TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > حضانة الصغار

حضانة الصغار

نشر في: 22 نوفمبر, 2010: 05:08 م

علي جابريترتب على الطلاق نتائج كثيرة لايقتصر أثرها على الزوجية إنما يتعداها إلى ما نتج عن هذه العلاقة من ثمار نتجت عن العلاقة الزوجية حيث ينتج عن بعثرة الأطراف بسبب الطلاق بعثرة كل شيء . وأول من يتضرر من ذلك هم الأطفال الذين ينشب بسببهم وبغية ضمهم صراع بين الطرفين للاستحواذ بهم وضمهم إلى جناحه على حساب الطرف الآخر .
 وفي حالة صعوبة الحل ومن هو الأصلح لحضانة الصغار تتولى محكمة الأحوال الشخصية الحكم بين الزوجين المتنازعين لإيجاد الحلول المرسومة وفقاً لذلك وإذا ما تجاوزنا الآثار النفسية التي تصيب  هؤلاء الصغار فإن هنالك آثاراً أخرى يختلف حول آثارها ذوو الاختصاص .تناول قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 كل مايتعلق بالحضانة وخصوصاً المادة ( 57) منه فوضع شروطاً يجب توفرها في الحضانة ، والأم هي الأحق بالحضانة وتربية المحضون كان في فترة الزواج أو بعده ( أي بعد وقوع الفرقة ) إلا إذا تضرر المحضون من هذه الحاضنة كما يتم إثبات الضرر وفقاً للوقائع المعروضة أمام المحكمة . ويشترط في الحضانة ان تكون عاقلة بالغة آمنة قادرة على تربية المحضون وصونه، كما أن زواج الأم لا يسقط حقها في الحضانة بعد طلاقها . وفي حالة نشوب نزاع فإن للمحكمة ان تقرر من هو الأحق بالحضانة وفقاً للأدلة المقدمة والدفوع المعروضة، ويتحمل الأب النفقة المستحقة للمحضون سواء كانت الأم تعمل أم لا ، كما أن المحكمة هي التي تقدر أجور الأم باعتبارها حاضنة للمحضون عند تقدير النفقة المفروضة على الأب .و من حق الأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، وتستمر الأم في الحضانة حتى السنة الخامسة عشرة إذا ثبت للمحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك، وإذا أتم الصغير الخامسة عشرة من العمر . يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشارك من الأبوين أو أحد أقربائه لحين إكمال الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة هذا الاختيار، وفي حالة وجود زيادة في النفقات أو ارتفاع في الأسعار فالأم لها الحق ان تطلب من المحكمة زيادة في النفقة وفقاً لذلك ويجوز للأب المطالبة بمشاهدة الصغير بواسطة دعوى تقام أمام محكمة الأحوال الشخصية تسمى ( دعوى المشاهدة) وفقاً لمكان يحدده الطرفان، وفي حالة عدم الاتفاق على المكان فإن المحكمة من يحدده ، كما أن المحكمة تقدر حالة ومقدار النفقة وفقاً للمستوى المعيشي أو الدراسي الذي يعيشه الصغير استنادا الى معطيات الحياة، والأم أحق بالحضانة ثم الجد والجدة فالأب،  وفي حالة عدم توفر أي منهم ولم يجد من يحتضن الطفل في دور الدولة المعدة لهذا الغرض .وعادة ماتكلف المحكمة أحد الباحثين الاجتماعيين لتقصي الحقائق ومعرفة كل شيء عن حياة الطرفين لمعرفة من هو الأصلح للحضانة سواء كان الزوج أو الزوجة والذي لايتضرر المحضون معه ،هذا ماقاله الباحث الاجتماعي، عبد الكريم حميد رشيد، مضيفاً : حيث يقوم الباحث الاجتماعي بالسؤال عن الطرفين في محل سكناهم وعملهم وجميع المعلومات بأمانة لمعرفة أي من الزوجين هو الأصلح لحضانة الصغير، وفي العادة يبذل الباحث الاجتماعي الجهود الكثيرة لرأب الصدع واحتواء الأزمة لتفادي حالة الطلاق قبل وقوعها وإرجاع المياه إلى مجاريها، إلا ان إصرار الطرفين على الطلاق يجعل الباحث الاجتماعي يقدم تقريراً إلى المحكمة يبين فيه رأيه عن الأصلح للحضانة، وبالتأكيد فإن الباحث الاجتماعي يستند في ذلك الى ما يراه من وقائع وأدلة وبحسب الأرضية الميدانية والآثار النفسية التي تصيب الصغير جراء الخلافات حول الحضانة بين الزوجين حيث يؤثر ذلك نفسياً على الصغير وتظهر أمراض كثيرة مستقبلية، لأن الصغير في بداية حياته (عجينة ) قابلة للتمحور بالاتجاه الذي يريده الأبوان وبالتالي فإن ذلك يؤثر على سلوكه مستقبلاً فيكون هؤلاء الصغار انطوائيين وغير قادرين على مواجهة تطورات الحياة القادمة وصعوباتها او غير قادرين على التأقلم مع المشاكل، أي أنهم غير واثقين من أنفسهم بسبب عدم وجود الرعاية اللازمة لبناء الشخصية الحقيقية لهؤلاء الصغار، وقد يؤدي ذلك إلى انحراف الكثير منهم وقيامهم بتصرفات شاذة إلى ارتكاب الجرائم، وعلى الإباء والأمهات  ان  يحسبوا  النتائج قبل الإقدام على الطلاق وأن يضعوا أمام أعينهم الآثار التي تصيب الصغار مستقبلا فلا يعوض الصغار أي شيء بعد فقدانهم حنان الأبوين .و للام التي تنتهي حضانتها بحكم قضائي ان تطالب استرداد المحضون ، ولها ان تطلب استرداد المحضون إذا ثبت تضرره خلال مدة وجوده مع الطرف الآخر، وفي حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلى الأب إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك، وعادة ما تراعي المحكمة مصلحة الصغير عند اختيار الحاضن او الحاضنة، أما إذا فقد الأب احد شروط الحضانة فإن الصغير يبقى لدى أمه مادامت محتفظة بشروط الحضانة حتى بلوغه سن الرشد، وفي حالة موت أب الصغير فانه يبقى لدى الأم وان تزوجت بأجنبي على أن تحتفظ بشروط الحضانة الأخرى . وان تقتنع المحكمة بعدم حصول أضرار للصغير يبقى مع الام وان يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الإضرار به، وفي حالة إخلال زوج الأم بذلك التعهد فإن ذلك يكون سببا من الأسباب التي تتيح للام طلب الطلاق . و إن الن

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram