نصت القاعدة القانونية على إن لا مسوغ للإجتهاد في مورد النص ... ومما لا شك فيه فإن هذا النص يشمل الأوامر الإدارية التي تصدر عن هيئة التعليم التقني التي تفاجئنا بين الحين والآخر بأوامر وتعليمات تتعارض مع أحكام القوانين النافذة المسنة من أعلى سلطة تشريعية في جمهورية العراق ألا وهي البرلمان العراقي ، ولعل من أهمها قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 ، وان من بين هذه القضايا تلك يتظلم منها شريحة الفنيين والاداريين العاملين ضمن ملاك هذه الهيئة ،
واعني بذلك أعمامي الهيئة/الدائرة القانونية/ ذي العدد (15107) و(16479) في (21/8/2009) و(8/9/2009) على التوالي المتضمنين امر رئيس الهيئة القاضي بعدم الحاجة الى تفرغ من تزيد اجازاته على (30) يوماً خلال العام الدراسي .. مهما كانت طبيعة هذه الاجازات وحتى المرضية منها! .. مما يستعدي وقفة مناقشة وتأمل للأسباب التالية: ان هذا الامر يتعارض مع نص المادة (14/اولاً و14/ثانياً) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والتي شرعت بموجبها مخصصات الخدمة الجامعية لهاتين الشريحتين ، مطلقة من دون قيد او شرط.ألغى القانون المذكور قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 وتعديلاته ، كما حلت ضوابط وآلية تنفيذ القانون الجديد بدلاً من التعليمات الصادرة بموجب القانون القديم الذي كان يعطي لرئيس الهيئة الحق في اصدار القرار بتفرغ الفنيين والإداريين في حالة وجود الحاجة الحقيقية لذلك وهذه الصلاحية باتت عاطلة بعد صدور القانون الجديد.ان هذه الاوامر جاءت متعارضة مع نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والتي اعطت الحق للموظف بالتمتع باجازة اعتيادية لمدة (36) يوماً خلال السنة أي بمعدل (3) ايام لكل شهر.من الواضح للمتتبع لقرارات الهيئة انها باتت تعاني من الازدواجية والخلط بين القانون القديم والقانون الجديد وهذه ظاهرة خطيرة ينبغي التوقف عندها من قبل الجهات المتخصصة في حماية القوانين كهيئة النزاهة او مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او ديوان الرقابة المالية لما فيها من هدر لحقوق الأفراد العاملين في هذه الهيئة تارة ، او للمال العام تارة اخرى. ان شمول الإجازات المرضية بهذه التعليمات لا يتناسب مع الجانب الانساني الذي هو اساس كل تشريع لأن المرض هو حالة خارجة عن ارادة الانسان.من المفارقات الغريبة ما ورد في تعميم الهيئة/الشؤون المالية ذي العدد 2057 (مستعجل جداً) الذي تضمن التأكيد على الإلتزام التام بتنفيذ الأوامر الإدارية او الطلبات التي تتضمن موافقة رئيس الهيئة!! وعدم التلكؤ في تنفيذها!! في حين كان الاجدر بالهيئة التزامها هي بتنفيذ القوانين النافذة في الدولة العراقية والتعليمات الصادرة من المراجع الإدارية العليا.
إلى أنظار هيئة التعليم التقني
نشر في: 27 ديسمبر, 2010: 06:20 م