اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > المقاعد التعويضية

المقاعد التعويضية

نشر في: 21 يناير, 2011: 04:47 م

زهير كاظم عبود يشكل مجلس النواب السلطة التشريعية الاتحادية مع مجلس الاتحاد الذي لم يتم إنشاؤه بعد ،  كمكون أساسي من مكونات السلطة الاتحادية ، ويتكون مجلس النواب في العراق من عدد من المقاعد التي يمثلها الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف مواطن عراقي ، بمعنى أن عضو مجلس النواب يفترض انه وكيل أو ممثل عن 100 ألف مواطن  فأكثـر 
، حيث يعد المرشح المنتخب عضوا في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضو ابتداءً من أدائه اليمين الدستورية المقررة . وجميع هؤلاء النواب يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب السري والمباشر بموجب قانون الانتخاب، واشترط الدستور شروطا محددة في الترشيح لعضوية مجلس النواب ، حيث يتطلب الأمر انتخاب 375 عضواً لمجلس النواب العراقي.  وبعد إتمام عملية الانتخاب السري والمباشر ،وإعلان النتائج  وفوز الأعضاء الذين تمكنوا من الحصول على الأصوات المطلوبة ، تتم تسمية الفائزين في هذه الانتخابات أعضاء في مجلس النواب ، مهما كانت قوائمهم وكتلتهم وأحزابهم السياسية أو مرجعيتهم  ، غير أن عددا من هؤلاء النواب ممن كان يشغل منصبا حكوميا رسميا مختلفا في الدولة ، أو أي عمل آخر ،  فيقتضي في حال فوزه بعضوية المجلس  أن يتخلى عن المنصب الحكومي أوالعمل الآخر تنفيذاً لحكم الفقرة سادسا من المادة 49 من الدستور . حيث أن عضو مجلس النواب يتقاضى راتبا ومخصصات مالية طوال عمله في المجلس ، وهذا الراتب والمخصصات والحقوق والامتيازات  لقاء ممارسته العمل النيابي وكيلاً عن المواطنين الذين انتخبوه في السلطة التشريعية ، خلال السنوات التقويمية الأربعة والتي هي مدة الدورة الانتخابية التي تبدأ بأول جلسة وتنتهي في نهاية السنة الرابعة ،  كما يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة القانونية التي منحها له الدستور عما يدلي به من آراء أثناء دورة الانعقاد ، ولا يتعرض وفقاً لهذا للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك . كما لم يجز الدستور إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي  إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء ، أو إذا تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود في جناية ، كما لم يجز الدستور إلقاء القبض عليه خارج الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه ، أو إذا تم ضبطه متلبسا بجناية بالجرم المشهود أيضا ، حيث أن لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، ويفترض أن من يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب بعد توفر الشروط القانونية المنصوص عليها ، وفوزه في الانتخابات أن يستكمل المهمة والأمانة ويعزز الثقة التي أولتها له هذه المجموعة البشرية ، وكلفته بتمثيلها في مجلس النواب  ،  فيعمل على أن يكون عضوا فاعلا ومتفاعلا في المجلس .غير أن العضو في حال اختياره لإشغال منصب رئاسة الجمهورية أو نائبا للرئيس أو لرئاسة الوزراء أو تكليفه بمهام الوزارة ، فإن المادة ( 15 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب عدته مستقيلا من عضوية مجلس النواب في حال قبوله بالعمل في المنصب الحكومي  ، ولم يعد بعد هذه الاستقالة يتمتع بحقوق عضوية مجلس النواب ، حيث يتحول من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ، وتنقطع علاقته بمجلس النواب . كما نصت المادة ( 19 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي  أيضا على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس التشريعية  في الأقاليم او المحافظات ، وعلى عضو  مجلس النواب أن يختار  البقاء في مجلس النواب أو في  واحد من تلك المجالس.  بعد انتهاء الانتخابات وفوز المرشح بعضوية مجلس النواب ، فـإن نفس الخيار في اختيار عضوية مجلس النواب أو المجالس التشريعية الأخرى ينطبق عليه عند تكليفه بالرئاسة أو برئاسة الوزارة أو بالوزارة ، وحين يختار أن يكون عمله  خارج إطار مجلس النواب ، فإنه  يعتبر قانونا قد استقال من عمله كعضو في مجلس النواب بإرادته واختياره ، وبذاك يعتبر خارج جسد السلطة التشريعية بالنظر لانتمائه إلى السلطة التنفيذية . وتظهر اختلاف وجهات النظر  في أن تختار الكتلة التي ينتسب إليها العضو المستقيل أوالمتوفى أو المعزول المكلف بالوزارة ، عضواً آخر لم يتم انتخابه من قبل الشعب ولم يفز في الانتخابات ، وربما رشح ولم يحصل على الأصوات اللازمة للفوز ، وأن اختياره بهذا الشكل يشكل مخالفة لنص المادة ( 49 ) من الدستور التي ألزمت أن يكون المقعد النيابي لكل 100000 مئة ألف مواطن ، وان من فاز في الانتخابات وأدى اليمين الدستورية المقررة  أصبح عضوا في مجلس النواب ، وان ماجاء في الفقرة ( خامسا ) من المادة 49 من الدستور يخص تكليف مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال الأعضاء عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة  ، وهذا القانون لايمكن أن يخالف المبادئ العامة التي جاء بها الدستور ، ولايمكن أن يكون ممثل الشعب معيناً أو مختاراً من قبل شخص أو كتلة، لأن ذلك يعني إلغاء دور الشعب في الاختيار ، كما انه يلغي مبدأ التنافس الديمقراطي وحق الاختيار وتمثيل الشعب. وتعني الاستقالة الا

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق منارات

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram