زهير كاظم عبوديتم انتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة وفقا للفقرة الأولى من المادة ( 70 ) من الدستور ، يصار إلى التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ،
ويتم إعلان عمن يحصل على أكثـرية الأصوات رئيساً للجمهورية ، وبذلك فإن رئيس الجمهورية يتم انتخابه من مجلس النواب مباشرة . ويتولى رئيس الجمهورية بمقتضى نص المادة(73) من الدستور صلاحيات متعددة منها: أولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري . ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها . ثالثاً: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها . رابعاً: دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور. خامساً: منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون . سادساً: قبول السفراء . سابعاً: إصدار المراسيم الجمهورية. ثامناً: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة . تاسعاً: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية . عاشراً: ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور .ولعل الفقرة ثامناً من المادة أعلاه والخاصة بإصدار رئيس الجمهورية المراسيم الخاصة بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام من بين المهام التي تتطلب إصدار المرسوم الجمهوري لتنفيذ القرار القضائي البات ، والذي أشارت له الفقرة بـ من المادة 285 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل والتي نصت على انه لا ينفذ حكم الإعدام إلاّ بعد صدور مرسوم جمهوري وفق أحكام المواد التي ترسم سير عملية تنفيذ حكم الإعدام وفقا للقانون . والمباشرة بتنفيذ العقوبة تتطلب مرسوما جمهوريا وفق أحكام الدستور ، وإصدار المرسوم الجمهوري القاضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدان يتطلب المصادقة على ذلك بإصدار مرسوم جمهوري صادر عن رئيس الجمهورية يقضي بالمصادقة على تنفيذ العقوبة التي أصدرتها المحكمة المختصة واكتسب قرارها الدرجة القطعية ، والدستور منح صلاحية إصدار العفو الخاص للمدان بناء على توصية من رئيس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري ، فإذا اقترن قرار الحكم بالإعدام بمصادقة محكمة التمييز يصبح قرار الحكم باتا ويرسل مع اضبارة الدعوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليتولى إرسالها إلى رئيس الجمهورية مرفقة بتقرير يتضمن موجزاً للقضية ، لإصدار المرسوم الجمهوري وفق الأصول ، حيث تتم إحالة المرسوم والقضية إلى وزير العدل باعتباره مسؤولا عن سلطات التنفيذ .ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بتنفيذ الحكم أو بإبدال العقوبة أو بالعفو عن المحكوم عليه بمقتضى نص الفقرة أولا من المادة 73 من الدستور ، وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل أمراً إلى الأجهزة التنفيذية المختصة متضمنا صدور المرسوم الجمهوري واستيفاء الإجراءات القانونية للمباشرة بالتنفيذ وفق ما رسمه القانون بمعنى ان لرئيس الجمهورية أن يقوم بتعديل الحكم بإبدال العقوبة وتخفيفها أو بالعفو عن المحكوم عفوا خاصا بناء على التوصية الصادرة من رئيس الوزراء ، وذلك بموجب مرسوم جمهوري ، وهذه الصلاحية منصوص عليها في الدستور وهي مقيدة باستثناء يتعلق بالحق الخاص ولا يشمل المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري . غير أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قيد في المادة 27 منه هذه الصلاحيات الدستورية ، فقد نصت الفقرة أولا من هذه المادة على أن الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا تنفذ وفقا لأحكام القانون ، كذلك إنها نصت في الفقرة ثانيا من نفس المادة بأنه لا يجوز لأية جهة بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة ، وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار الدرجة القطعية. هذا النص الوارد في قانون المحكمة ضمن الفقرة ثانيا من المادة 27 يخالف النص الدستوري، وحيث أن المادة 13 من الدستور عدت الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في العراق ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويعد باطلا كل نص قانوني يتعارض مع نصوص الدستور ، وحيث أن نص المحكمة يعطل بشكل مؤقت إحدى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية دستورياً ، فإننا نرى أن هذا النص المتعارض مع الصلاحيات الدستورية لا قيمة له قانونا وإن ك
تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم الجنائية العراقية
نشر في: 5 فبراير, 2011: 04:58 م