TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > الحصانة السيادية لأموال العراق في الخارج والمديونية

الحصانة السيادية لأموال العراق في الخارج والمديونية

نشر في: 23 فبراير, 2011: 04:42 م

د . أحمد إبريهي عليينتهي العمل بنظام الصندوق العراقي للتنمية DFI في 30 حزيران 2011 ، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1956 الذي اتخذه نهاية عام 2010 ، وحماية الأموال المرتبطة  به. وسوف تفتح حسابات بديلة، بموجب القرار، لتسلم موارد النفط وتخصيص مبالغ التعويضات الحربية بعلم الأمم المتحدة، و يقدم الأمين العام تقارير دورية عن انتظام تحويلها. وبقيت التعويضات معرفة بنسبة ثابتة من مورد النفط، ما يجعل صادراته وموارده تحت رقابة جهات غير عراقية.
وكانت تلك الأموال محمية، أيضا، بالأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي. وأعربت الجهات العراقية، هذا العام، عن حاجتها لاستمرار الحماية  لمدة إضافية . ان مصادر الخطر على أموال العراق في الخارج تأتي من ديون القطاع الخاص الأجنبي على الحكومة العراقية  و التي تسمى المديونية التجارية. وأيضاً" من مطالبات لمواطنين أمريكان لتعويضهم عن انتهاكات تعرضوا لها أيام النظام السابق. والمصدر الثاني للتهديد قد أغلق بموافقة الحكومة العراقية على دفع مبلغ 400 مليون دولار تتولى الحكومة الأمريكية تقديمه للمطالبين بالتعويضات . وقد خصصت هذه المبالغ من متبقيات برنامج النفط مقابل الغذاء وتنتظر مصادقة البرلمان . وبذلك لم يبق من مصادر التهديد إلا المديونية التجارية و تمت تسوية حوالي 90 % منها  . وما بقي، دون تسوية، وهو مصدر الخطر يدور حول 2 مليار دولار ويبقى دون 3 مليارات دولار على وفق أعلى التقديرات.  و قياسا" بمعايير نادي باريس، التي ارتضاها الدائنون التجاريون، قد يمكن تسويتها بسندات دين في مدى 400 مليون دولار، أو نقدا على أساس10 دولارات و ثلاثين سنتا لكل 100 دولار. يفهم من ذلك ان الحجم الكلي لمصدر الخطر في نطاق 3% من أموال العراق في الخارج الآن. أما تقدير الخطر، والذي هو جزء من تلك النسبة ، فيبدو انه منخفض، وقد أحيط بالغموض والتهويل ربما خدمة لمواقف وسياسات في مناسبات مختلفة .لقد بقيت  ديون رسمية على العراق ، لم تنته تسويتها بعد، وهي للدول العربية التي ما زالت تمانع من قبول معايير الاتفاق مع دول نادي باريس. و لا تشكل الديون الرسمية خطرا" على أموال العراق في الخارج، ابدا".   ومن المفروض ان أموال الحكومة لا تتعرض ، مبدئيا، . الى احتجاز قضائي لأنها تتمتع بالحصانة السيادية Sovereign Immunity. و التي تعني ان الدولة محمية من إجراءات القضاء لدولة أخرى ذات سيادة. ولكن بعد تزايد انخراط الحكومات والشركات الحكومية في الأنشطة التجارية تعالت الأصوات لتقييد هذه الحصانة. فأصبحت الدولة لا تستطيع الانتفاع من هذا المبدأ عند ممارستها لأعمال ذات طابع تجاري. ولذلك يبحث الدائن عن صفة تجارية يمكن إضفاؤها على عقد الدين أوسبب المطالبة ، من جهة ، والأموال التي يتحرك لاحتجازها من جهة أخرى. و يمكن ان تعزى الصفة التجارية التي تعطل الحصانة السيادية إلى المجرى الاعتيادي والمستمر للعملية او لصفقة بعينها.  وهناك تعطيل للحصانة  ينشأ من تعهد الدولة في وثائق التعاقد على الدين ، او الصفقة التي أنشأت الدين ، برفع الحصانة السيادية ، waiver. و لكن غالبا" ما يقيد، هذا الرفع، لصالح الدولة الأجنبية التي تقام عليها الدعوى ولا يوسع خارج نطاق سياقه ولغته الخاصة . وهناك الرفع الضمني للحصانة عندما تقبل الدولة المتعاقدة التحكيم لدى دولة أخرى، أو سريان قانون دولة معينة على عقودها، أو إذا استجابت للدعوى دون الدفاع و المطالبة بالحصانة السيادية.  وأيضاً" يوجد مبدأ النفس البديلة Ego  Alter ومضمونه اذا كانت شركة مملوكة للدولة أو أية كيانات أخرى تابعة لها وتزاول ، في ذات الوقت ، نشاطا" ذا طابع تجاري ، ويتمكن الدائن من إثبات ان الدولة تسيطر على تلك الشركة او الكيان ، بصفة دائمة ، وتتصرف بأمواله بطريقة تنفي عنه صفة الاستقلال ، فعند ذاك يحاول الدائن تحريك دعوى لاستيفاء ما يستحق من أموال تلك الشركة او الكيان بديلا" عن الدولة المدينة  . وفي واقع الممارسة استطاعت الدول المثقلة بالمديونية ، ومنها دول أمريكا اللاتينية الكبيرة ، حماية أموالها في فترات إخفاقها، وتكررت هذه الحالات حتى بعد عام 2005 .  ولا تشجع الحكومات المستضيفة للأموال على تعطيل الحصانة السيادية لكي تجتذب الأموال الرسمية إلى أسواقها وتحافظ على علاقات سياسية حسنة مع الدول المدينة.  والظاهر ان السلطات العراقية لم تبذل كثيرا" من الجهد، في الولايات المتحدة الأمريكية أو سواها، للانتفاع من قوانين الحصانة السيادية بعد عام 2003 ، وبقيت تدور حول حماية أموال الصندوق العراقي للتنمية والقرار التنفيذي للرئيس الأمريكي . أي أن أجواء وثقافة التدويل استحوذت على المسؤولين والموظفين وما زالت مع الأسف. ولا يستطيع المدعي إخضاع الجهة الحكومية للقضاء إلا إذا استطاع إقامة الدليل على انطباق احد الاستثناءات من الحماية السيادية على عملها. و تتمتع الأموال التي تديرها البنوك المركزية بحماية إضافية، وخاصة إذا كانت لحسابها.  أية إضافة لأموال البنوك المركزية مطلوبة لأهميتها الحاسمة للاستقرار المالي والنقدي . استخدمت المملكة العربية السعودية عام 2008 مبدأ الحماية السيادية لإبطال دعوى قدمتها عوائل ضحايا 11 أيلول بتهمة

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram