المحكمة الاتحادية: الضمانات كاملة لأعضاء الكتل والتحالفات المعارضة

Monday 29th of July 2019 09:34:09 PM ,
العدد : 4480
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

أصدرت المحكمة الاتحادية، أمس الاثنين، حكماً بخصوص مفهوم كتلة المعارضة البرلمانية، مؤكدة أن لأعضائها ممارسة كامل الضمانات الدستورية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت طلباً من مجلس النواب بخصوص مفهوم المعارضة السياسية ومدى ارتباطه بأحكام المادة 76 من الدستور".

وأضاف الساموك، أن "الطلب تضمن السؤال عن مدى سريان مفهوم المخالفة في المادة (76) من الدستور ليفهم منه الحق للكتلة أو الكتل التي لا تنضم إلى الكتلة النيابية الاكثر عدداً أو تنسحب منها لتمثل كتلة المعارضة البرلمانية"، موضحا ان "الطلب تضمن معرفة مدى أحقية كتلة أخرى أو أعضاء في مجلس النواب الانضمام إلى جبهة أو كتلة المعارضة بنفس الآلية التي سجلت فيها". وتابع أن "الطلب تضمن (أيضاً) الاستفسار عن الضمانات الدستورية التي توفر لهذه الكتلة في النظام البرلماني استناداً لأحكام الدستور وما استقر عليه الفقه المقارن"، مبينا أن "المحكمة وجدت أن المادة (76) من الدستور سبق أن بينته في حكمها بتاريخ (25/3/ 2010)، بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) وأكدته في قرار حكمها بتاريخ (11/8/ 2014) بالعدد (54/ ت.ق/2014)".

وأكد الساموك أن "المحكمة عرفت خلال هذين الحكمين مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً وهي التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية وحازت على العدد الأكثر من المقاعد وحاز كل أعضائها صفة النائب بعد حلفه اليمين الدستورية والتي يكلف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء". وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن من بقي من النواب فهو على وفق النظام النيابي الديمقراطي الذي تبناه العراق بموجب نص المادة (1) من دستوره لعام 2005، ولم ينضموا إلى الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي شكل مرشحها مجلس الوزراء فهم بالخيار إما أن يشكلوا كتلة معارضة وفق منهاج معين وتشعر رئاسة مجلس النواب بأسماء نوابها ومنهاجها، أو البقاء فرادا يعارضون ما يريدون معارضته من عمل السلطة التنفيذية أو يؤيدونه حسب قناعاتهم".

وأشار الساموك إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن لكتلة المعارضة التي تشكلت وفق خياراتها ووفق منهاجها جميع الضمانات الدستورية التي كفلها الدستور وقانون مجلس النواب بممارسة الاختصاصات والصلاحيات باعتبارهم يمثلون الشعب العراقي بأكمله إضافة للحصانة التي يتمتع بها عما يدلي به النائب من آراء في أثناء دورة الانعقاد"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن لأعضاء كتلة المعارضة كما لأعضاء الكتلة النيابية الأكثر عددا التحول إلى أي من الكتل خلال الدورة الانتخابية حسب قناعاتهم وضمانا لحرية الرأي والخصوصية استنادا للمادتين (17/أولا) و (38/أولا) من الدستور".