة بما فيها القرارات الذي ينبغي اتخاذها عند إعداد الخطط وتحديد المهام وتقسيم المسؤوليات والمتابعة والتقييم والتنفيذ وتسجيل الناخبين وتسجيل الكيانات السياسية والحملات الانتخابية وتنظيمها وإعداد التحضيرات لتنظيم الاقتراع من جميع الوجوه وعملية جمع وإدخال النتائج والتعامل مع الشكاوى الانتخابية وإعلان النتائج وإجراءات المصادقة عليها وسير العملية الانتخابية بأكملها فانه بإمكان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان - العراق إصدار الأنظمة والقرارات والتعليمات الخاصة بسير العملية الانتخابية في الإقليم وتبقى هيئات ومكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق المسؤول المباشر لتنفيذ العمليات الانتخابية الاتحادية المتمثلة بانتخاب مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في الإقليم والاستفتاء على التعديلات الدستورية للدستور الاتحادي كهيئة تابعة للمفوضية وعاملة في الإقليم وفق القانون رقم (11) لسنة 2007.واختتمت الرسالة بالقول ان معظم الدول التي تتبنى النظام الفيدرالي لها الحق في تأسيس هيئات مستقلة خاصة بها لإجراء الانتخابات والاستفتاءات الخاصة بالأقاليم ومنها على سبيل المثال الهند، كندا، ألمانيا، وغيرها...الخ، وان التنسيق بين الهيئات المماثلة هو أمر طبيعي.
برلمان كردستان: تشكيل مفوضية انتخابات للإقليم حق كفله الدستور العراقي
نشر في: 14 أكتوبر, 2010: 06:20 م