المجزرة العقابية لجرائم المعلوماتية والنصوص النافذة

Sunday 20th of January 2019 06:26:36 PM ,
العدد : 4354
الصفحة : آراء وأفكار ,

هادي عزيز علي

السقوف العالية جداً للعقوبة في مشروع قانون جرائم المعلوماتية يتبين أن الغرض منه تقييد حرية التواصل الاجتماعي او لجمها ، كما إن الكثير من الأفعال التي عدها المشروع جرائم تندرج تحت عنوان الحقوق والحريات الواردة أحكامها في الدستور الباب الثاني من الدستور المواد من ( 14 – 46) ، وإن الأحكام العامة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل تنص على : ( لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ... ) المادة 41 منه . إذ أن الكثير من الحقوق المنصوص في المشروع يسهل ليها ليتمكن من تحويلها الى جريمة .
إن هذا القانون لم يلغ القوانين العقابية التي تتعارض واحكامه , ولم يرد فيه نص بعدم العمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكامه إن هناك قوانين تصدت لذات الأفعال التي جاء بها المشروع وفي حالة تشريعه فإنها نافذة وتسري أحكامها على ذات الوقائع انطلاقاً من القاعدة القانونية التي تنص على :
القانون الأصلح للمتهم ( المادة 2 )عقوبات
المادة 4 – من المشروع يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد عن خمسين مليون دينار كل من أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد ارتكاب إحدى الافعال التالية :
ثانيا – الترويج للاعمال الإرهابية وأفكارها أو نشر عمليات تصنيع وإعداد وتنفيذ الأجهزة المتفجرة أو الحارقة أو مواد أخرى ...
في حين أن قانون مكلفحة الارهاب رقم ( 13) لسنة 2005 اعتبر هذا الفعل من الأعمال الارهابية المشار اليها في المادة 4 \ ارهاب والتي تصل عقوبتها الى الاعدام وتعد من الجرائم المخلة بالشرف وإن المشروع كان متساهلاً جدلاً مع الاعمال الارهابية .

فعلى سبيل المثال إن مشروع جرائم المعلوماتيىة وبموجب المادة5 منه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على أربعين مليون ديناركل من ارتكب كل من ارتكب أحد الافعال التالية :
أولاً – أنشأ أو نشر موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر
إلا أن ذات الجريمة وردت في قانون مكافحة الاتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص المادة 7 منه التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين ولا تزيد على عشرين مليون دينار أو باحدهما كل من :
أولا - من انشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر
وفي هذه الحالة يطبق القانون الاصلح للمتهم والتي قد تكون الغرامة التي لا تقل عن عشرة ملايين دينار من دون عقوبة الحبس إذا وجدت المحكمة إن لهذه العقوبة مقتضى بدلاً من عقوبة السجن المؤبد ( عشرين سنة) .
وتنص المادة 6 من المشروع على : ( يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد عن خمسين مليون دينار كل من استخدم اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد ارتكاب إحدى الأفعال الآتية :
اولا – اثارة العصيان المسلح او التهديد بذلك .
في حين ان قانون العقوبات اكتفى بالسجن المؤقت لكل من شرع في إثارة العصيان . وعقوبة السجن المؤقت هنا قدتصل الى خمس سنوات وأكثر ( المادة 192 من قانون العقوبات ) .